إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) تقرير الأمين العام الذي يحيل به الخطة، المنقحة عملا باعتماد القرار الرقم 707
من أجل رصد امتثال العراق لتدمير أو إزالة الأسلحة المحددة في القرار الرقم 687
والتحقق منه في المستقبل
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 340 - 353"

         (ب)   أن يضطلع بأية أنشطة في ميدان المتعضيات المجهرية والتكسينات عدا ما يقوم به أفراد مدنيون لا يعملون لدى أي هيئة عسكرية. ويضطلع بهذه الأنشطة علانية؛ ولا يسمح بأية برامج أو أنشطة سرية أو محظور الاطلاع عليها. ولا تخضع المواقع أو المرافق التي تزاول هذه الأنشطة لسيطرة أو ملكية أي هيئة عسكرية. وإذا احتاجت أي هيئة عسكرية أن تشتغل في أنشطة من هذا القبيل لأغراض الوقاية من المرض أو العلاج، يقدم العراق طلبا إلى اللجنة الخاصة يحدد فيه على وجه الدقة التكسينات والمتعضيات المجهرية والكميات المطلوبة، والموقع أو المرفق الذي ستستعمل فيه والغرض من استعمالها. وتفحص اللجنة الخاصة الطلب وتبت فيه وتحدد الترتيبات الخاصة التي تعتبرها متسقة مع القرار 687 (1991)؛
         (ج)   أن يضطلع بأنشطة بشأن أمراض غير الأمراض المتوطنة أو المتوقع أن تتفشى فورا في بيئته؛
         (د)   أن يربي أي ناقلات لأمراض بشرية أو حيوانية أو نباتية. وإذا احتاج العراق إلى الاضطلاع بأي نشاط من هذا القبيل، يقدم العراق طلبا إلى اللجنة الخاصة يحدد فيه احتياجاته على وجه الدقة، والناقلات التي سيربيها، والموقع أو المرفق الذي سيضطلع فيه بهذا النشاط، والغرض من هذا النشاط. وتفحص اللجنة الخاصة الطلب وتبت فيه وتحدد الترتيبات الخاصة التي ترى أنها تتسق مع القرار 687 (1991)؛
         (هـ)   أن يمتلك في أي وقت من الأوقات أكثر من مرفق واحد فيه مختبر (وحدة) يستوفي المعايير المحددة لـ "مختبر الاحتواء الأقصى" كما هو مبين في "دليل السلامة الحيوية في المختبرات" لمنظمة الصحة العالمية لعام 1983، مثل المعايير المصنفة باعتبارها في مستوى السلامة الحيوية 4 (
BL4) أو P4، أوما يعادل ذلك من المقاييس. ولا يجوز أن يمتلك العراق في أي وقت من الأوقات أكثر من مرفقين بهما مختبر (وحدة) يستوفي المعايير المحددة لـ "مختبر الاحتواء"، والمصنفة باعتبارها BL3 أو P3، أو ما يعادل ذلك من المقاييس. وإذا احتاج العراق إلى أية مرافق إضافية من هذا القبيل، يقدم طلبا إلى اللجنة الخاصة يحدد فيه ما يحتاجه على وجه الدقة. وتفحص اللجنة الخاصة الطلب وتبت فيه وتحدد الترتيبات الخاصة التي تعتبرها متسقة مع القرار 687 (1991).

         39 -   وترد في المرفق الثالث أحكام أخرى تتصل بالمواد البيولوجية.

هاء -   الأحكام المتصلة بالقذائف

         40 -   المرافق والمعدات والبنود الأخرى والتكنولوجيات المبينة في هذا الفرع وفي المرفق الرابع، يمكن أن تستخدم في تطوير أو صنع أو اقتناء قذائف تسيارية يزيد مداها عن 150 كيلومترا.

ولذلك فإنها ستخضع للرصد والتحقق وفقا للأحكام الإضافية التالية لضمان ألا يستخدم العراق أو يطور أو يصنع أو يقتني أية قذائف تسيارية يزيد مداها عن 150 كيلومترا أو أي بنود متصلة بها تكون محظورة بموجب القرار 687 (1991).

