إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) تقرير الأمين العام الذي يحيل به الخطة، المنقحة عملا باعتماد القرار الرقم 707
من أجل رصد امتثال العراق لتدمير أو إزالة الأسلحة المحددة في القرار الرقم 687
والتحقق منه في المستقبل
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 340 - 353"

         44 -   يخطر العراق اللجنة الخاصة وفقا للمرفق الرابع بإطلاق أي قذيفة لأغراض التطوير أو الاختبار مع تحديد مكان الإطلاق ووقته.

         45 -   وترد في المرفق الرابع أحكام أخرى تتصل بالقذائف.

المرفق الأول

أحكام تفصيلية تتعلق بعمليات التفتيش والتحليق الجوي والأمن والامتيازات والحصانات
         1 -   بالإضافة إلى الحقوق والالتزامات الأساسية الواردة في الفقرتين 17 و 18 من الخطة، تسري الأحكام المبينة في هذا المرفق.

النطاق  

         2 -   للجنة الخاصة الحق فيما يلي:
         (أ)   تأمين أي موقع من المقرر تفتيشه ومنع أخذ أي مادة أوبند آخر من الموقع أو إليه إلى أن يتم الانتهاء من التفتيش؛
         (ب)   إيقاف وتفتيش المركبات أوالسفن أوالطائرات أو أي وسائل أخرى للنقل داخل العراق، وأي مادة أو بند آخر أثناء تحركه وتقييد و/أو وقف تحرك المواد أو البنود الأخرى؛
         (ج)   تفتيش الواردات أو الصادرات من المواد والبنود الأخرى عند وصولها أو مغادرتها؛
         (د)   وضع طرائق خاصة للرصد والتحقق، بما في ذلك حضور المفتشين أو استعمال الأجهزة لمدد طويلة أومستمرة وغير ذلك من الترتيبات لتيسير الرصد والتحقق؛
         (هـ)   ضمان إمكانية الوصول بصورة كاملة وبحرية في أي وقت إلى جميع المواقع والمرافق والمناطق والأماكن والأنشطة والمواد والبنود الأخرى، بما في ذلك الوثائق، وجميع الأشخاص وجميع المعلومات، التي ترى أنها لازمة لقيامها بأنشطة الرصد والتحقق.

الإخطار

         3 -   تقوم اللجنة الخاصة، في الوقت الذي تراه مناسبا، بإخطار العراق بما يلي:
         (أ)   الموقع أو المرفق أوالنشاط أوالمادة أو أي بند آخر سيتم تفتيشه؛
         (ب)   اسم رئيس فريق التفتيش (كبير المفتشين) وعدد الأفراد المقدر اشتراكهم في التفتيش؛
         (ج)   الموعد المقدر للمغادرة والوصول وأي تفاصيل مناسبة أخرى لأي رحلة جوية من العراق أو إليه أو داخله تقوم بها أي طائرة تستخدمها اللجنة الخاصة.

         4 -   يقوم العراق، لدى تسلمه إخطارا باسم كبير المفتشين الذي سيقوم بعملية تفتيش ما، بإبلاغ اللجنة الخاصة على الفور باسم الشخص الذي سيكون الممثل العراقي في عملية التفتيش.

إجراء عمليات التفتيش أو التحليق الجوي

         5 -   للجنة الخاصة الحق فيما يلي:
         (أ)   أن تطلب أي سجلات أوبيانات أومعلومات أو وثائق وأن تتلقاها وتفحصها وتستنسخها وتنقلها وأن تتحقق من قوائم الجرد؛
         (ب)   أن تفحص أي نشاط أو بند أو تحتفظ به أو تنقله أو تصوره، بما في ذلك التصوير بالفيديو؛

         (ج)   أن تجري مقابلات مع أي موظف في أي موقع أو مرفق خاضع للتفتيش أو مع أي مسؤول عراقي؛
         (د)   أن تركب معدات وأجهزة الاحتواء والمراقبة وغيرها وأن تشيد المرافق اللازمة لأنشطة التفتيش أو الملاحظة أو الاختبار أوالتحقق أو الرصد؛
         (هـ)   أن تأخذ عينات من أي نوع وأن تجري تحليلات لهذه العينات في الموقع باستخدام المعدات الخاصة بها؛
         (و)   أن تنقل وتحول عينات إلى خارج العراق لتحليلها خارج الموقع في أي مختبرات تختارها؛
         (ز)   أن تضع علامة أو وسمة على أي مادة أو بند آخر أو أن تميزه بأي وسيلة أخرى؛
         (ح)   أن تستعمل الأجهزة الخاصة بها في جمع البيانات خلال عمليات التفتيش والتحليق الجوي، بما في ذلك البيانات المصورة فوتوغرافيا وبواسطة الفيديو والأشعة تحت الحمراء والرادار.

         6 -   يتعين على العراق أن يقوم بما يلي:
         (أ)   تقديم إيضاح أو تفسير لأي غموض قد ينشأ أثناء أي عملية تفتيش؛
         (ب)   إجراء تحليل، بناء على طلب اللجنة الخاصة، لأي عينات بحضور المفتشين بما في ذلك إجراؤه في الموقع؛
         (ج)   أداء أي مهمة إضافية بناء على طلب اللجنة الخاصة.

السفر والنقل والاتصالات

         7 -   للجنة الخاصة الحق فيما يلي:
         (أ)   حرية الدخول غير المقيد إلى العراق والخروج منه، دون إبطاء أو إعاقة، فيما يتعلق بجميع موظفي اللجنة وممتلكاتها ولوازمها ومعداتها وقطع الغيار ووسائل النقل والمواد والبنود الأخرى الخاصة بها. ولا تُطلب تأشيرات من

<7>