إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) نص التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب اللبناني وفقاً للقانون الدستوري رقم 18 تنفيذاً (لوثيقة الوفاق
الوطني) (اتفاق الطائف).

المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1989 - 1993، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1995، ص 720 - 726.

         2 - يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.

         3 - يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً.

         4 - يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم.

         5 - يصدر منفرداً المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.

         6 - يحيل مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.

         7 - يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم.

         8 - يرئس الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.

         9 - يمنح العفو الخاص بمرسوم. أما العفو الشامل فلا يمنح إلا بقانون.

         10 - يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.

         11 - يعرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.

         12 - يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

         المادة 54 - تعدل كما يأتي:

         مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.

<6>