إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة الأمم عن حائط المبكي
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 479 - 530"

         وكما جاء في الكتاب الأبيض لسنة 1928 م. المذكور آنفا اضطرت إدارة فلسطين إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات فورا كي تمنع أي تجاوز على الحالة الراهنة (الستاتيكو) فمنعت اليهود من أن يجلبوا إلى الحائط أية مقاعد أو كراسي أو ستائر أو حواجز لفصل الرجال عن النساء. بينما أنها من الجهة الأخرى سمحت لهم في التعليمات المؤقتة الصادرة سنة 1929 م. بأن يجلبوا مؤقتا إلى الحائط بعض أدوات طقسية أثبتت مفصلا في تلك التعليمات.

         ثم أصدرت أمرا إلى المسلمين من الجهة الأخرى بإبقاء الباب (البوابة) الذي مر ذكره فيما تقدم في الطرف الجنوبي من الحائط مقفلا في ساعات معينة وبمنع سوق الدواب على الرصيف في أوقات معينة. وقد كانت حكومة فلسطين بإصدارها هذا الأمر تسير على مبدأ عدم السماح للمسلمين بإجراء أية محدثات أو تغييرات في أو بالقرب من الحائط نفسه مما يلحق باليهود إزعاجا يفوق ما كان يحصل لهم في الماضي أثناء إقامتهم الصلاة. ثم أوقف المسلمون من تلقاء أنفسهم أعمال البناء التي شرعوا فيها في ساحة الحرم سنة 1929 م. إلى أن تظهر نتيجة التحقيق الرسمي الذي أجري بشأن ما قد يكون لهذه الإنشاءات من أثر في الشروط التي يقيم بموجبها اليهود صلواتهم. إلا أنه رخص للمسلمين بعد ذلك بإتمام البناء مع أنه تقرر في الوقت نفسه أن يزاد ارتفاع الحائط الذي يطل على الزقاق المؤدي إلى محلة المغاربة وساحة الحرم إلى ما كان عليه في السابق كي يحول دون رؤية الرصيف، الأمر الذي أصبح ميسورا بسبب تخفيض الحائط.

         ويلاحظ من وصف المكان (راجع ما تقدم ذكره) إن الزاوية التي بنيت عند الطرف الجنوبي من الحائط بقيت قائمة في مكانها، وكذلك بقي الباب الذي فتح حديثا في الجهة نفسها والدرج المؤدي منها إلى ساحة الحرم.

3 - ملكية الحائط وما جاوره

         على اللجنة أن تصدر قرارا بشأن مطالب وادعاءات اليهود. ومع أن اليهود لا يدعون بملكية الحائط ولا بملكية الرصيف الكائن أمامه (خطاب وكلاء فريق اليهود الختامي - محضر اللجنة صفحة 908) فقد رأت اللجنة أن من واجبها التحقيق في مسألة الملكية من الوجهة القانونية إذ أن ذلك أساس ضروري لتقرير الوضعية القانونية في هذا الشأن. ولذا فاللجنة لا يسعها قبول الرأي الذي أبداه المسلمون بأنه ليس ما يدعو اللجنة لإبداء رأيها في مسألة الملكية طالما لم ينازعهم أحد فيها فيما مضى فضلا عن أنه لا يصح النزاع فيها واعتراضهم هذا نشأ في الحقيقة من التحفظين المتقدم ذكرهما.

         فاللجنة تصرح في هذا المقام استنادا على التحقيق الذي أجرته بأن حق ملكية الحائط وحق التصرف به وما جاوره من الأماكن المبحوث عنها في هذا التقرير عائد للمسلمين. ذلك أن الحائط نفسه هو ملك المسلمين لكونه جزءا لا يتجزأ من الحرم الشريف. كما أنه ثبت للجنة من التحقيق الذي أجرته سواء في المحكمة الشرعية أو من الشهادات والبينات التي أدلى بها أمامها الشهود، أن الرصيف الكائن عند الحائط حيث يقيم اليهود صلواتهم هو أيضا ملك للمسلمين.

<34>