إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

أو الدولة المضيفة والاضطراب للمرفق أو المنطقة موضع التفتيش. ويتجنب فريق التفتيش إعاقة أو تأخير تشغيل أي مرفق بلا داع ويتجنب المساس بسلامته. وعلى وجه الخصوص، لا يقوم فريق التفتيش بتشغيل أي مرفق. وإذا رأي المفتشون أنه ينبغي، للنهوض بولايتهم، القيام بعمليات. معينة في مرفق ما، فإنهم يطلبون إلى الممثل المعين عن المرفق موضع التفتيش القيام بما هو مطلوب. ويلبي الممثل الطلب قدر الإمكان.

41 - يكون أعضاء فريق التفتيش، عند أدائهم لواجباتهم في أراضي أي دولة طرف موضع تفتيش أو دولة مضيفة، مصحوبين بممثلين عن هذه الدولة الطرف موضع التفتيش إذا ما طلبت ذلك، إلا أنه يجب ألا يتسبب ذلك في تأخير فريق التفتيش أو إعاقته بأي شكل آخر في ممارسته لمهامه.

42 - تتولى الأمانة الفنية وضع إجراءات مفصلة لتنفيذ عمليات التفتيش لإدراجها في "كتيب التفتيش" ،آخذة في الاعتبار المبادئ التوجيهية التي يتولى المؤتمر دراستها وإقرارها عملاً بالفقرة 21 (ط) من المادة الثامنة.

السلامة

43 - يراعي المفتشون ومساعدو التفتيش، لدى اضطلاعهم بأنشطتهم، أنظمة السلامة المعمول بها في موقع التفتيش، بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بحماية البيئات المحكومة داخل المرفق والأنظمة المتعلقة بسلامة الموظفين. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار إجراءات مفصلة مناسبة لتنفيذ هذه المتطلبات عملاً بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.

الاتصالات

44 - يحق للمفتشين، طوال فترة المكوث داخل البلد، إقامة اتصالات مع مقر الأمانة الفنية. ولهم لهذا الغرض، ان يستخدموا معداتهم المصدق عليها والمعتمدة حسب الأصول وأن يطلبوا أن تتيح لهم الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة الطرف المضيفة إمكانية استخدام وسائل أخرى للاتصالات السلكية واللاسلكية. ويكون لفريق التفتيش الحق في أن يستخدم جهازه اللاسلكي الخاص به للاستقبال والإرسال بين الموظفين الذين يقومون بدوريات لمحيط الموقع موضع التفتيش وغير من أعضاء فريق التفتيش.

حقوق فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش

45 - يكون لفريق التفتيش، وفقا للمواد والمرفقات ذات الصلة من الاتفاقية، وكذلك وفقا لاتفاقات المرافق والإجراءات المنصوص عليها في كتيب التفتيش، الحق في أن تتاح له إمكانية الوصول دونما عائق إلى موقع التفتيش. ويختار المفتشون المواد التي يتعين تفتيشها.
<77>