إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) تقرير عن حالة حقوق الإنسان في العراق
(مقتطف)
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 409- 424"

          124 -   ويقال إن الحكومة العراقية قد اتخذت عدة تدابير أخرى في إطار سياستها الموجهة للقضاء على تراث الشيعة الثقافي. ويقال إن هذه التدابير تشمل ما يلي من أشكال القمع التعليمي:
          (أ)   إغلاق جميع مدارس الشيعة الدينية؛
          (ب)   حظر تعليم المذهب الشيعي بأي شكل كان في نظام التعليم بالمدارس الحكومية الذي يقتصر في مناهجه الرسمية على تعليم شكل مختلف من المذهب السني وذلك بالرغم من أن أكبر عدد من الأطفال في المدارس هم من الأطفال الشيعة؛
          (ج)   تأميم ونزع ملكية وإغلاق كلية الفقه بالنجف (التي تشكل رسميا جزءا من جامعة الكوفة التي ترعاها الدولة)؛ وتفيد التقارير بأن هذه كانت الكلية الدينية الأكاديمية الشيعية الوحيدة المتبقية في العراق التي كانت تدرس علوم الدين عند الشيعة ودراساتهم الدينية. وتفيد هذه التقارير بأن مبانيها قد حولت إلى سوق تجارية وأن جميع طلابها قد حولوا إلى كلية الشريعة (التي تدرس علوم الدين عند السنة) في سامراء، والمسجلة كجزء من جامعة المستنصرية التي ترعاها الدولة؛
          (د)   تأميم ونزع ملكية وإغلاق كلية الشريعة والآداب الإسلامية في بغداد، دائرة الشؤون الدينية، الملحقة بكلية الشريعة بجامعة بغداد؛
          (هـ)   تأميم كلية الشريعة بغية إلحاقها بوزارة التعليم العالي؛
          (و)   رفض منح الطلاب المسلمين الأجانب تأشيرات دخول لإبعادهم عن المساهمة في الدراسات العلمية الدينية الشيعية في العراق، وإرغام طلاب ومحاضرين آخرين على مغادرة البلد بحجج مختلفة مثل مخالفة أحكام قوانين الإقامة.

          125 -   وتلقى المقرر الخاص عدة قوائم تتضمن أسماء عدد كبير من الأشخاص الذين اعتقلتهم الحكومة، من بينهم عدد كبير من أفراد أسرة مفتي الشيعة، وموظفيه وأقاربه، وعدة مواطنين إيرانيين، ولبنانيين، وهنود، وبحرينيين، وأفغانيين، وباكستانيين (انظر مثلا التذييل الثاني المرفق بالتقرير المؤقت) وقائمة أيضا تتضمن أسماء العلماء الدينيين الذين قتلوا ما بين عام 1974 وعام 1987. وتلقى أيضا قوائم تتضمن أسماء أعداد كبيرة من الأضرحة المقدسة، والجوامع، والحسينيات وغيرها من المؤسسات والمدارس الدينية، والمقابر الإسلامية والمكتبات العامة التي دمرتها القوات الحكومية. وغني عن البيان أن حالة طائفة الشيعة الدينية بالغة الخطورة. بيد أن حالة جماعة الشيعة القاطنة في منطقة الأهوار الجنوبية تبدو أشد إلحاحا وتستدعي من ثم إيلاءها عناية خاصة.

          126 -   وفيما يتعلق بما يسمى "عرب الأهوار" (شعب قديم يعيش في منطقة الأهوار الجنوبية)، تجدر الإشارة إلى عدة مقالات نشرت في صحيفة الثورة (صحيفة حزب البعث) في نيسان/ أبريل 1991 قيل فيها إن عرب الأهوار أناس تشبه وجوههم "وجوه القرود" وأنهم ليسوا "عراقيين حقيقيين" وإنما يرجح أنهم من سلالة عبيد سود جلبوا إلى الجنوب في القرون الوسطى. وأدانت المقالات ثقافة عرب الأهوار بوصفها ثقافة "بدائية وحقيرة وغير عراقية". وقيل إن عاداتهم في النظافة الشخصية وقواهم العقلية أدنى من تلك التي يتمتع بها العراقيون.

          127 -   ووقفا للمعلومات التي تلقاها المقرر الخاص، يقال إن الجيش العراقي يحاصر في الوقت الحاضر منطقة الأهوار ويوجد لديه عدة مطارات لطائرات الهليكوبتر داخل المنطقة. ويقال إن التدابير الحديثة وتلك التي تواصل القوات العسكرية العراقية اتخاذها ضد سكان الأهوار (بمن فيهم عرب الأهوار، والمرحلون إلى الداخل واللاجئون، والهاربون من الجيش) تشمل تضييق الخناق على الأغذية الموجهة إلى المنطقة، ومصادرة القوارب وإخلاء جميع المناطق في حدود ثلاثة كيلومترات من أراضي الأهوار. وتفيد تقارير أخرى بأن الهجمات العسكرية قد شنت ضد عرب الأهوار في الفترة الواقعة بين 4 كانون الأول/ ديسمبر1991 و 18 كانون الثاني/ يناير 1992 وأسفرت عن مئات القتلى. وقيل أيضا إن الحيوانات والطيور قد قتلت بأعداد كبيرة، في حين ادعي أن مياه الأهوار قد جرى تسميمها بالمواد الكيميائية السامة. والواقع أن الطابع الحديث والمستمر لهذه السياسة الظاهرة الموجهة ضد هذه الفئة المعينة من طائفة الشيعة هو أمر يدعو إلى أقصى درجات القلق.

جيم -   أخذ الرهائن واستخدام الأشخاص
"كدروع بشرية"

          128 -   إن الأفعال التي ارتكبها العراق بأخذه للرهائن واستخدامه للأشخاص "كدروع بشرية" تعد من أكثر الانتهاكات وضوحا وتثير المخاوف فيما يتعلق بحالة الانتهاكات التي تكشف عنها: ذلك أن أخذ الرهائن مخالف لأحكام المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحظره حظرا باتا المادة 34 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. ولئن كان المقرر الخاص قد سبق أن تناول القضية بصدد الأحداث التي أدت إلى شن حرب الخليج الأخيرة (A/46/647، الفقرتان 24 و 76)، تفيد الادعاءات اللاحقة بأن هذه الأحداث لم تكن فريدة من نوعها وإنما تعكس بالأحرى نمطا من أنماط السلوك اتبع منذ بداية الحرب بين إيران والعراق. فأقوال الشهود التي وردت من مخيمات اللاجئين في جنوب إيران تفيد على وجه التحديد قيام القوات العراقية المهاجمة بأخذ مدنيين إيرانيين كرهائن من مناطق الحدود بجنوب إيران منذ بداية الحرب الإيرانية - العراقية. وتؤكد أقوال هؤلاء الشهود أن القوات العراقية المحتلة قد حاصرت العديد من المدنيين الإيرانيين ونقلتهم إلى المخيمات العراقية حيث أسيئت عموما معاملتهم وعُذبوا إن لم يكونوا قد أعدموا تعسفيا. وادعى الشهود أن كثيرا من الإيرانيين قد جُندوا جبرا عنهم في صفوف الجيش العراقي بغرض إعادتهم لمقاتلة الجيش الإيراني، مما يمكن أن يشكل "انتهاكا جسيما"، بموجب أحكام المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. أما الذين رفضوا الامتثال، فقد أعدموا بناء على إجراءات مبتسرة؛ مما يمكن أن يشكل "جريمة حرب" بموجب أحكام المادة 6 من ميثاق نورنبرغ. ولا يزال العديد من أولئك الذين أخرجوا من

<14>