إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 181
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 4-16"

         9 - يجوز لكل دولة - بما يتفق مع البند 2 (ب) أعلاه - أن تدير مصرفها المركزي الخاص، وأن تتحكم بسياستها المالية والائتمانية، وبإيراداتها ونفقاتها من القطع الأجنبي، وبمنح رخص الاستيراد، وأن تقوم بعمليات مالية دولية اعتماداً على ائتمانها الذاتي. ويكون للمجلس الاقتصادي المشترك، خلال السنتين التاليتين مباشرة لانتهاء الانتداب، سلطة اتخاذ جميع ما قد يلزم من تدابير كي يكون متوفراً لكل دولة، في أية فترة مدتها اثنا عشر شهراً، مبلغ من القطع الأجنبي كاف لكي يضمن للإقليم ذاته مقداراً من البضائع والخدمات المستوردة لأجل الاستهلاك المحلي، مساوياً لمقدار من البضائع والخدمات التي استهلكها الإقليم خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 1947، وذلك بالقدر الذي يسمح به مجموع الدخل من القطع الأجنبي الذي تحصل عليه الدولتان من تصدير البضائع والخدمات، وشرط أن تتخذ كل دولة التدابير الملائمة لصيانة مواردها الخاصة من القطع الأجنبي.
         10 - تتمتع كل دولة بجميع السلطات الاقتصادية غير الموكولة صراحة إلى المجلس الاقتصادي المشترك.
         11 - توضع تعريفة جمركية تترك حرية التجارة كاملة بين الدولتين، وكذلك بين الدولتين ومدينة القدس.
         12 - تضع جداول التعريفة لجنة خاصة للتعريفات مكونة من ممثلين متساوي العدد عن كل دولة من الدولتين، وتعرض على المجلس الاقتصادي المشترك للموافقة عليها بأكثرية الأصوات. وفي حال وقوع خلاف في لجنة التعريفة، فإن المجلس الاقتصادي المشترك يقوم بالتوسط في النقاط المتنازع عليها، كما يضع التعريفة بنفسه في حال عدم توصل لجنة التعريفة إلى وضع جدول للتعريفة في المهلة المحددة.
         13 - يكون لتكاليف البنود التالية الأولوية من دخل الجمارك وغيرها من بنود الدخل العام للمجلس الاقتصادي المشترك.
            أ - نفقات المصالح الجمركية، ومصاريف إدارة المصالح المشتركة.
            ب - نفقات إدارة المجلس الاقتصادي المشترك.
            جـ - الالتزامات المالية لإدارة فلسطين، وهي:

<13>