إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

التدابير اللازمة لضمان إمكانية القيام بعمليات تفتيش تلك المرافق والمناطق وفقا لأحكام هذا المُرفق. أما الدولة الطرف التي يوجد لها مِرفق أو منطقة أو أكثر في أراضي دولة غير طرف في الاتفاقية فإنها تتخذ كل التدابير اللازمة لضمان قبول الدولة المضيفة المفتشين ومساعدي التفتيش المعينين بالنسبة لتلك الدولة الطرف وإذا كانت الدولة الطرف موضع التفتيش غير قادرة على ضمان الوصول، فإن عليها أن تبين أنها اتخذت كل التدابير اللازمة لضمان الوصول.

21 - في الحالات التي تكون فيها المرافق أو المناطق المطلوب تفتيشها واقعة في أراضي دولة طرف ولكنها في مكان يخضع لولاية دولة غير طرف في الاتفاقية أو لسيطرتها، تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية، التي تطلب من أي دولة طرف موضع تفتيش أو دولة طرف مضيفة، لضمان إمكانية القيام بعمليات تفتيش تلك المرافق أو المناطق وفقا لأحكام هذا المُرفق. وإذا كانت الدولة الطرف موضع التفتيش غير قادرة على ضمات الوصول إلى هذه المرافق أو المناطق، فإن عليها أن تبين أنها اتخذت كل التدابير الضرورية لضمان الوصول. ولا تنطبق هذه الفقرة حيثما تكون المرافق أو المناطق المطلوب تفتيشها عائدة للدولة الطرف.

الترتيبات المتعلقة باستخدام طائرة غير محددة المواعيد

22 - فيما يتعلق بعمليات التفتيش التي تجرى عملاً بالمادة التاسعة وبعمليات التفتيش الأخرى التي لا يتيسر فيها السفر في الوقت المناسب باستخدام وسائل النقل التجارية ذات المواعيد المحددة، قد يحتاج أحد أفرقة التفتيش إلى استخدام طائرة تملكها أو تستأجرها الأمانة الفنية. وتقوم كل دولة طرف، خلال فترة لا تزيد على 30 يوماً بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، بإبلاغ الأمانة الفنية برقم الإجازة الدبلوماسية الدائمة فيما يتعلق بالطائرات غير المحددة المواعيد التي تنقل أفرقة التفتيش والمعدات اللازمة للتفتيش إلى داخل الإقليم الذي يوجد فيه الموقع موضع التفتيش ومنه إلى خارجه. ويتم تحديد مسارات الطائرات إلى نقطة الدخول المعَيَّنة ومنها لتكون مطابقة للطرق الجوية الدولية المقررة المتفق عليها بين الدول الأطراف والأمانة الفنية كأساس لهذه الإجازة الدبلوماسية.

23 - عندما تُستخدم طائرة غير محددة المواعيد، تزود الأمانة الفنية الدولة الطرف موضع التفتيش بخطة طيران، عن طريق السلطة الوطنية، بشأن رحلة الطائرة من آخر مطار حطت فيه قبل دخولها المجال الجوي للدولة التي يوجد فيها الموقع المراد تفتيشه إلى نقطة الدخول، وذلك قبل الوقت المقرر لمغادرة المطار المذكور بما لا يقل عن 6 ساعات. وتُقدَّم هذه الخطة وفقاً لإجراءات منظمة الطيران المدني الدولي السارية على الطائرات المدنية. وفيما يتعلق بالرحلات الجوية على طائرات تملكها
<73>