إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تا بع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

8 - على الطرف الذى يقوم بأى عمل وفقا لهذه المادة أن يبلغ دون ابطاء الدولة التى ترفع السفينة المعنية علمها بنتائج ذلك العمل.

9 - تنظر الأطراف فى عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو اقليمية لتنفيذ أحكام هذه المادة أو تعزيز فعاليتها.

10 - لا يجوز أن تقوم بأى عمل طبقا للفقرة 4 من هذه المادة إلا سفن حربية أو طائرات عسكرية أو سفن أو طائرات أخرى تحمل علامات واضحة ويسهل تبين أدائها لمهام رسيمة ولها الصلاحية للقيام بذلك العمل.

11 - يولى الاعتبار الواجب فى أى عمل يجرى وفقا لهذه المادة لضرورة عدم التدخل فى حقوق الدول الساحلية والتزاماتها وممارستها لاختصاصها القضائى وفقا للقانون الدولى للبحار وعدم المساس بتلك الحقوق والالتزامات والممارسة.

المادة 18

مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة

1 - تطبق الأطراف فى مناطق التجارة الحرة وفى الموانئ الحرة تدابير لمنع الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة فى الجدول الأول والجدول الثانى لا تقل شدة عن التدابير المطبقة فى سائر أنحاء أقاليمها.

2 - تسعى الأطراف إلى :

<47>