إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) تقرير عن حالة حقوق الإنسان في العراق
(مقتطف)
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 409- 424"

3 -   حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي
          60 -   جوبهت لجنة حقوق الإنسان لمدة تزيد على عقد من الزمان بظاهرة الاختفاء، وفي ذلك الوقت اعتبرت هذه الظاهرة من أشنع الجرائم. ويمثل الاختفاء مجموعة معقدة من الانتهاكات ضد الفرد والأسرة والمجتمع بوجه عام. وتمثل زوجات وأطفال الأزواج والآباء المختفين أشد الفئات تضررا من هذه الظاهرة. وكثيرا ما تترك الأسر دون عائل وتعاني من الإهمال والنسيان، دون أن تتمكن حتى من مزاولة حقوق الملكية أو تشعر براحة البال لمعرفة مصير الأعزاء عليها، ودون أن تتمكن الزوجات من الزواج مرة أخري.

          61 -   ومما لا شك فيه، من واقع المعلومات الواردة، أن مشكلة حالات الاختفاء هائلة في العراق. وأثناء تلقي شهادة الشهود، كثيرا ما تم تذكير المقرر الخاص بأنه من الصعب أن تكون هناك أسرة في العراق لم تمسها هذه الظاهرة. والواقع أن كلا من وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء قد اتفقا في الرأي مع المقرر الخاص على أن المشكلة واسعة النطاق ومعقدة، في حين عرض الاستاذ الدوري عضو اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية معلومات تفيد بان اثنين من أبناء أشقائه أو شقيقاته أصبحا في عداد المفقودين. وفي حين أن هذه الاعترافات تتصل في المقام الأول بخسائر الحرب، يبدو من المناسب تماما أن تنشئ الحكومة الآن بل، ومنذ وقت طويل، هيئة مستقلة للتحقيق وللاحتفاظ بسجلات.

          62 -   وفيما يتعلق بولاية المقرر الخاص، فإنه يحيط علما بالعمل القيم الذي اضطلع به الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وتجدر الإشارة بصفة خاصة إلى أنه من بين الحالات المفصلة والفردية المحالة إلى الحكومة والبالغ عددها 3874 حالة، ارتأت الحكومة الرد على 206 حالات فقط، مع توضيح 70 حالة منها فقط. وهذا المعدل في الرد لا يبشر بالخير للمقرر الخاص الذي أصبح لديه الآن أكثر من 17000 اسم لأشخاص تفيد الادعاءات باختفائهم، منهم ما يقدر بـ 12000 حالة تنطوي على تفاصيل كافية لكي يناقشها الفريق العامل. والواقع أنه منذ تقديم التقرير المؤقت للمقرر الخاص، ورد فيض مطرد من الحالات التي كثيرا ما أرفقت بها وثائق وصور فوتوغرافية تحدد الهوية. وقد انطوى ذلك على مشكلة لغوية إذ إن معظم الحالات وردت باللغتين العربية والكردية؛ وما زالت الأغلبية العظمى من هذه الحالات في طور الترجمة والتحليل، ولذا فإن حكومة العراق سوف تتلقى الكثير من هذه القوائم. وعلى كل، وبالحكم على أساس ضخامة عدد الحالات التي تلقاها المقرر حتى الآن، فمن الممكن تماما، إن لم يكن من المرجح، أن تكون التقديرات الكردية بوجود 182000 حالة اختفاء هي تقديرات واقعية.

          63 -   ومن الممكن إيراد أمثلة كثيرة على حالات الاختفاء. لكن هناك حالة بعينها قد تكون ذات دلالة واضحة، هي حالة السيد السبيتي الذي صدر عليه حكم غيابي بالإعدام لانتمائه إلى عضوية حزب الدعوة الإسلامية. وأثناء عمله في وقت لاحق في الأردن في عام 1981 اعتقل وسجن على يد السلطات المحلية. وفي عام 1981 جاء السيد برزان التكريتي لاصطحابه بناء على أمر تسليم نص فيه على أنه لن يعدم. وقد تلقى أطفاله رسالتين شخصيتين منه بعد ذلك: أولاهما في عام 1982 والأخرى في عام 1983. ولم ترد أنباء منه أو عنه منذ ذلك الحين. إن الرعب الذي يبثه مثل هذا الحادث كبير، حتى عبر الحدود.

          64 -   ويضم المرفق الثالث [غير مستنسخ هنا] مجرد عينة من حالات الاختفاء التي وردت إلى المقرر الخاص. وقد تم تجميع هذه القائمة التي تضم 238 اسما مع تفاصيلها من سبعة ملفات عن حالات جماعية تلقاها المقرر الخاص أثناء زيارته الأخيرة إلى كردستان العراق. وفي كل حالة من الحالات تم توفير معلومات مفصلة. وعند النظر إليها مقرونة بآلاف الحالات التي قدمت إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء في أوائل الثمانينات والعدد الضخم الجاري تقديمه نتيجة عمليات الأنفال وما يتصل بانتفاضات آذار/ مارس 1991، لا يمكن للمقرر الخاص إلا أن يخلص إلى أنه كانت وما زالت هناك سياسة منهجية للاختفاء القسري.

4 -   الاعتقال والحجز التعسفيان
          65 -   ما زالت إفادات الشهود التي ترد إلى المقرر الخاص تؤكد أن الاعتقال والحجز التعسفيين يتم ممارستهما بصورة روتينية في العراق وما زالا يمثلان عاملا أساسيا يسهم في خلق مناخ الرعب العام. وفي سياق الانتهاكات الأخرى كالتعذيب والاختفاء القسري والإعدام بإجراءات مبتسرة أو الإعدام التعسفي، يتم دائما تقريبا اعتقال وحجز الضحايا تعسفيا. والواقع أن الاعتقال والحجز التعسفيين كثيرا ما كانا نذيرا بوقوع انتهاكات أكبر. وفيما يتعلق بهذا الموضوع، يشير المقرر الخاص إلى ملاحظته الواردة في تقريره المؤقت (انظر
A/46/647، الفقرات 14 و 15 و63-65) وإلى المسائل المتصلة بذلك التي نوقشت أعلاه.

          66 -   وفيما يتعلق بأماكن الحجز، يلاحظ المقرر الخاص أن المعلومات وشهادات الشهود الواردة تكشف عن استخدام كل أنواع مراكز الحجز التي حدد الشهود أكثر من 100 مكان حجز منها. وتخالف هذه المعلومات مخالفة صارخة ادعاء الحكومة بوجود أربعة سجون عاملة فقط في العراق في الوقت الحاضر.

5 -   الأصول القانونية المرعية وسيادة القانون
          67 -   إن مفهوم "الأصول القانونية المرعية" و"سيادة القانون" مترابطان ترابطا لا يقبل التجزئة: فسيادة القانون تكون ضعيفة وواهية إذا لم تحترم مقتضيات الأصول القانونية المرعية، ويصبح مفهوم الأصول القانونية المرعية خاليا من المعنى إذا كانت سيادة القانون غير مكفولة. وفيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، يرد بصفة خاصة وصف لهذين المفهومين في المادتين 10 و 11 من الإعلان العالمي

<5>