إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة الأمم عن حائط المبكي
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 479 - 530"

الأحكام المتعلقة في المسائل المختلف عليها. كما أن المادة 14 تفرض تعيين لجنة خصوصية، ذات صفة دائمة الدرس وتحديد وتعيين الحقوق والادعاءات المتعلقة بالأماكن المقدسة والحقوق والادعاءات الخاصة بالطوائف الدينية المختلفة في فلسطين إلا أن هذه اللجنة لم تؤلف بعد ولذا فالدولة المنتدبة تتحمل وحدها مسئولية الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية الأخرى في فلسطين. وقد نصت المادة 13 على الواجب الملقى على الدولة المنتدبة. وبمقتضى هذه المادة يجب على الدولة المنتدبة أن تتخذ التدابير الضرورية مع إدارة فلسطين لأجل وضع أحكامها موضع التنفيذ وهي تفرض على الدولة المنتدبة واجبا خاصا هو صيانة الحقوق المرعية وضمان "حرية السلوك" ليس إلا الأماكن المقدسة المسيحية فحسب بل إلى "المباني والمواقع الدينية" الأخرى وضمان حرية العبادة.

         إن تنفيذ الشروط المار ذكرها لمصلحة جميع الأجناس والأديان مشروط فيه، حسب نص المادة نفسها، قيدان - أولهما -: - ضمان وضع الأنظمة الضرورية لصيانة النظام العام والاحتشام. وثانيهما - عدم صلاحية الدولة المنتدبة في التعرض لإدارة أي المقامات الإسلامية المقدسة الصرفة التي يضمن صك الانتداب ضمانا تاما عدم التعرض لامتيازاتها.

         وقد احتج رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في كتاب بعث به إلى جمعية الأمم بتاريخ 17 شباط سنة. 1930 م. على تعيين لجنة دولية للبت نهائيا في حقوق ومطالب اليهود بشأن الحائط الغربي نظراً لأن كل تلميح أو إشارة إلى حقوق ومطالب اليهود في ذلك المكان تعتبر، بين أسباب أخرى، تعديا خطرا على حقوق المسلمين، أي حق ملكيتهم للحائط وحق التصرف فيه. ورغما عن أن الأمة العربية في فلسطين قد رفضت الانتداب فإن المجلس الإسلامي الأعلى قد أشار في كتابه هذا إلى المادة 13 من صك الانتداب التي بموجبها ضمنت امتيازات المقامات الإسلامية المقدسة الصرفة وحظر كل تعرض لجوهر أو إدارة هذه المقامات.

         إن التحفظين اللذين وردا فيما تقدم واللذين اتخذهما وكلاء فريق المسلمين أساسا للحجج التي أدلوا بها لهما من جميع الوجوه ولجميع الغايات نفس المآل والمعنى كالكتاب المتقدم الذكر.

         وتصرح اللجنة، آخذة هذين التحفظين بعين الاعتبار بأنها لا تنوي التعرض لعلاقات الفريقين السياسية تجاه الدولة المنتدبة أو جمعية الأمم. فالحكومة البريطانية بصفتها الدولة المنتدبة قد عينت هذه اللجنة، بعد موافقة مجلس جمعية الأمم، للتحقيق في الأمور المختلف عليها وإعطاء قرار بها تنفيذا لأحكام المادة 13 من صك الانتداب. وبناء على ذلك فاللجنة، كي يتسنى لها القيام بمهمتها، وجب عليها أن تتحقق في، وتعطي قرارا بشأن جميع الوقائع التي يمكن في رأيها اتخاذها أساسا لقرار عادل. وبالطبع يهم اللجنة، عند قيامها بمهمتها هذه، أن تراعى أحكام صك الانتداب فيما يتعلق بالامتيازات المضمونة للمقامات الإسلامية المقدسة، ولا ترغب قط في التعرض لجوهر أو إدارة هذا المقامات.

         وترغب اللجنة من الجهة الأخرى، أن تبين بأن مهمتها ليست مماثلة للمهمة المنوطة بلجنة الأماكن المقدسة التي حددتها المادة 14 من صك الانتداب على فلسطين.

<29>