إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

11 - تجري الأمانة الفنية تفتيشا أوليا وأي عمليات تفتيش أخرى تقتضيها الضرورة، من أجل التحقق من جميع المعلومات المتاحة ذات الصلة والتي قدمت عملاً بالفقرات 8 إلى 10، وتعيين ما إذا كان يلزم القيام بتحقق منهجي وفقاً للفقرات 41 إلى 43 من الجزء الرابع (ألف) من هذا المرفق. وتتحقق الأمانة، إذا دعت الضرورة، من مصدر الأسلحة الكيميائية المخلَّفة وتثبت الأدلة المتعلقة بتخليف الأسلحة وبهوية الدولة التي خلَّفتها.

12 - يقدم تقرير الأمانة الفنية إلى المجلس التنفيذي، وإلى دولة الإقليم الطرف، والدولة الطرف المخلفة أو الدولة الطرف التي أعلنت عنها دولة الإقليم الطرف أو التي عينتها الأمانة الفنية بوصفها الدولة التي خلفت الأسلحة الكيميائية. وإذا لم تقتنع بالتقرير إحدى الدول الأطراف المعنية مباشرة، فإنه يحق لها أن تسوي المسألة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أو أن تعرض الأمر على المجلس التنفيذي بغية تسوية المسألة على وجه السرعة.

13 - عملا بالفقرة 3 من المادة الأولى، يكون من حق دولة الإقليم الطرف أن تطلب من الدولة الطرف التي ثبت أنها الدولة الطرف المخلفة عملاً بالفقرات 8 إلى 12 الدخول في مشاورات بغرض تدمير الأسلحة الكيميائية المخلفة بالتعاون مع دولة الإقليم الطرف. ويتعين عليها أن تبلغ الأمانة الفنية بهذا الطلب فورا.

14 - إن المشاورات بين دولة الإقليم الطرف والدولة الطرف المخلّفة بهدف وضع خطة متفق عليها للتدمير يجب أن تبدأ في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد إبلاغ الأمانة الفنية بالطلب المشار إليه في الفقرة 13. وتبلغ خطة التدمير المتفق عليها إلى الأمانة الفنية في موعد لا يتجاوز 180 يوماً بعد إعلام الأمانة الفنية بالطلب المشار إليه في الفقرة 13. وبناء على طلب الدولة الطرف المخلفة ودولة الإقليم الطرف، يجوز للمجلس التنفيذي أن يمدد الحد الزمني لإرسال خطة التدمير المتفق عليها.

15 - لأغراض تدمير الأسلحة الكيميائية المخلفة، تقدم الدولة الطرف المخلفة كل ما يلزم من موارد مالية وتقنية وخبراء ومرافق وغيرها من الموارد الأخرى. وتقدم دولة الإقليم الطرف التعاون المناسب.

16 - إذا لم يكن بالإمكان تعيين الدولة المخلفة أو إذا لم تكن دولة طرفاً في الاتفاقية، فإنه يجوز لدولة الإقليم الطرف، من أجل ضمان تدمير هذه الأسلحة الكيميائية المخلفة، أن تطلب من المنظمة ودول أطراف أخرى تقديم المساعدة في تدمير هذه الأسلحة الكيميائية المخلفة.
<104>