إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة الأمم عن حائط المبكي
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 479 - 530"

وبناء على ذلك فإن حرية السلوك إلى ذلك المكان لأجل إقامة الصلوات مضمونة بصراحة لليهود في المادة الثالثة عشرة من صك الانتداب التي ورد فيها، فيما ورد، ما يلي:

        "تأخذ الدولة المنتدبة على عاتقها .. كل مسئولية بشأن الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية في فلسطين ومن ذلك .. تأمين حق السلوك إلى .. المباني والمواقع الدينية."

        وبقطع النظر عن هذا الضمان المثبت في صك الانتداب تعتقد اللجنة أن هنالك عادة تشكل حقا قديما يؤيد مطلب اليهود بحرية السلوك إلى هذا المكان.

        وقد جادل فريق العرب بشدة بأن اليهود إنما سمح لهم بالسلوك إلى هذا المكان من قبيل التسامح.

        ويلوح على كل حال بأن هذه الحجة التي أدلى بها فريق العرب تبرر الاستنتاج بأن مجرد سلوك اليهود إلى الحائط لم يعتبره العرب تعديا على الشرع الإسلامي، إذ أنهم لو اعتبروه تعديا لمنع اليهود من زيارة الحائط من زمن بعيد. ومما يلاحظ أن المبادئ المقررة في الشرع الإسلامي والقانون العثماني المعمول به في الوقت الحاضر إن كل أمر جرى التعامل به منذ القدم ولم يكن بحد ذاته غير قانوني يترك على قدمه (المادة 6 من المجلة) *.

        وتعتقد اللجنة، بعد أن درست ما تيسر لها من البينات والشهادات، أنه وفقا للقوانين الأساسية لا يسوغ فعلا الادعاء بأي حق من حقوق الارتفاق كأساس لحق المرور في المكان. ومع ذلك ترى اللجنة أنه يوجد في هذه الحالة حق قائم بذاته يستند إلى عادة قديمة نشأت تحت حماية أحد هاتيك (التسامحات) التي من المعتاد اعتبارها أساسا لما يصبح من العوائد المشروعة قانونيا حتى ولو لم يكن في الاستطاعة الاستناد إلى قانون خاص تأييدا لهذه الحقيقة وبالكاد يمكن إنكار إن الحقوق المرعية والعادة الشائعة، في فلسطين، وعلى الأخص فيما يتعلق بالأمور الدينية، أصبحت على وجه العموم تعترف بالمبدأ القائل بجواز امتلاك الفريق الواحد لحق محدود في ملك الفريق الآخر وفي جميع مبادئ الحالة الراهنة (ستاتيكو) يلعب التسامح دورا مهما في تقرير ما يمكن اعتباره، في أي وقت كان، بأنه نما وأصبح بمثابة "حق مرعى".

        فما هي الضرورة إذا لتطبيق حالة راهنة معينة هذا التطبيق الذي ينطوي على الارتياب والتحسب، وما الداعي للتخوف من الإجحاف الذي يظن بأنه يلحق هذا التطبيق كأثر لا مفر منه لكل فعل أو إغفال من شأنه أن يغير الأحوال الحاضرة طالما أن "التسامح"، لم يعتبر فيما مضى كأساس يحتمل أن يغير الوضعية القانونية. أما فيما يتعلق بزيارة المكان والقيام ببعض الشعائر الدينية فيه، بدون الادعاء بالملكية، فمن المعلوم أن هنالك سوابق من هذا النوع بشأن الأماكن المقدسة المسيحية (راجع ما تقدم) ومنشأ هذه الحقوق يستند طبعا إلى عادة قديمة لا إلى أي اتفاق مدون في وثائق ومستندات.

        وتود اللجنة في هذا المقام، أن تلفت النظر بوجه خاص إلى أنه في أدوار الحكم السابق لم يتناول المنع الذي كان يعلن عنه أحيانا حق الزيارة، كحق بل كان يتناول


         (*) المقصود مجلة الأحكام العدلية

<38>