إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 181
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 4-16"

         20 - لا يجوز، خلال فترة السنوات العشر الأولى، تعديل هذا التعهد أو أية اتفاقية صادرة عنه، إلا بقبول كلا الطرفين وموافقة الجمعية العامة.
         21 - كل نزاع متعلق بتطبيق، أو تفسير التعهد وأية اتفاقية صادرة عنه يرجع فيه، بناء على طلب أي من الفريقين، إلى محكمة العدل الدولية، ما لم يتفق الطرفان على وسيلة أخرى للتسوية.

هـ - الموجودات
         
1 - توزع أموال إدارة فلسطين المنقولة بين الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس على أساس عادل، ويجب أن يرى التوزيع بواسطة لجنة الأمم المتحدة المذكورة في القسم (ب) بند (1) أعلاه، وتصبح الأموال غير المنقولة ملكاً للحكومة التي توجد هذه الأموال في إقليمها.
         2 - يجب على الدولة المنتدبة، خلال الفترة التي تنقضي بين تاريخ تعيين لجنة الأمم المتحدة وانتهاء الانتداب، أن تتشاور مع اللجنة في أي إجراء تفكر في اتخاذه، متضمنا تصفية أموال حكومة فلسطين والتصرف بها أو رهنها، مثل فائض الخزينة المتراكم، وريع السندات التي أصدرتها الحكومة، وأراضي الدولة، وأية موجودات أخرى.

و - الدخول في عضوية الأمم المتحدة
         
عندما يصبح استقلال الدولة العربية أو اليهودية نافذاً (كما هو منصوص عليه في المشروع الحاضر)، ويكون البيان والتعهد المنصوص عليهما في هذا المشروع، قد وقِّعا من قبل الدولة، يصبح عندئذ من الملائم أن ينظر بعين العطف إلى طلب قبولها عضواً في الأمم المتحدة طبقاً للمادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة.

الجزء الثاني - الحدود 5

أ - الدولة العربية
         
يحد منطقة الدولة العربية في الجليل الغربي من الغرب البحر الأبيض المتوسط ومن الشمال حدود لبنان من رأس الناقورة إلى نقطة


5

الخريطة مرفقة مع القرار. إن الخريطة الأساسية المستعملة في تحديد ووصف هذه الحدود، هي "فلسطين 1 : 250.000" المنشورة في "مسح فلسطين" The Survey of Palestine .

<15>