إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) تقرير الأمين العام عن حالة امتثال العراق للالتزامات التي فرضها عليه بعض
قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 389- 405"

بكثير عن المعلومات المطلوبة وفقا لخطة اللجنة الخاصة المعتمدة بالقرار 715 (1991).

          19 -   وفي 20 كانون الأول/ ديسمبر 1991 أرسل رئيس اللجنة الخاصة رسالة إلى الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة ذكر فيها أن الموقف العراقي الحالي يشكل عقبة خطيرة أمام تنفيذ الرصد والتحقق من امتثال العراق لالتزاماته بموجب القرار 687 (1991). وطلب من العراق تصحيح هذا الموقف فورا والوفاء بالتزاماته بموجب القرار 715 (1991) وخطة الرصد والتحقق بشكل مستمر (S/22871/Rev.1) وطلب الرئيس من العراق تقديم جميع المعلومات والبيانات المحددة في تلك الخطة بحلول 15 كانون الثاني/ يناير 1992.

          20 -   وحتى وقت كتابة هذا التقرير لم يرد من العراق أي رد على رسالة الرئيس. وعلاوة على ذلك لم يقدم العراق إعلانه نصف السنوي الأول الذي حان موعد تقديمه في 15 كانون الثاني/ يناير بموجب خطة اللجنة الخاصة التي وافق عليها مجلس الأمن.

          21 -   وستقوم اللجنة الخاصة بإيفاد بعثة خاصة إلى العراق من المقرر أن تتم في الفترة من 27 إلى 29 كانون الثاني/ يناير 1992. وستكون البعثة برئاسة عضوين من اللجنة الخاصة وسيكون هدفها مزدوجا: أولا، إبراز القلق الشديد للغاية إزاء عدم تقديم العراق للمعلومات المطلوبة بموجب قرار مجلس الأمن 715 (1991)، وثانيا، حث العراق على أن يقوم طبقا للقرار 707 (1991) بالكشف بصورة تامة وكاملة عن المعلومات المتعلقة ببرامجه في الميادين المتصلة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقذائف التسيارية التي يزيد مداها عن 150 كيلو مترا.

التزامات العراق المتعلقة بالإبلاغ بموجب قرار مجلس الأمن 707 (1991)
          22 -   بموجب الفقرة 3 '1' من قرار مجلس الأمن 707 (1991) يُطلب من العراق أن يكشف بصورة تامة ونهائية وكاملة، وبدون مزيد من الإبطاء، عن جميع جوانب برامجه لتطوير أسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية التي يزيد مداها عن 150 كيلومترا. وعن جميع ما لديه من تلك الأسلحة، ومكوناتها ومنشآت إنتاجها ومواقعها. بالإضافة إلى جميع البرامج النووية الأخرى بما في ذلك أي منها يدعي أنه لأغراض لا تتصل بالمواد التي يمكن استخدامها في الأسلحة النووية.

          23 -   وكما يتضح من الفروع السابقة، فبالرغم من أن العراق قد أصدر عددا من الإعلانات المتصلة بما يملكه من أسلحة الدمار الشامل ومرافق إنتاجها، فإن هذه الإعلانات أبعد من أن تكون تامة. وقد وجت اللجنة الخاصة من الضروري أن تقوم بتعيينات عديدة لمواقع غير معلنة، وهذه التعيينات مستمرة نظرا لعدم الكشف بصورة تامة ونهائية وكاملة على النحو المطلوب في الفقرة 3 '1' من القرار 707 (1991). ولا تستطيع اللجنة الخاصة، ولا سيما في الميدان النووي. أن تثق بأن العراق كشف عن كامل نطاق وطبيعة برامجه لإنتاج المواد الانشطارية وعن أبحاثه وجهوده التطويرية فيما يتعلق بالأسلحة النووية.

          24 -   وقد دأب العراق. منذ قيامه بإصدار إعلاناته الأولية، على ذكر أنه لا توجد لديه أية إعلانات أخرى يقدمها إلا عندما يواجه بأدلة على عدم دقة إعلاناته السابقة. وفي اجتماع عقد مع وزير الدولة للشؤون الخارجية يوم 12 كانون الثاني/ يناير 1992 اشترك فيه نائب الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة. عاد العراق إلى اتخاذ الموقف القائل بأنه لن يقدم أية إعلانات أخرى ولكنه سيرد فقط على المعلومات من نوع ما ذكر سالفا في الجزء باء من هذا الفصل عن شرائه كميات كبيرة من مكونات أجهزة الطرد المركزي في برنامجه وللإثراء باستخدام الطرد المركزي بالغاز، عند مواجهته بتلك المعلومات بصورة مباشرة. ولا يعفي هذا النهج العراق من التزامه بالكشف بصورة تامة ونهائية وكاملة على النحو المطلوب في الفقرة 3 '1' من القرار 707 (1991).

          25 -   وبموجب الفقرة 3 '9' من القرار 707 (1991) يُطلب من العراق أن يجيب على أية أسئلة وأن يستجيب إلى أية طلبات للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفرقتهما التفتيشية بصورة تامة وكاملة وفورية.

          26 -   وفي عدد من المناسبات السابقة، ولا سيما كنتيجة لأنشطة التفتيش، طرحت على السلطات العراقية أسئلة محددة عن القدرات العراقية ذات الصلة. ولا يزال كثير من هذه الأسئلة دون إجابة، وهكذا فإن العراق لا يفي بالتزاماته المتعلقة بتوفير المعلومات إلى اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على طلبهما. ونتيجة لذلك، وبالرغم من جهود التفتيش التي تبذلها اللجنة الخاصة، لا تزال هناك بعض الثغرات الهامة التي تحول دون الفهم الكامل للبرامج العراقية المعنية. ومن ثم فإن هناك حاجة إلى طلب الحصول من العراق على مزيد من المعلومات حتى يمكن التوصل إلى فهم أشمل للمسائل التي ينطوي عليها الأمر مما يزيد الثقة في أية تقييمات يتم إعدادها لمجلس الأمن.

مسائل تتصل بالتزامات العراق فيما يتعلق
بالتسهيـلات والامتيـازات والحصانـات
الممنوحة للجنة الخاصة والوكالة الدولية
للطاقـة الذريـة

          27 -   في 14 أيار/ مايو 1991، بدأ نفاذ اتفاق مبرم بين الأمم المتحدة والعراق بشأن التسهيلات والامتيازات والحصانات الممنوحة للجنة الخاصة الواردة في مذكرات متبادلة بين الأمين العام ووزير خارجية العراق. ويحدد هذا الاتفاق متطلبات اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفرقة التفتيش التابعة لهما في الاضطلاع على نحو فعال بالمهام المناطة بها في القرار 687 (1991). وهذه المتطلبات تتضمن حرية الدخول إلى العراق والخروج منه بلا قيد للأفراد والمعدات ووسائل النقل؛ وحرية التنقل غير المقيدة في العراق بدون إشعار مسبق؛ والوصول بدون عراقيل إلى أي موقع معلن أو معين؛ والحق في طلب وتلقي ونسخ أي سجل أو بيانات أو أية معلومات أخرى؛ والحق في التقاط صور من الأرض أو الجو تتعلق بأنشطة اللجنة الخاصة؛ وحق اللجنة الخاصة في تشغيل وسائل النقل الخاصة بها في الأرض وفي الجو، وغير ذلك من

<7>