إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 181
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 4-16"

             (1) نفقات إدارة الدين العام.
             (2) معاشات التقاعد التي تدفع حالياً أو التي ستدفع في المستقبل، وفقاً للقوانين، وعلى النطاق المنصوص عليه في البند (3) من الفصل الثالث أعلاه.
          14 - بعد تغطية هذه الالتزامات بتمامها، يوزع فائض الدخل من الجمارك والخدمات المشتركة على الصورة التالية:
          تمنح مدينة القدس مبلغاً لا يقل عن 5% ولا يزيد على 10%، ويوزع المجلس الاقتصادي المشترك الباقي بصورة عادلة على الدولتين، هادفاً المحافظة على مستوى معقول وملائم للخدمات الحكومية والاجتماعية في كلتا الدولتين. غير أنه لا يجوز أن تزيد حصة أي منهما على المقدار الذي ساهمت به في دخل الاتحاد الاقتصادي بأكثر من أربعة ملايين جنيه في السنة. ويجوز للمجلس الاقتصادي المشترك، بعد انقضاء خمس سنوات، أن يعيد النظر في مبادئ توزيع الإيرادات المشتركة، مستلهماً في ذلك اعتبارات العدالة.
          15 - تشترك الدولتان في عقد جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالتعريفات الجمركية، وبمرافق المواصلات الموضوعة تحت سلطة المجلس الاقتصادي المشترك. وتلزم الدولتان، في هذه الأمور، بأن تتصرفا طبقاً لقرار أكثرية المجلس الاقتصادي المشترك.
          16 - يبذل المجلس الاقتصادي المشترك جهده ليوفر لصادرات فلسطين منفذاً عادلاً ومتساوياً إلى الأسواق العالمية.
          17 - على جميع المشاريع المدارة من المجلس الاقتصادي المشترك، أن تدفع أجوراً عادلة على أساس واحد.

          حرية المرور والزيارة:
          
18 - يتضمن التعهد أحكاماً تحفظ حرية المرور والزيارة لجميع سكان أو مواطني كلتا الدولتين ومدينة القدس، ضمن اعتبارات الأمن، على أن تضبط كل دولة ومدينة القدس الإقامة داخل حدودها.

          إنهاء التعهد وتعديله وتغييره:
          
19 - يبقى التعهد وأية اتفاقية صادرة عنه نافذين مدة عشر سنين، ويستمر كذلك حتى يطلب أي من الطرفين إنهاءه فينهي بعد ذلك بعامين.

<14>