إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) تقرير الأمين العام الذي يحيل به الخطة، المنقحة عملا باعتماد القرار الرقم 707
من أجل رصد امتثال العراق لتدمير أو إزالة الأسلحة المحددة في القرار الرقم 687
والتحقق منه في المستقبل
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 340- 353"

         21 -   يقوم العراق بإبلاغ اللجنة الخاصة بالتدابير التشريعية والإدارية المتخذة لتنفيذ القرارين 687 (1991) و 707 (1991) وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة وهذه الخطة، في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد اعتماد مجلس الأمن للخطة، وبعد ذلك وفقا لما تحدده اللجنة الخاصة.

4 -   عدم الامتثال
         22 -   إذا اكتشفت اللجنة الخاصة وجود أي بنود، بما في ذلك أية وثائق، يكون العراق ملزما بموجب القرار 687 (1991) بتدميرها أو تسليمها إلى اللجنة الخاصة لتدميرها أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر، فإن للجنة الخاصة الحق في احتجازها وفي أن تكفل التخلص منها، وفقا لما هو مناسب. ولا يحتفظ العراق بأي حصة في ملكية البنود التي ستدمر أو تزال أو تجعل عديمة الضرر عملا بالقرار 687 (1991) والخطة.

         23 -   إذا اكتشفت اللجنة الخاصة وقوع أي نشاط يتعارض مع القرار 687 (1991) أو 707 (1991) أو الخطة، يكون من حقها أن تطلب إلى العراق أن يوقف هذا النشاط وأن يمنع تكراره. وللجنة الخاصة أيضا الحق في أن تحتجز أي بنود محظورة استعملت في النشاط، بما في ذلك أية وثائق، وأن تكفل التخلص منها وفقا لما هو مناسب.

         24 -   يبلغ مجلس الأمن بما تتوصل إليه اللجنة الخاصة من نتائج تدل على أن العراق لا يمتثل لالتزاماته بموجب القرارين 687 (1991) و707 (1991) أو الخطة.

5 -   التقارير
         25 -   تقدم اللجنة الخاصة، عن طريق الأمين العام، تقريرا إلى مجلس الأمن كل ستة أشهر عن تنفيذ هذه الخطة وفي أي وقت آخر يطلبه مجلس الأمن.

6 -   التنقيحات
         26 -   لمجلس الأمن فقط أن ينقح الخطة. بيد أنه يمكن للجنة الخاصة، بعد إبلاغ مجلس الأمن، أن تستكمل وتنقح المرفقات على ضوء المعلومات والخبرة المكتسبة أثناء سير تنفيذ القرارين 687 (1991) و 707 (1991) والخطة. وتبلغ اللجنة الخاصة العراق بأي تغييرات من هذا القبيل.

7 -   بدء نفاذ الخطة وفترة نفاذها
         27 -   يبدأ نفاذ هذه الخطة فور اعتماد مجلس الأمن لها. ويحدد مجلس الأمن فترة نفاذها.

جيم -   الأحكام المتصلة بالبنود الكيميائية

         28 -   المواد الكيميائية والمعدات والمرافق المبينة في هذا الفرع وفي المرفق الثاني يمكن أن تستخدم في أغراض متصلة بالأسلحة الكيميائية. ولذلك فإنها ستخضع للرصد والتحقق وفقا للأحكام الإضافية التالية لضمان ألا يستخدم العراق أو يطور أو ينتج أو يحوز بطريقة أخرى أسلحة كيميائية أو بنود متصلة بها تكون محظورة بموجب القرار 687 (1991).

         29 -   ويرد في القائمة ألف في المرفق الثاني بيان المواد الكيميائية التي يمكن أن تستخدم في تطوير أو إنتاج أو حيازة أسلحة كيميائية، ولكن لها أيضا استخدامات هامة في أغراض غير محظورة بموجب القرار 687 (1991). ولا يجوز أن تستخدم هذه المواد الكيميائية أو تطور أو تنتج أو تخزن أو تحاز إلا في أغراض لا يحظرها القرار 687 (1991) ورهنا بالأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 30 و 31 أدناه وفي المرفق الثاني.

         30 -   يقوم العراق، في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد اعتماد مجلس الأمن للخطة، وعلى أساس منتظم بعد ذلك، بتزويد اللجنة الخاصة بمعلومات وفقا للمرفق الثاني تتعلق بما يلي:
         (أ)   إجمالي الكمية التي يتم في البلد إنتاجها أو تجهيزها أو استهلاكها من أي مادة كيميائية محددة في القائمة ألف من المرفق الثاني وكمية الواردات والصادرات من هذه المواد الكيميائية محددا البلدان الموردة أو المتلقية المعنية؛
         (ب)   أي موقع أو مرفق يشارك في إنتاج أو تجهيز أو استهلاك أو تخزين أو استيراد أو تصدير طن واحد أو أكثر في السنة من أي مادة كيميائية محددة في القائمة ألف من المرفق الثاني، أو شارك في أي وقت أنشطة انطوت على استخدام أي من هذه المواد الكيميائية في أغراض الأسلحة الكيميائية؛
         (ج)   أي موقع أو مرفق يشارك في إنتاج أو تجهيز المواد الكيميائية الفوسفورية العضوية أو يشارك في إنتاج مواد كيميائية عضوية عن طريق الكلورة؛
         (د)   أي موقع أو مرفق يكون من المخطط أن يجري فيه إنتاج أو تجهيز أو استهلاك أو استيراد أو تصدير طن واحد أو أكثر في السنة من أي من المواد الكيميائية المحددة في القائمة ألف من المرفق الثاني أو يكون من المخطط أن يجري فيه إنتاج أو تجهيز مواد كيميائية فوسفورية عضوية أو من المخطط أن يجري فيه إنتاج مواد كيميائية عضوية عن طريق الكلورة؛
         (هـ)   أي عملية استيراد أو غيره للحصول على معدات أو تكنولوجيات مقصود منها إنتاج وتجهيز أي مواد كيميائية محددة في القائمة ألف من المرفق الثاني أو أي مواد كيميائية فوسفورية عضوية، أو لإنتاج مواد كيميائية عضوية عن طريق الكلورة.

         31 -   إذا اعتزم العراق القيام بأي عملية إنتاج أو تجهيز أو استهلاك أو تخزين أو استيراد أو تصدير غير مبلغ عنها بموجب الفقرة 30 (د) أعلاه، فلا يجوز له أن يبدأ هذا النشاط إلا بعد أن يقدم إخطارا خاصا إلى اللجنة الخاصة وفقا للمرفق الثاني.

         32 -   ترد المواد الكيميائية التي ليس لها استخدام، أو يكاد لا يكون لها استخدام، إلا بوصفها عوامل للحرب الكيميائية

<4>