إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 181
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 4-16"

         4 - تدابير الأمن:
             ( أ ) تجرد مدينة القدس من السلاح، ويعلن حيادها، ويحافظ عليه، ولا يسمح بقيام أية تشكيلات أو تدريب أو نشاط عسكري ضمن حدودها.
             (ب) في حال عرقلة أعمال الإدارة في مدينة القدس بصورة خطيرة أو منعها، من جراء عدم تعاون أو تدخل فئة أو أكثر من السكان، يكون للحاكم السلطة باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة سير الإدارة الفعال.
             (ج) للمساعدة على استتباب القانون والنظام الداخلي، وبصورة خاصة لحماية الأماكن المقدسة والمواقع والأبنية الدينية في المدينة، يقوم الحاكم بتنظيم شرطة خاصة ذات قوة كافية، يجد أفرادها من خارج فلسطين، ويعطى الحاكم الحق في التصرف في بنود الميزانية بحسب الحاجة للمحافظة على هذه القوة والإنفاق عليها.
          5 - التنظيم التشريعي:
          تكون السلطة التشريعية والضرائبية بيد مجلس تشريعي منتخب بالاقتراع العام السري، على أساس تمثيل نسبي لسكان مدينة القدس البالغين، وبغير تمييز من حيث الجنسية. ومع ذلك، فيجب ألا يتعارض أي إجراء تشريعي أو يتناقض مع الأحكام المنصوص عليها في دستور المدينة، كما يجب ألا يسود هذه الأحكام أي قانون أو لائحة أو تصرف رسمي ويعطي الدستور الحاكم الحق في الاعتراض (
VETO) على مشاريع القوانين المتنافية مع الأحكام المذكورة، ويمنحه كذلك سلطة إصدار أوامر وقتية في حال تخلف المجلس عن الموافقة في الوقت الملائم على مشروع قانون يعتبر جوهرياً بالنسبة إلى سير الإدارة الطبيعي.
          6 - القضاء:
          
يجب أن ينص القانون على إنشاء نظام قضائي مستقل، يشتمل على محكمة استئناف يخضع لولايتها سكان المدينة.
          7 - الاتحاد الاقتصادي والنظام الاقتصادي:
          تكون مدينة القدس داخلة ضمن الاتحاد الاقتصادي الفلسطيني، ومقيدة بأحكام التعهد جميعها وبكل معاهدة تنبثق منه، وكذلك

<23>