إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

33 - تقوم الدولة الطرف موضع التفتيش بالإبلاغ عن تلقي إخطار من الأمانة الفنية باعتزام إجراء تفتيش خلال ما لا يزيد على ساعة واحدة بعد تلقي هذا الإخطار.

34 - في حالة إجراء تفتيش لمرفق من مرافق دولة طرف يقع في أراضي دولة طرف أخرى، يتم إخطار كلتا الدولتين الطرفين إخطارا متزامنا وفقاً للفقرتين 31 و32.

دخول أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة والانتقال إلى موقع التفتيش

35 - تعمل الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة الطرف المضيفة التي أُخطرت بوصول فريق تفتيش على ضمان دخوله فوراً إلى إقليمها، وتبذل كل ما بوسعها، عن طريق مرافقين داخليين أو بوسيلة أخرى، لضمان سلامة مرور فريق التفتيش ومعداته ولوازمه، من نقطة دخوله إلى موقع ( مواقع ) التفتيش وإلى نقطة خروجه.

36 - تساعد الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة الطرف المضيفة فريق التفتيش كما تقتضي الضرورة في الوصول إلى موقع التفتيش خلال ما لا يزيد على 12 ساعة بعد وصوله إلى نقطة الدخول.

الجلسات الاطلاعية قبل التفتيش

37 - لدى وصول فريق التفتيش إلى موقع التفتيش وقبل بدء عملية التفتيش، يعقد ممثلون عن المرفق جلسة اطلاعية لفريق التفتيش، مستعينين بخرائط ووثائق أخرى حسبما يكون مناسبا، لإطلاع الفريق على المرفق وعلى الأنشطة الجارية فيه وتدابير السلامة والترتيبات الإدارية واللوجستية اللازمة للتفتيش. ويقتصر الوقت المكرس لهذه الجلسة على الحد الأدنى الضروري، ولا يتجاوز ثلاث ساعات بأي حال.

هاء - سير عمليات التفتيش
قواعد عامة

38 - ينهض أعضاء فريق التفتيش بمهامهم وفقا لأحكام الاتفاقية وكذلك وفقا للقواعد التي يضعها المدير العام، واتفاقات المرافق المبرمة بين الدول الأطراف والمنظمة.

39 - يتقيد فريق التفتيش المبعوث تقيدا صارما بولاية التفتيش الصادرة عن المدير العام. ويمتنع عن القيام بأنشطة تتجاوز هذه الولاية.

40 - يتم ترتيب أنشطة فريق التفتيش بما يكفل نهوض الفريق بوظائفه في الوقت المناسب وعلى نحو فعال وبأدنى درجة ممكنة من الإزعاج للدولة الطرف موضع التفتيش
<76>