إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في مكة المكرمة- القرارات الاقتصادية- القرار الرقم 2/ 3 أ ق (ق أ)
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969-1981، ص763-769"

هـ-

تنتخب الأعضاء الاثنا عشر لمجلس الإدارة من بين الدول الأعضاء، على أساس التوزيع الجغرافي العادل.

          المادة 11- للجمعية العامة الصلاحية في تفويض إحدى مهامها إلى أي فرع من فروعها.

          المادة 12- تحدد الجمعية العامة نظامها الداخلي وخاصة القوانين الخاصة بتنظيم وتسيير اجتماعاتها والقوانين المتعلقة بالنصاب القانوني وإجراء التصويت أثناء هذه الاجتماعات، وكذلك نشر التقارير المتعلقة بهذه الاجتماعات طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للمركز.

الفصل الخامس

مجلس الإدارة:

          المادة 13- يتكون مجلس الإدارة من:

أ - اثنا عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العامة.

ب - مدير المركز.

جـ - ممثل واحد عن الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

- ينتخب ممثل دولة عضو رئيسا لمجلس الإدارة لمدة صلاحية انتخابه.

          المادة 14- يجتمع مجلس الإدارة على الأقل مرتين كل عام وسيعقد أحد هذين الاجتماعين في طنجة.

          المادة 15- يمارس مجلس الإدارة:

          - الضبط الفني لشؤون المركز.

          - الموافقة على برنامج المركز وتقريره السنوي.

          - يفحص ميزانية المركز ويقدمها إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية للموافقة عليها.

          - يفحص التقرير السنوي لأنشطة المركز وحساباته ويقدمها إلى المؤتمر الإسلامي للتصديق عليها.

          - يستشير الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المركز أو فروعه من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف المركز.

          - وفي حدود برنامج العمل وميزانية المركز يفحص ويسير وينسق أنشطة أجهزة المركز.

الفصل السادس

مدير المركز:

          المادة 16- مدير المركز بصفته الرئيس التنفيذي المسؤول عن الإدارة العامة للمركز سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف المركز.

          المادة 17- يضطلع المدير تحت مسؤولية مجلس الإدارة بتسيير أعمال وأنشطة المركز.

          المادة 18- يعين الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي مدير المركز لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وفقا لما  

<4>