إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) الاتفاق المتضمن دستور الوكالة اليهودية لفلسطين كما تم توقيعه في زوريخ
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 397 - 408"

 

 

مساعدتها. وطالما أن متطلبات الفاعلية الاقتصادية مستوفاة، فإن الشكل الاجتماعي لأي مستوطن تجري إقامته في فلسطين يبقى مسألة متروكة بيد المستوطنين شريطة أن تترك على الدوام لحكم الوكالة اليهودية مسألة تعيين الصلاحية الاقتصادية وقابلية التطبيق لدى أي مشروع مقترح للاستيطان قبل أن تقوم الوكالة بتخصيص الأموال التي تخضع لسيطرتها لأي مستوطن معين.

4 -

(1) تكون أجهزة الوكالة كما يلي:

(أ)

اللجنة الإدارية.

(ب)

المجلس.

(جـ)

اللجنة التنفيذية.

         (2) يكون للوكالة رئيس، وإن لم تقرر عضوية المجلس بتشكيله القائم آنذاك وبأكثرية ثلاثة أرباع الأصوات إيجابا عكس ذلك، يصبح ذلك الرئيس رئيسا للمنظمة الصهيونية في الوقت الحالي.

5 -

(1) المجلس هو الهيئة الحاكمة العليا للوكالة. إنه السلطة الأخيرة في جميع المسائل التي تقع ضمن صلاحية الوكالة الشرعية وهو الذي يضع وفقا لما تنص عليه المادة الثالثة دائما المبادئ الهادية للسياسة.

(2)  يتألف المجلس من ممثلي المنظمة الصهيونية الذين يشكلون النصف، ومن ممثلين عن اللاصهيونيين في البلدان المختلفة وفقا للتوزيع المبين في جدول هذا الاتفاق، للنصف الآخر ويخضع ذلك لأي تعديل قد يحصل في الجدول ويمكن القيام به من وقت إلى آخر بأكثرية أصوات لا تقل عن ثلثي كامل عضوية المجلس كما هو مؤلف في ذلك الحين. يحق للمنظمة الصهيونية في جميع الأحيان أن تتمتع بعدد المقاعد نفسها التي تعطي إلى اللاصهيونيين الذين يحق لهم بالفعل التمثيل في المجلس آنذاك وذلك وفقا للجدول أو لأي تعديل آخر يقوم المجلس بإجرائه.

(3) تعين المنظمة الصهيونية ممثليها تبعا لتقليدها الدستوري. ويعين اللاصهيونيون، في البلدان المختلفة والذين لهم حق التمثيل في المجلس، ممثليهم على أساس تلك الطريقة التي تبدو في كل حالة من الحالات أنها أفضل ما يتناسب مع الأوضاع المحلية يشترك في ذلك التسليم بالمبدأ الهادئ الذي يتيح لطريقة التعيين أن تكون ديمقراطية في طبيعتها بقدر الإمكان. يجري تعيين أعضاء المجلس قبل كل جلسة عادية له.

(4)  حين يشغر مقعد عضو في المجلس لأسباب غير انتهاء مدة ولايته، يجري ملء المقعد الشاغر كما يلى:

         (أ) إذا قررت الهيئة التي عينت العضو صاحب المقعد الشاغر ذلك يملأ المقعد أول شخص يحتل قائمة نواب الأعضاء الذين عينتهم تلك الهيئة بموجب المادة 8.

         (ب) في حالة تعذر صدور قرار من ذلك النوع، يحق للهيئة التي عينت العضو الذي شغر مقعده أن تعين محله من جديد.

<3>