إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة الأمم عن حائط المبكي
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 479 - 530"

الستار

        ورد في شهادة الشاهد مندل هاكوفان باكوفر التي أداها أمام اللجنة (محضر اللجنة صفحة 398 - 401) بأنه في سنة 1900 م. أمر بوضع ستار عند حائط المبكي لفصل الرجال عن النساء وأنه كان يتولى أمر ذلك الستار بالنيابة عن المحاكم اليهودية الثلاث (بيوت الدين) وكان يضعه عند الحائط أيام السبت والأعياد زهاء عشر سنوات. وشهد شهود آخرون استدعاهم فريق اليهود بأنهم رأوا الستار عند الحائط في بعض المناسبات. إلا أن فريق المسلمين، من الجهة الأخرى، استدعى شهودا بأنهم كانوا يذهبون إلى الحائط بانتظام فلم يروا ستارا قط.

*

        وقد أشار وكلاء فريق المسلمين على الأخص إلى المرسومين الصادرين في سنتي 1840 م و1911 م. وإلى الوثائق الخاصة بالوضعية القانونية للمنطقة المنازع عليها وإلى الشرع الإسلامي.

        ذكرنا فيما تقدم أن وكلاء فريق المسلمين استدعوا شهودا عديدين كانوا يزورون الحائط بانتظام خلال سنوات عديدة قبل وقوع الحرب العظمى- فشهدوا بأنهم لم يروا هنالك شيئا يشبه صلاة طقسية يقيمها اليهود ولا أدوات دينية ولكنهم رأوا أفرادا من اليهود ينوحون ويبكون. وأبرز فريق المسلمين أيضا المرسومين الصادرين في سنتي 1840 م. و1911 م.

        وقد أشار وكلاء فريق المسلمين إلى مرسوم سنة 1840 م. على وجه خاص،. كدليل على المبادئ التي كان اليهود على حد قول المسلمين يزورون بموجبها حائط المبكى قبل الحرب العظمى، قد وضعت قبل نشوب هذه الحرب بأربع وسبعين سنة. وهذا ما جاء في المرسوم المذكور.

        ".... لا تحصل المساعدة لليهود بتبليطه (أي الرصيف) وأن يتحذروا اليهود من رفع الأصوات وإظهار المقالات ويمنعوا عنها. فقط يعطي لهم الرخصة بزياراتهم على الوجه القديم...."

        ويعترض اليهود على صحة هذه الوثيقة بقولهم إن لقب "الخديوي" المنسوب فيها إلى محمد على لم يمنح لوالي مصر إلا بعد ذلك التاريخ بمدة طويلة - بينما أن فريق المسلمين من الجهة الأخرى أبرز مذكرات لمحمد على يتضح منها بأنه أطلق على نفسه هذا اللقب منذ سنة 1838 م.

        لقد أشرنا فيما سبق إلى سنة 1911 م. الذي أبرزه وكلاء فريق المسلمين وفي رأيهم أن هذا المرسوم شامل للمبادئ المقررة في مرسوم سنة 1840 م.

        أما فيما يتعلق بالوضعية القانونية للحائط الغربي وللرصيف الكائن أمامه ولمحلة المغاربة فقد أشار وكلاء فريق المسلمين إلى ما ورد في سجلات المحكمة الشرعية في القدس وعلى الأخص إلى الصكوك الوقفية لسنتي 1193 و1320 للهجرة واقتبسوا الفقرة الآتية المتعلقة بالأوقاف من كتاب الإقناع للشيخ منصور بن إدريس الحنبلي دلالة على أن الشرع الإسلامي يحظر إقامة كنيس على الرصيف: -

<27>