إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة الأمم عن حائط المبكي
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 479 - 530"

الشرعية الإسلامية في فلسطين. أما أعضاء هذا المجلس فينتخبون انتخابا من هيئة انتخابية.

         وقد عهد مجلس عصبة الأمم في 24 تموز لسنة 1922 إلى الحكومة البريطانية بالانتداب على فلسطين، ذلك الانتداب الذي أشارت إليه معاهدة سيفر لسنة 1920 مع أن هذه المعاهدة لم توضع موضع الاجراء قط وقد وضع الانتداب موضع التنفيذ رسميا في 26 أيلول سنة 1923 بعد أن وقعت تركيا على معاهدة لوزان. وفيما يلي نص بعض مواد صك الانتداب على فلسطين التي لها علاقة بالمسألة المتنازع عليها.

المادة الثالثة عشرة

         "تأخذ الدولة المنتدبة على عاتقها، مع ضمان جميع مقتضيات الأمن والنظام، كل مسئولية بشأن الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية في فلسطين وصيانة جميع الحقوق المرعية وتأمين حرية السلوك إلى الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية وحرية العبادة ولا تكون مسئولة عن جميع الحقوق المتعلقة بها إلا تجاه جمعية الأمم على أنه ليس في هذه المادة ما يمنع الدولة المنتدبة من أن تتفق مع الحكومة على ما تراه ضروريا لأجل تنفيذ أحكام هذه المادة وعلى ألا تفسر أحكام صك الانتداب هذا بأنها تخول الدولة المنتدبة حق التعرض لجوهر أو إدارة المقامات الإسلامية البحتة المقدسة المصونة امتيازتها".

المادة الرابعة عشرة

         "تعين الدولة المنتدبة لجنة خاصة لدروس وتعريف وتحديد جميع الحقوق والادعاءات المختصة بالأماكن المقدسة والعائدة لمختلف الطوائف الدينية في فلسطين وتعرض شكل تعيين أعضاء اللجنة وتأليفها ومهامها على مجلس عصبة الأمم للموافقة عليها. ولا تعين اللجنة ولا تقوم بمهامها بغير موافقة المجلس"

المادة الخامسة عشرة

         "على الدولة المنتدبة أن تتأكد من أن الحرية الدينية التامة وحرية القيام بجميع شعائر العبادة مضمونتان لجميع المذاهب بشرط المحافظة على النظام العام والآداب فقط. ويجب ألا يكون هنالك أى تمييز بين سكان فلسطين سواء بسبب الجنس أو الدين أو اللغة، وألا يمنع شخص من دخول فلسطين بسبب معتقده، الديني فقط.

         ويجب ألا تمس حقوق الطوائف في تولي شئون مدارسها لتعليم أبنائها بلغتهم ولا أن يجحف بها على أن يكون ذلك مطابقا لمقتضيات التعليم العمومية التي قد تفرضها الحكومة".

<11>