إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

17 - رهنا بالفقرات 8 إلى 16، تطبق المادة الرابعة، والجزء الرابع (ألف) من هذا المرفق أيضا على تدمير الأسلحة الكيميائية المخلفة. وفي حالة الأسلحة الكيميائية المخلفة التي تفي أيضا بتعريف الأسلحة الكيميائية القديمة الوارد في الفقرة 5 (ب) من المادة الثانية، يجوز للمجلس التنفيذي، بناء على طلب دولة الإقليم الطرف، بمفردها أو مع الدولة الطرف المخلفة، أن يعدل أو يعلق في حالات استثنائية تطبيق الأحكام المتعلقة بالتدمير، إذا رأى أن ذلك ليس من شأنه أن يشكل مخاطرة بموضوع الاتفاقية والغرض منها. وفي حالة الأسلحة الكيميائية المخلفة التي لا تفي بتعريف الأسلحة الكيميائية القديمة الوارد في الفقرة 5 (ب) من المادة الثانية، يجوز للمجلس التنفيذي في حالات استثنائية، بناء على طلب دولة الإقليم الطرف بمفردها أو مع الدولة الطرف المخلفة، أن يعدل الأحكام المتعلقة بالحد الزمني وبترتيب التدمير إذا رأى أن ذلك ليس من شأنه أن يشكل مخاطرة بموضوع الاتفاقية والغرض منها. ويجب أن يتضمن أي طلب من النوع المشار إليه في هذه الفقرة مقترحات محددة لتعديل الأحكام وشرحا مفصلا لأسباب التعديل المقترح.

18 - يجوز للدول الأطراف أن تعقد فيما بينها اتفاقات أو ترتيبات تتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية المخلفة ويجوز للمجلس التنفيذي أن يقرر، بناء على طلب دولة الإقليم الطرف، بمفردها أو مع الدولة الطرف المخلفة، أن تكون لأحكام مختارة من مثل هذه الاتفاقات أو الترتيبات أسبقية على هذا الفرع، إذا رأى أن الاتفاق أو الترتيب يكفل تدمير الأسلحة الكيميائية المخلفة وفقا لأحكام الفقرة 17.
<105>