إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



المادة (4):

          في حالة انتشار مرض وبائي، يصيب الثروة الحيوانية، فلكل طرف الحق في فرض الإجراءات الوقائية اللازمة، وفرض قيود على استيراد وتصدير الحيوانات المصابة، وعلى السلطات المختصة في البلدين، التعاون فيما بينها للحد من انتشار الوباء، قدر الإمكان.

المادة (5):

          لا يجوز، لأي من الطرفين المتعاقدين، حشد قواته المسلحة، على مسافة تقل عن عشرين كيلومتراً، على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود المشار إليه في هذه المعاهدة، ويقتصر نشاط أي طرف، في كل جانب، على تسيير دوريات أمن متنقلة بأسلحتها الاعتيادية.

المادة (6):

          في حالة اكتشاف ثروة طبيعية مشتركة، قابلة للاستخراج والاستثمار، على طول خط الحدود بين البلدين بدءا من رصيف البحر تماماً، رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد، وحتى نقطة تقاطع خط عرض (19) شرقاً مع خط طول (52) شمالاً، فإن الطرفين المتعاقدين سوف يجريان المفاوضات اللازمة بينهما؛ للاستغلال المشترك لتلك الثروة.

المادة (7):

          يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذه المعاهدة، ويصادق عليه بالطرق المعتمدة في البلدين.


<7>