إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) تقرير الأمين العام عن حالة امتثال العراق للالتزامات التي فرضها عليه بعض
قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 389- 405"

التسهيلات والامتيازات والحصانات، بما فيها ضمان أمن وسلامة المفتشين وغيرهم من الأفراد.

        28 -   وقد أبلغ عن الصعوبات التي واجهتها اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في اضطلاعهما بأعمال التفتيش وعدم امتثال العراق في عدد من المناسبات لشروط هذا الاتفاق في عدة وثائق قدمت إلى مجلس الأمن (انظر على سبيل المثال: S/22739 و S/22743 والفقرة 17 من الوثيقة S/23165 والفقرتين 5 و11 في التذييل الثالث من الوثيقة ذاتها. والفقرة 3 من الوثيقة S/23268) ومن ضمن هذه الصعوبات منع الوصول إلى مواقع معينة؛ وتهديد أمن المفتشين، وذلك بإطلاق نيران البنادق في إحدى المناسبات؛ واحتجاز فريق مفتشين في موقف للسيارات لمدة أربعة أيام؛ وتدمير معدات ووثائق من مواقع معينة أو نقلها بغرض إخفائها؛ والإزالة القسرية ورفض إعادة الأدلة الوثائقية التي وجدها أحد أفرقة التفتيش، ورفض السماح للجنة الخاصة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر بإدخال طائرات الهليكوبتر الخاصة بها إلى العراق لنقل أفرقة التفتيش وللقيام بالأنشطة التفتيشية الرسمية الأخرى.

        29 -   ومن بين التدابير التي اعتمدها المجلس ردا على هذه الانتهاكات عدد من الأحكام الواردة في الفقرة 3 من القرار 707 (1991) التي تؤكد التسهيلات والامتيازات والحصانات الممنوحة للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتطالب هذه الأحكام، في جملة أمور، بالوصول الفوري غير المشروط وغير المقيد إلى المواقع والمرافق والمعدات والسجلات؛ ووقف محاولات إخفاء أو نقل أو تدمير أية مواد أو معدات محظورة بدون موافقة مسبقة من اللجنة الخاصة؛ والقيام فورا بإتاحة أية مواد سبق أن منع من الوصول إليها؛ والسماح للجنة الخاصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطلعات جوية بالطائرات ثابتة الجناحين وطائرات الهليكوبتر لجميع الأغراض ذات الصلة، بما في ذلك التفتيش والمراقبة وعمليات المسح الجوي والنقل والسوقيات. ويطالب القرار 707 (1991) أيضا وأن يكفل العراق التطبيق الكامل للامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة لممثلي اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن يكفل سلامتهم التامة وحريتهم في التنقل.

        30 -   ومنذ تعميم التقرير الثاني للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة على مجلس الأمن في 4 كانون الأول/ ديسمبر 1991، لم تقع أية انتهاكات هامة للتسهيلات والامتيازات والحصانات الممنوحة للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد أتيح لأفرقة التفتيش الوصول إلى المواقع المعلنة والمعينة. ولم تقع أية تهديدات لأمن وسلامة المفتشين أثناء قيامهم بأعمال التفتيش الرسمية، وتواصل اللجنة الخاصة القيام بطلعاتها الجوية بالطائرات ثابتة الجناحين وطائرات الهليكوبتر.

        31 -   إلا أن العراق يواصل الاحتجاج على كل طلعة للمراقبة الجوية تقوم بها اللجنة الخاصة، باعتبار ذلك انتهاكا لسيادته، وذلك بالرغم من حق اللجنة المقرر بصورة واضحة في القيام بهذه الطلعات. وهذا الحق مستمد من القرار 687 (1991) ووارد صراحة في الاتفاق الذي بدأ نفاذه في 14 أيار/ مايو 1991 وفي الفقرة 3 من القرار 707 (1991). وعلاوة على ذلك، لم تحل بعد بصورة نهائية المسألة المشار إليها في تقرير الرئيس التنفيذي المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 1991 بشأن التطبيق المحتمل لتدابير الرقابة في مطار الحبانية التي يمكن أن تتعارض مع حقوق اللجنة في إدخال المعدات والمواد والأصناف الأخرى إلى العراق وإخراجها منه بدون عراقيل. وإضافة إلى ذلك، لم يُسلم العراق حتى الآن إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوثائق التي أخذت عنوة من فريق تفتيش نووي في أثناء فترة احتجازه في موقف للسيارات في أيلول/ سبتمبر 1991.

        32 -   ويطلب القرار 707 (1991) أيضا من العراق أن يقدم أو يسهل توفير أي وسائل نقل أو دعم طبي أو سوقي تطلبه اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد استجاب العراق طواعية لهذه الطلبات.

        33 -   وتتسم التزامات العراق بصدد التسهيلات والامتيازات والحصانات الممنوحة للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بطابع الاستمرار. وهذه الالتزامات تكررت وتعززت في الخطط المتعلقة بعمليات الرصد والتحقق بشكل مستمر التي وافق عليها مجلس الأمن في قراره 715 (1991)، أما تنفيذها في هذا السياق فلم يختبر بعد. وقد أظهرت التجربة السابقة أنه ينبغي للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تكونا يقظتين وأن تتخذا موقفا قويا في الدفاع عن التسهيلات والامتيازات والحصانات المخولة لهما، وستظل هذه هي السياسة المتبعة.

موجـز

        34 -   في الأشهر العشرة تقريبا التي مضت على اتخاذ قرار مجلس الأمن 687 (1991) أحرز تقدم هام في تنفيذ الفرع جيم من ذلك القرار، ولكن الكثير من العمل لا يزال ينتظر القيام به.

        35 -   وذكر الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة في تقريره الأول (الفقرة 6، S/23165) أن هذا التنفيذ ينطوي على عملية من ثلاث مراحل هي: التفتيش والمسح، والتخلص من أسلحة الدمار الشامل ومرافق إنتاجها، والرصد والتحقق المستمرين لامتثال العراق لالتزاماته بموجب الفرع جيم أن القرار 687 (1991).

        36 -   ومرحلة التفتيش والمسح لم تنجز بعد. وكان يمكن إنجازها في هذا الوقت لو أن العراق وفى بالتزاماته بصورة شاملة فيما يتعلق بالإبلاغ، وكشف بصورة تامة ونهائية وكاملة عن جميع جوانب برامجه في ميدان تطوير أسلحة الدمار الشامل، كما هو مطلوب في القرار 707 (1991). وعلاوة على ذلك، لا ثقة للجنة الخاصة بأن هذا الكشف التام والنهائي والكامل سيتم في القريب العاجل لأن السلطات العراقية أشارت مؤخرا جدا إلى أنها لن تستجيب إلا إذا كانت هناك أدلة محددة على وجود أسلحة ومرافق ومواد لم يكشف عنها.

        37 -   وأما مرحلة التخلص فيجري تنفيذها، وتشهد تقدما ملموسا في مجال القذائف التسيارية، إذ قام العراق تحت إشراف

<8>