إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) تقرير عن حالة حقوق الإنسان في العراق
(مقتطف)
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 409- 424"

هذا التمييز هو منع النساء وأطفالهن من مغادرة القطر للحاق بأزواجهن وأقاربهن الموجودين بالخارج أو للتخلص أيضا من نظام القمع. ويعتبر مثل هذا القيد انتهاكا للمادة 2 والفقرة 2 من المادة 12 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

9 -   حقوق الملكية
          87 -   تشير المعلومات التي وردت إلى المقرر الخاص إلى وجود انتهاكات عديدة لحقوق الملكية المقررة بموجب المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (التي تنص على أن لكل فرد "الحق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره" وعلى الحق في عدم "تجريد أحد تعسفا" من ملكه). وعلاوة على ذلك، يجب احترام حقوق الملكية نظرا لاتصالها بالمواد 17 و 18 و 27 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفقرة 1 (أ) من المادة 15 من العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

          88 -   وتركز الادعاءات التي وردت للمقرر الخاص على سلوك الحكومة في أربعة مجالات محددة: الإجراءات التي تتخذها ضد المجرمين المزعومين؛ وطرد الذين تدعي أنهم من "أصل فارسي"؛ والتمييز الذي تمارسه ضد الشعب التركماني؛ وأمور تتعلق بالممتلكات الدينية والثقافية.

          89 -   وفيما يتعلق بالإجراءات التي يتخذها العراق ضد المجرمين المزعومين، يبدو أن الممارسة الروتينية هي مصادرة منقولات وعقارات الأشخاص الذين يتهمون بمباشرة أي نشاط إجرامي. ويبدو أن ثبوت أو عدم ثبوت التهمة أمام محكمة جنائية وصدور أو عدم صدور أحكام بالإدانة وعقوبات في هذا الشأن من الأمور التي لا أهمية لها بالنسبة لعملية المصادرة. وكدليل على هذه الممارسة التي يبدو أنها منتشرة، استمع المقرر الخاص إلى أقوال كثيرة ولديه عدة مستندات حكومية يدعى بأنها رسمية تثبت هذه العملية. وفي هذا الصدد، يذكر المستند رقم 6 الوارد في المرفق الثاني لهذا التقرير بالتحديد أنه "صودرت منقولات وعقارات المجرمين لاشتراكهم في جماعات هدامة مؤيدة لإيران"، بينما يشير المستندان 3 و 6 بصفة خاصة إلى تدمير منازل أسر المجرمين. وفيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة، من الواضح أن حقوق ملكية الأسر المذكورة قد تعرضت للانتهاك بطريقة تعسفية. ولا يحتاج التأثير البالغ للمصادرة والتدمير المذكورين على أعضاء الأسرة إلى بيان.

          90 -   وتتخذ عملية المصادرة بعدا مختلفا تماما في سياق الممارسة المستقرة منذ زمن طويل لطرد الذين يدعى بأنهم من "أصل فارسي". إذ تدعي المعلومات وأقوال الشهود التي وردت للمقرر الخالص أن عملية الطرد تكون مصحوبة عادة بمصادرة جميع المنقولات والعقارات المملوكة للمطرودين. وتمتد المصادرة، إلى جانب جميع أنواع الملكية الشخصية، إلى المنازل، والعقارات، والملكية التجارية، بما في ذلك المحلات التجارية. ويطرد هؤلاء الأشخاص من القطر بعد تجريدهم من ممتلكاتهم ومن مصادر رزقهم، دون الحصول على أي شكل من أشكال التعويض.

          91 -   ولقد أثار المقرر الخاص في تقريره المؤقت (A/46/647 ، الفقرتان 48 و 89) مسألة التمييز الذي يمارس ضد الشعب التركماني فيما يتعلق بالملكية. فبينما أنكر العراق في البداية وجود مثل هذا التمييز قائلا إن "جميع العراقيين يخضعون إلى قواعد قانونية واحدة فيما يتعلق بالتصرف في العقارات" وبرر بعض "الإجراءات الإدارية" بحجة وقف "الهجرة المتزايدة من المناطق الريفية" (انظر الصفحة 57 من التقرير المؤقت)، يلاحظ المقرر الخاص في رد الحكومة المؤرخ 23 كانون الثاني/ يناير 1992 أن مثل هذه" الإجراءات الإدارية التي تحكم ملكية الأراضي في المحافظات العراقية، بما في ذلك محافظة التأميم، قد ألغيت وأن لأي مواطن يعيش في هذه المحافظة الآن، بصرف النظر عن انتمائه الإثني، الحق في اكتساب ملكية أي عقار دون لزوم اتباع أي من الإجراءات الإدارية التي كانت سارية من قبل". ويتساءل المقرر الخاص بعد اعتراف الحكومة بوجود هذا التمييز في الماضي عن الخطوات التي اتخذتها لجبر الضرر أو على الأقل لتعويض الذين كان يقع عليهم هذا التمييز.

          92 -   وفيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالممتلكات الدينية والثقافية، يشعر المقرر الخاص بصفة خاصة بالقلق إزاء التقارير الموثوق بها التي تفيد نزع ملكية الممتلكات المملوكة لطوائف دينية وثقافية ومصادرتها وتدميرها، وخاصة تدمير الكنائس والمساجد، والمدارس الدينية، ومصادرة الكتب والتحف الفنية، ونزع ملكية العقارات والشركات. بيد أنه ما دامت هذه المسائل تتصل مباشرة بانتهاكات أخرى تؤثر على هذه الطوائف، فإنها ستعالج أدناه.

          93 -   وبينما تعتبر الانتهاكات المشار إليها أعلاه خطيرة في حد ذاتها، فإن المقرر الخاص يشعر بمزيد من القلق فيما يتعلق بالأعمال التعسفية المبلغ عنها والتي أذنت الحكومة بتوقيعها. وبوجه خاص، وردت معلومات بأن الأموال الطائلة التي تملكها الهيئات أو الأشخاص المستهدفون بمثل هذه الانتهاكات قد دفعت سلطات مختلفة إلى التبليغ بادعاءات كاذبة كوسيلة للحصول على الممتلكات المرغوب فيها أو للإساءة إلى الأعداء الشخصيين. ويبدو أن هذه الأعمال التعسفية حدثت على نطاق واسع وأن هذا يرجع بدرجة كبيرة إلى غياب مبدأ سيادة القانون حسبما ذكر أعلاه.

<9>