إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تا بع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

         ( أ ) مراقبة حركة البضائع والأشخاص فى مناطق التجارة الحرة والمؤانئ الحرة، وتخول، لهذه الغاية السلسطات المختصة تفتيش البضائع والسفن الداخلة والخارجة، بما فى ذلك قوارب النزهة وسفن الصيد، وكذلك الطائرات والمركبات، وعند الاقتضاء، تفتيش أطقم القيادة والمسافرين وأمتعتهم؛

         ( ب ) إقامة نظام والاحتفاظ به لكشف الشحنات التى يشتبه فى أنها تحتوى على مخدرات ومؤثرات عقلية ومواد مدرجة فى الجدول الأول والجدول الثانى والتى تدخل إلى مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة أو تخرج منها؛

         ( ج ) إقامة أجهزة مراقبة والاحتفاظ بها فى مناطق المرافئ وأرصفتها وفى المطارات ونقاط التفتيش الواقعة على الحدود فى مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة.

المادة 19

استخدام البريد

1 - تتخذ الأطراف، طبقا لالتزاماتها بموجب اتفاقيات الاتحاد البريدى العالمى، وبما يتفق مع المبادئ الأساسية لنظمها القانونية الداخلية لكل منها، تدابير لمنع استخدام البريد فى الاتجار غير المشروع، وتتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية.

2 - تشمل التدابير المشار إليها فى الفقرة 1 من هذه المادة، على وجه الخصوص ما يلى:

<48>