إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 181
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 4-16"

         كذلك تضمن حرية العبادة بما ينسجم مع الحقوق القائمة، على أن يخضع ذلك لصيانة النظام العام واللياقة.
         3 - تصان الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية، ولا يسمح بأي عمل يمكن أن يمس، بطريقة من الطرق، صفتها المقدسة. فإذا بدا للحكومة، في أي وقت، أن أي مكان مقدس، أو مبنى أو موقعاً دينيا معيناً بحاجة إلى ترميم عاجل، جاز للحكومة أن تدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى إجراء الترميم. وإذا لم يتخذ إجراء خلال وقت معقول، أمكن للحكومة أن تجريه بنفسها على نفقة الطائفة أو الطوائف المعنية.
         4 - لا تفرض ضريبة على أي مكان مقدس، أو مبنى أو موقع ديني، كان معفى منها في تاريخ إنشاء الدولة.
         يجب ألا يحدث أي تغيير في وقع هذه الضريبة، يكون من شأنه التمييز بين مالكي أو قاطني الأماكن المقدسة أو الأبنية، أو المواقع الدينية، أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو القاطنين في موضع أقل شأناً بالنسبة إلى الوقع العام للضريبة مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية.
         5 - يكون لحاكم مدينة القدس الحق في تقرير ما إذا كانت أحكام دستور الدولة، المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية ضمن حدود الدولة والحقوق الدينية المختصة بها، تطبق وتحترم بصورة صحيحة، وله أن يبت، على أساس الحقوق القائمة، الخلافات التي قد تنشب بين الطوائف الدينية المختلفة، أو من طقوس طائفة دينية واحدة بالنسبة إلى هذه الأماكن والأبنية والمواقع. ويجب أن يلقى الحاكم تعاوناً تاماً، ويتمتع بالامتيازات والحصانات الضرورية للاضطلاع بمهماته في الدولة.

الفصل الثاني
الحقوق الدينية وحقوق الأقليات

         1 - تكون حرية العقيدة والممارسة الحرة لجميع طقوس العبادة، المتفقة مع النظام العام والآداب الحسنة، مضمونة للجميع.
         2 - لا يجوز التمييز بين السكان بأي شكل من الأشكال، بسبب الأصل، أو الدين، أو اللغة، أو الجنس.
         3 - يكون لجميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الحق في حماية القانون.

<8>