         41 -   ويطبق الحظرعلى أية قذائف تسيارية أو منظومات إيصال قذائف قادرة على بلوغ هذا المدى بغض النظر عن الحمولة، وعلى أية قطع رئيسية تتصل بذلك، ويشمل ذلك مراحل القذائف/ الصواريخ، و المركبات العائدة، ومحركات الوقود الصلب أو السائل، وأجهزة التوجيه، وأجهزة التحكم بالدفع، والرؤوس الحربية ومنظومات التفجير، وأجهزة الإطلاق القادرة على إطلاق قذائف تسيارية يزيد مداها عن 150 كيلومترا ومعدات الإطلاق الرئيسية المتصلة بذلك، وناقلات القذائف وغيرها من معدات الدعم الأرضي لهذه القذائف. ويطبق الحظر أيضا على تعديل أي قذيفة أو أي منظومة لإيصال القذائف لتصبح قذيفة تسيارية يزيد مداها عن 150 كيلومترا. ويطبق الحظر أيضا على تكنولوجيات الإطلاق مثل أجهزة الإطلاق الأنبوبية أو المدفعية، التي تتيح بلوغ هذا المدى.

         42 -   يحظر على العراق أي تشييد أو اقتناء بطرق أخرى أو تشغيل لأي مواقع أو مرافق لاستعمال قذائف تسيارية قادرة على بلوغ مدى يزيد عن 150 كيلومترا أو تطويرها أو إنتاجها أو التدريب عليها أو دعمها بغير ذلك، بما فيها المواقع أو المرافق لبحوث هذه القذائف أو تطويرها أو تعديلها أو صنعها أو تجميعها أو تجربتها أوتخزينها أو إصلاحها أو التدريب عليها أو محاكاة طيرانها أو الاستعمال التشغيلي لها، ولا يقتني الأجزاء الرئيسية ذات الصلة المحددة في الفقرة 41 والبنود الواردة في الفقرة 1 من المرفق الرابع فيما يتعلق بهذه القذائف.

         43 -   يقدم العراق إلى اللجنة الخاصة، في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد اعتماد مجلس الأمن للخطة، وعلى أساس منتظم بعد ذلك، ما يلي:
         (أ)   قائمة بجميع ما لديه من القذائف المصممة للاستعمال، أو التي يمكن تعديلها للاستعمال، كقذائف سطح - سطح لمدى يزيد عن 50 كيلومترا، مع تحديد اسمها ونوعها، ونوع الدفع، وعدد المراحل و/ أو وحدات التعزيز، ومنظومات التوجيه، والحمولة، و أنواع الرؤوس الحربية و المركبات العائدة، وأنواع أجهزة الإطلاق، وناقلات هياكل الطيران والرؤوس الحربية، ومعدات الدعم الأرضي، والمواقع أو المرافق التي تكون فيها هذه القذائف أوالبنود أوالمعدات؛
         (ب)   معلومات عن أي مشروع أو أي موقع أو مرفق لهذه القذائف، بما في ذلك مواقع أو مرافق الإنتاج والتجميع والإصلاح والصيانة والتخزين وقواعد التشغيل، مع تحديد أماكنها؛
         (ج)   معلومات عن أي مشروع أو أي موقع أو مرفق لأنشطة البحث أو التطوير أو التعديل أو الاختبار المتعلقة بالقذائف، مع تحديد أماكنها؛
         (د)   معلومات عن أنشطة التطوير أو الإنتاج أو التصدير أو الاستيراد أو الاقتناء بطريقة أخرى أو التدريب أو الخدمات فيما يتصل بالبنود والمعدات والتكنولوجيات الواردة في المرفق الرابع، مع تحديد المواقع أو المرافق التي توجد فيها هذه البنود والمعدات والتكنولوجيات، والأغراض والمشاريع التي تستعمل لأجلها، والبلدان الموردة أو المتلقية المعنية.

<6>