إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

14 - يجوز للمدير العام أن يرفع الحصانة القضائية عن أعضاء فريق التفتيش في الحالات التي يرى فيها المدير العام أن الحصانة سوف تعرقل سير العدالة وانّه يمكن رفعها دون الإخلال بتنفيذ أحكام الاتفاقية. ويجب أن يكون الرفع صريحاً على الدوام.

15 - يمنح المراقبون نفس الامتيازات والحصانات التي تمنح للمفتشين عملاً بهذا الفرع، باستثناء الامتيازات والحصانات الممنوحة عملا بالفقرة 11 (د)

جيم - الترتيبات الدائمة
نقاط الدخول

16 - تُعَيِّن كل دولة طرف نقاط الدخول وتوافي الأمانة الفنية بالمعلومات المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها. ويتم تعيين نقاط الدخول هذه على نحو يستطيع معه فريق التفتيش أن يصل إلى أي موقع تفتيش من نقطة دخول واحدة على الأقل خلال 12 ساعة. وتوافي الأمانة الفنية جميع الدول الأطراف بمواقع نقاط الدخول.

17 - يجوز لأي دولة طرف أن تغير نقاط الدخول بتقديم إشعار بهذا التغيير إلى الأمانة الفنية. وتصبح التغييرات نافذة بعد 30 يوماً من تلقي الأمانة الفنية هذا الإشعار بغية إتاحة المجال لإخطار جميع الدول الأطراف على النحو المناسب.

18 - إذا ما رأت الأمانة الفنية أن عدد نقاط الدخول غير كاف للقيام بعمليات التفتيش في الوقت المناسب، أو أن ما تقترحه دولة ما من الدول الأطراف من تغييرات في نقاط الدخول من شأنه أن يعوق القيام بعمليات التفتيش هذه في الوقت المناسب، فإن عليها أن تدخل في مشاورات مع الدولة الطرف المعنية بغية حل هذه المشكلة.

19 - في الحالات التي تكون فيها مرافق أو مناطق إحدى الدول الأطراف موضع التفتيش واقعة في أراضي دولة طرف مضيفة أو التي يقتضي فيها الوصول من نقطة الدخول إلى المرافق أو المناطق الخاضعة للتفتيش المرور عبر أراضي دولة طرف أخرى، تمارس الدولة الطرف موضع التفتيش الحقوق وتفي بالواجبات فيما يتعلق بعمليات التفتيش هذه وفقا لهذا المرفق. وتعمل الدول الطرف المضيفة على تيسير تفتيش تلك المرافق أو المناطق وتقدم ما يلزم من دعم لتمكين فريق التفتيش من القيام بمهامه في الوقت المناسب وعلى نحو فعال. وتعمل الدول الأطراف التي يلزم عبور أراضيها لتفتيش مرافق أو مناطق دولة طرف موضع تفتيش على تيسير هذا العبور.

20 - في الحالات التي تكون فيها مرافق أو مناطق إحدى الدول الأطراف موضع التفتيش واقعة في أراضي دولة غير طرف في الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف موضع التفتيش كل
<72>