إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

الإعلانات المتعلقة بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية عملاً بالفقرة 1 (ج) '3' من المادة الثالثة

2 - يجب أن يتضمن الإعلان المتعلق بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية عملاً بالفقرة 1(ج)'3' من المادة الثالثة جميع المعلومات المحددة في الفقرة 1 أعلاه. وتقع على عاتق الدولة الطرف التي يوجد المرفق في أراضيها، أو كان يوجد فيها، مسؤولية اتخاذ الترتيبات المناسبة مع الدولة الأخرى لضمان تقديم الإعلانات. وإذا كانت الدولة الطرف التي يوجد المرفق في أراضيها أو كان يوجد فيها لا تستطيع الوفاء بهذا الالتزام، فإن عليها أن تبين أسباب ذلك.

الإعلانات المتعلقة بعمليات النقل والاستلام في الماضي

3 - على الدولة الطرف التي نقلت أو استلمت معدات إنتاج أسلحة كيميائية منذ 1 كانون الثاني/ يناير 1946 ان تعلن عن عمليات النقل والاستلام هذه عملا بالفقرة 1 (ج) '4' من المادة الثالثة، ووفقا للفقرة 5 أدناه. وحين لا تتوفر جميع المعلومات المحددة عن نقل واستلام مثل هذه المعلومات عن الفترة ما بين 1 كانون الثاني/ يناير 1946 و1 كانون الثاني/ يناير 1970، يكون على الدولة الطرف أن تعلن أي معلومات لا تزال متوفرة لديها وأن تقدم تفسيرا لسبب عدم استطاعتها تقديم إعلان كامل.

4 - يقصد بمعدات إنتاج الأسلحة الكيميائية المشار إليها في الفقرة 3:
          (أ) المعدات المتخصصة؛
          (ب) معدات إنتاج معدات مصممة خصيصا للاستعمال مباشرة فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية؛
          (ج) المعدات المصممة أو المستعملة حصراً لإنتاج أجزاء غير كيميائية للذخائر الكيميائية.

5 - إن الإعلان المتعلق بنقل واستلام معدات إنتاج الأسلحة الكيميائية ينبغي أن يحدد:
          (أ) من الذي استلم / نقل معدات إنتاج الأسلحة الكيميائية؛
          (ب) ماهية هذه المعدات؛
          (ج) تاريخ النقل أو الاستلام؛
          (د) ما إذا كانت المعدات قد دمرت، إذا كان ذلك معروفا؛
          (هـ) وضعها الراهن، إن كان معروفا.
<108>