إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) نص مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين لبنان وسورية
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1997، ص 342 - 353.

المادة " 7 "
أرباح الأعمال

          1 - إن أرباح مؤسسة ما في دولة متعاقدة تخضع للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة ما لم تكن المؤسسة تمارس أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها. فإذا كانت المؤسسة تمارس عملاً كما ذكر، فإن أرباح المؤسسة يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الأخرى لكن فقط بمقدار ما ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة.

          2 - مع مراعاة أحكام الفقرة ( 3 )، عندما تمارس مؤسسة من دولة متعاقدة عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة فيها، فسوف ينسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يتوقع أن تجنيها فيما لو كانت مؤسسة قائمة بذاتها ومنفصلة تمارس النشاطات نفسها أو نشاطات مماثلة في ظل الشروط نفسها أو شروط مماثلة بشكل مستقل تماماً مع المؤسسة التي تكون هي منشأة دائمة لها.

          3 - عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بإجراء تنزيل النفقات التي تبذل في سبيل تحقيق أغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك النفقات التنفيذية والإدارية العامة المصروفة، سواء ترتبت في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر.

          4 - إذا كان العرف يجري في إحدى الدول المتعاقدة على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة فإن أحكام البند ( 2 ) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف. على أن طريقة التقسيم النسبي يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة.

<9>