إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

69 - بعد إتمام كل فترة من فترات التدمير، تؤكد الأمانة الفنية إعلان الدولة الطرف، الذي تبلغ فيه عن إتمام تدمير الكمية المحددة من الأسلحة الكيميائية.

70 - للمفتشين ما يلي وفقا لاتفاقات المرافق:
          (أ) أن يصلوا بدون عوائق إلى جميع أجزاء مرافق التدمير، ومرافق تخزين الأسلحة الكيميائية الموجودة فيها، وأي ذخائر أو نبائط أو حاويات سوائب أو أي حاويات أخرى فيها. ويختار المفتشون الأصناف الواجب تفتيشها وفقا لخطة التحقق التي وافقت عليها الدولة الطرف موضع التفتيش وأقرها المجلس التنفيذي؛
          (ب) أن يرصدوا التحليل الموقعي المنهجي للعينات أثناء عملية التدمير؛
          (ج) أن يستلموا، عند اللزوم، العينات المأخوذة بناء على طلبهم من أي نبائط أو حاويات سوائب وغيرها من الحاويات بمرفق التدمير أو بمرفق التخزين الموجود فيه.
<101>