إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 181
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 4-16"

المستعملة في التجارة الدولية، على أساس من عدم التمييز في سبيل المصلحة العامة.
            ( د ) الإنماء الاقتصادي المشترك، وخصوصاً فيما يتعلق بالري، واستصلاح الأراضي، وصيانة التربة.

            (هـ) تمكين الدولتين ومدينة القدس من الوصول إلى المياه ومصادر الطاقة، على أساس من عدم التمييز.
         3 - ينشأ مجلس اقتصادي مشترك يتكون من ثلاثة ممثلين لكل من الدولتين، ومن ثلاثة أعضاء أجانب يعينهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة، ويعين الأعضاء الأجانب، أول مرة لفترة ثلاث سنوات، ويمارسون وظائفهم بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لدول.
         4 - تكون وظيفة المجلس الاقتصادي المشترك تنفيذ التدابير اللازمة لبلوغ أهداف الاتحاد الاقتصادي بطريقة مباشرة أو بالانتداب، ويفوض جميع سلطات التنظيم والإدارة اللازمة لأداء مهمته.
         5 - تتعهد الدولتان بتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي المشترك. وتؤخذ قراراته بالأكثرية.
         6 - يجوز للمجلس في حال تقصير إحدى الدولتين في إجراء العمل اللازم، أن يقرر بأكثرية ستة من أعضائه، حبس جزء ملائم من الحصة التي تعود إلى الدولة المذكورة من عائدات الجمارك بموجب الاتحاد الاقتصادي. فإن تمادت الدولة في عدم التعاون، يجوز للمجلس أن يقرر بالأكثرية البسيطة اتخاذ ما يراه ملائماً من العقوبات، بما في ذلك التصرف في الأموال التي يكون احتبسها.
         7 - تكون وظيفة المجلس، فيما يتعلق بالإنماء الاقتصادي، تخطيط برامج مشتركة به الدولتين ودراستها وتشجيعها، ولكن لا يجوز له تنفيذ هذه المشاريع بغير موافقة الدولتين وموافقة مدينة القدس في حال تأثرها مباشرة بمشروع الإنماء.
         8 - فيما يتعلق بالنظام النقدي المشترك يكون إصدار العملات المتداولة في الدولتين وفي مدينة القدس تحت سلطة المجلس الاقتصادي المشترك، الذي يكون سلطة الإصدار الوحيدة والذي يحدد الاحتياطي الذي يحتفظ به كضمان لهذه العملات.

<12>