إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلي عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 311 - 322"

68/ 1

يتوجب على المفتشين تقديم تقرير مكتوب إلى المؤتمر. واللجنة المركزية أو إلى لجنة مالية ينتخبها المؤتمر أو اللجنة المركزية.

68/ 2

يتمتع المفتشان، فيما لو دعت الحاجة إلى ذلك، بصلاحية الاستعانة بخبير محاسبة رسمى ومعترف به.

69

لا يجوز للمفتشين وممثليهما أن يكونا أعضاء في لجنة العمل.

5 - محكمة المؤتمر ومحكمة الشرف

(أ) محكمة المؤتمر:

70

يشكل المؤتمر محكمة بقصد الفصل في مسائل الخلاف بين الهيئات الصهيونية، وبين ممثلى تلك الهيئات بصفتهم اعضاء في المنظمة الصهيونية، أو لحل تلك المنازعات بين المنظمات وأعضائها، .. وللتدقيق في شرعية الانتخابات واصدار قرار بشأنها.

71

ينتخب المؤتمر من أعضاء المنظمة الصهيونية محاميا. له ونائبا للمحامى في حال تغيبه الاضطرارى، وذلك لحماية مصالح المنظمة الصهيونية لدى محكمة المؤتمر.

72

لا تجوز احالة القضية إلى محكمة المؤتمر الا بعد استنفاذ تلك الصلاحيات التى تنص عليها قوانين الجمعيات الأهلية والمحلية.

73

يتوجب على محامى المؤتمر أن يقدم، قبل صدور الحكم، شهادة تقريرية مكتوبة، بناء على طلب فريق من المتنازعين أو بطلب من محكمة المؤتمر.

74/ 1

تصدر محكمة المؤتمر حكما نهائيا في القضايا المعروضة عليها.

74/ 2

يتبلغ الفرقاء المتنازعون حكم المحكمة بطريقة مكتوبة.

74/ 3

يجب أن يتيح نظر محكمة المؤتمر في مسألة ما أمام الفرقاء المتنازعين فرصة النيابة عنهم ومجال المحاكمة الشفوية بناء على طلب أحد الفرقاء.

75/ 1

ينتخب المؤتمر رئيسا لهيئة محكمته وثمانية مساعدين.

75/ 2

تلتئم محكمة المؤتمر بصورة منتظمة وبحضور ثلاثة أعضاء (رئيس المحكمة ومساعديه) وعند النظر في المسائل المتعلقة بشرعية الانتخاب تكون عضويتها مؤلفة من خمسة أعضاء (الرئيس وأربعة مساعدين).

76

تعد محكمة المؤتمر نظام عمل لها يحتاج إلى موافقة اللجنة المركزية.

77/ 1

تتألف محكمة الشرف من سبعة أعضاء. ينتخب المؤتمر الرئيس والمساعدين وتنعقد بعضوية ثلاثة أعضاء (الرئيس ومساعدين له).

77/ 2

القوانين المفصلة والمتعلقة بمحكمة الشرف يحددها مرسوم خاص ويحتاج موافقة اللجنة المركزية.

<11>