إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) تقرير عن حالة حقوق الإنسان في العراق
(مقتطف)
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 409- 424"

22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، يضع قانون تنظيم نقابات العمال العراقي الصادر في 2 حزيران/ يونيه 1987 هيكلا لنقابات العمال تخضع بمقتضاه جميع نقابات العمال للسيطرة الحكومية. وبذلك، لا يمكن تشكيل أي نقابات عمال مستقلة بالعراق.

7 -   الحصول على الأغذية والرعاية الصحية
          81 -   لا يزال الحصول على الأغذية والرعاية الصحية من المشاكل التي تواجه جزءا كبيرا من السكان. ولئن كان من الواضح أن للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة تأثيرا كبيرا على الاقتصاد ككل، فإن المقرر الخاص يكرر ما ذكره في تقريره المؤقت (
A/46/647، الفقرة 96) من أن العقوبات تستثني صراحة "الإمدادات المخصصة بالتحديد للأغراض الطبية والمواد الغذائية المقدمة في ظروف إنسانية". وبناء على ذلك، تكون الحكومة العراقية هي المسؤولة عن مواءمة حصصها الغذائية ورفاهها الاجتماعي لمواجهة الاحتياجات الخاصة لشعبها بأكمله ولمساعدة وكالات الغوث الدولية على تقديم خدماتها إلى أشدهم احتياجا.

          82 -   والعراق ليس بلدا فقيرا ولذلك وضع مجلس الأمن قاعدة "النفط مقابل الغذاء" (والأدوية) للسماح للعراق باستخدام ثروته الطبيعية لإشباع الاحتياجات الدنيا للشعب. وإذا كانت هذه القاعدة قد تبدو مرهقة إلى حد ما، وربما لا تحقق ميزة اقتصادية لحكومة العراق، فالمسألة قيد البحث لا تتعلق بتحقيق ميزة اقتصادية. ولا يزال المقرر الخاص مقتنعا بإمكان التوصل إلى قاعدة مناسبة إذا وجدت إرادة سياسية كافية من جانب الحكومة. ولما كانت القيادة العراقية قد اختارت مؤخرا قطع المفاوضات المتعلقة بالتوصل إلى قاعدة مناسبة وبالتالي أضاعت فرصة زيادة الموارد المتاحة من الأغذية والأدوية في وقت يزداد فيه احتياج الشعب إليهما (وفقا لحجة الحكومة نفسها)، فمن الواضح أنها اتخذت قرارا سياسيا وأن مفهوم "السيادة" لديها أهم بكثير من التزاماتها المطلقة باحترام حقوق الإنسان.

          83 -   ولما كانت الحكومة نفسها قد فرضت حظرا اقتصاديا (يشمل بصفة خاصة الأدوية والأغذية والبنزين وزيوت التدفئة) على القطاعات السكانية التي تعيش أساسا في منطقة الحكم الذاتي في كردستان، كما أنها لا توزع هذه السلع بشكل مناسب في منطقة الأهوار الواقعة في الجنوب، فإنها لا يجوز لها منطقيا أن تشكو من الحظر الذي فرض عليها تحت إشراف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ووفقا للمعلومات التي تلقاها المقرر الخاص والتي تأكدت لملاحظاته الشخصية يومي 6 و 7 كانون الثاني/ يناير 1992، خفضت حكومة العراق تدفق الحصص المقررة لسكان منطقة الحكم الذاتي في كردستان إلى 10 في المائة فقط من الحصص المقدمة للمواطنين الآخرين. ويقال إن قيودا مماثلة على التوزيع تؤثر على منطقة الأهوار الواقعة في الجنوب حيث تفيد المعلومات بأن أعدادا كبيرة من السكان في حاجة إلى إغاثة إنسانية. وفي هذا الصدد، تفيد المعلومات بأن العراق منع استخدام العيادات الطبية والكنائس والمساجد كمراكز لتوزيع الأغذية بينما أخر إصدار تأشيرات الدخول للعاملين في مجالا المعونة الإنسانية أو لم يمدد هذه التأشيرات. وبناء على ذلك، وبينما يبدو أن نظامي الحصص والرفاه الاجتماعي (إلى جانب الجهود التي تبذلها وكالات الغوث الدولية، بما في ذلك الهيئات المتخصصة في الأمم المتحدة) يعملان بطريقة مرضية نسبيا في جميع أرجاء القطر تقريبا، فإن الحظر الداخلي والتدخل اللذين وردت معلومات بشأنهما في أعمال بعض وكالات الغوث في مناطق معينة يعد دليلا على اتباع سياسة تمييزية تشكل انتهاكا للمواد 2 و 11 و 12 من العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتستحق الانتهاكات التي ترتكب ضد السكان الذين يعيشون في منطقة الحكم الذاتي في كردستان الاعتراض بصفة خاصة نظرا لارتباطها، كما هو واضح، ارتباطا مباشرا بالأهداف السياسية للحكومة التي ترمي إلى انتزاع تنازلات بالقوة في أي مفاوضات مقبلة للحكم الذاتي.

8 -   حالة النساء والأطفال
          84 -   تتوفر الحماية للنساء والأطفال عموما بالعهدين الصادرين في عام 1966 وبصفة خاصة بالمادتين 2 و 24 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وعلاوة على الأحكام التي وردت في العهدين، فالعراق ملزم باحترام الأحكام الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. بيد أنه، كما هو الحال غالبا، تعاني النساء ويعاني الأطفال من الانتهاكات التي ترتكب ضدهما ومن المتاعب الناجمة عن الانتهاكات التي ترتكب ضد الأزواج والآباء. وتؤثر الانتهاكات، مثل الإعدام بناء على محاكمة موجزة أو الإعدام التعسفي والاختفاء القسري، بشدة على حياة النساء والأطفال العراقيين الذين يظلون على قيد الحياة بعد وفاة ذويهم إن لم يكونوا هم أنفسهم من الضحايا. فبوصفهم من أسر "المخربين" المزعومين توقع عليهم أشد العقوبات؛ وتشمل حالات كثيرة للإعدام والاختفاء التي استرعي نظر المقرر الخاص إليها النساء والأطفال، بما في ذلك صغار الأطفال.

          85 -   ومن أخطر الادعاءات المتعلقة بالنساء اغتصابهن بصفة منتظمة. وحسب المعلومات وأقوال الشهود التي وردت للمقرر الخاص، يغتصب رجال الأمن أحيانا إحدى الفتيات لاستخدامها بعد ذلك كمخبرة لنقل المعلومات إليهم بتهديدها بكشف اغتصابها في حالة عدم امتثالها لذلك وتعريضها للعار ولنبذ المجتمع. ويدعى أن بعض عمليات الاغتصاب المذكورة مسجلة على شرائط الفيديو لتقديمها لأسر الضحايا في حالة عدم امتثالهن لما سلف. وتفيد المعلومات بأن نساء أخريات اغتصبن لمجرد إلحاق العار بأسرهن أو الانتقام منها. وتؤيد الأقوال التي وردت من ضباط أمن عراقيين سابقين هذه الادعاءات.

          86 -   وهناك ادعاء آخر عير مؤكد بالتمييز ضد المرأة هو ادعاء اشتراط حصول النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 45 سنة على تأشيرة خروج لمغاردة القطر، بعكس الرجال الذين لا يحتاجون إلى مثل هذه التأشيرة. ويقال إن الغرض من

<8>