إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) تقرير الأمين العام الذي يحيل به الخطة، المنقحة عملا باعتماد القرار الرقم 707
من أجل رصد امتثال العراق لتدمير أو إزالة الأسلحة المحددة في القرار الرقم 687
والتحقق منه في المستقبل
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 340- 353"

بصورة وافية وكاملة وفورية على أية أسئلة أو طلبات من اللجنة الخاصة.

         وترد أحكام أخرى تتعلق بتقديم المعلومات في الفروع جيم ودال وهاء وفي المرفقات الثاني والثالث والرابع للخطة.

2 - عمليات التفتيش والتحليق الجوي
          17 -   للجنة الخاصة الحق فيما يلي:
         (أ)   أن تعين للتفتيش أي موقع أو مرفق أو نشاط أو مادة أو بند آخر في العراق؛
         (ب)   أن تجري عمليات تفتيش، في أي وقت ودون إعاقة، لأي موقع أو مرفق أو نشاط أو مادة أو بند آخر في العراق؛
         (ج)   أن تجري عمليات تفتيش دون سابق إخطار وبإخطار قصير المهلة؛
         (د)   أن تفتش أي عدد من المواقع أو المرافق المعلن عنها أو المعينة في وقت واحد أو بالتتابع؛
         (هـ)   أن تعين للتحليق الجوي أي منطقة أو مكان أو موقع أو مرفق في العراق؛
         (و)   أن تقوم، في أي وقت وبدون إعاقة، برحلات جوية بطائرات ثابتة الجناحين أو طائرات الهليكوبتر في جميع أنحاء العراق لجميع الأغراض ذات الصلة، بما في ذلك التفتيش والاستطلاع والتحليق الجوي (المسح) والنقل والسوقيات، دون تدخل من أي نوع وبموجب الأحكام والشروط التي تحددها اللجنة الخاصة؛
         (ز)   أن تستخدم استخداما كاملا طائراتها المزودة بأجهزة استشعار مناسبة حسب الاقتضاء، ومطارات العراق التي تحدد اللجنة الخاصة أنها أنسب لعملها؛
         (ح)   أن تنظر وتبت في طلبات العراق نقل أو تدمير أي مواد أو معدات أو بنود تتصل ببرامجه للأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو القذائف التسيارية، أو أي مواد أو معدات أو بنود تتصل بأنشطته النووية الأخرى.

         18 -   وعلى العراق:
         (أ)   أن يقبل دون شرط تفتيش أي موقع أو مرفق أو نشاط أو مادة أو بند آخر أعلن عنه العراق أو تعينه اللجنة الخاصة؛
         (ب)   أن يقبل بلا شرط التحليق الجوي فوق أي منطقة أو مكان أو موقع أو مرفق تعينه اللجنة الخاصة؛
         (ج)   أن يوفر إمكانية الوصول على الفور ودون إعاقة إلى أي موقع أو مرفق أو نشاط أو مادة أو بند آخر يتقرر تفتيشه؛  
         (د)   أن يقبل بلا شرط، ويتعاون مع اللجنة الخاصة في، القيام برحلات بطائرات ثابتة الجناحين وطائرات الهليكوبتر في جميع أنحاء العراق ولجميع الأغراض ذات الصلة، بما في ذلك التفتيش والاستطلاع والتحليق الجوي (المسح) والنقل والسوقيات بناء على أحكام وشروط تحددها اللجنة الخاصة؛
         (هـ)   أن يقبل بلا شرط قرارات اللجنة الخاصة بشأن استخدام طائراتها المزودة بأجهزة استشعار مناسبة حسب الاقتضاء واستخدام هذه الطائرات لمطارات العراق؛
         (و)   ألا يعوق عمليات التحليق الجوي أو يتخذ تدابير للإخفاء في أي منطقة أو مكان أو موقع أو مرفق تعينه اللجنة الخاصة للتفتيش أو للتحليق الجوي فوقه؛
         (ز)   أن يقبل بلا شرط المفتشين وجميع الموظفين الآخرين الذين تعينهم اللجنة الخاصة ويكفل التنفيذ الكامل لامتيازات وحصانات وتسهيلات موظفي اللجنة الخاصة وسلامتهم وحرية تنقلهم بالكامل؛
         (ح)   أن يتعاون تعاونا تاما مع اللجنة الخاصة وييسر ما تقوم به بموجب الخطة من عمليات التفتيش والتحليق الجوي وغيرها من الأنشطة؛
         (ط)   أن يقبل بلا شرط حقوق اللجنة الخاصة بموجب الخطة وألا يتخذ أي إجراء للتدخل في ممارسة اللجنة الخاصة لوظائفها وحقوقها بموجب قراري مجلس الأمن 687 (1991) و 707 (1991) وهذه الخطة، وألا يعرقل أو يعوق ممارستها لها؛
         (ي)   أن يعين ممثله في التفتيش لكل عملية تفتيش، ليرافق فريق التفتيش في العراق؛
         (ك)   أن يطلب ويقبل بلا شرط قرار اللجنة الخاصة بشأن أي طلبات من العراق لنقل أو تدمير أي مواد أو معدات أو بنود تتعلق ببرامجه للأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو القذائف التسيارية، أو أي مواد أو معدات أو بنود تتعلق بأنشطته النووية الأخرى.

         19 -   وترد في المرفق الأول أحكام أخرى متعلقة بعمليات التفتيش والتحليق الجوي والأمن والامتيازات والحصانات والأحكام ذات الصلة.

3 -   تدابيرالتنفيذ الوطنية
         20 -   يتخذ العراق التدابير اللازمة لتنفيذ التزاماته بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991) والقرار 707 (1991) وهذه الخطة، ولا سيما ما يلي:
         (أ)   يمنع جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخاضعين لسلطة العراق أو سيطرته من القيام في أي مكان بأي نشاط محظور على العراق بموجب القرارين 687 (1991) و 707 (1991) أو بموجب قرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة أو بموجب الخطة؛
         (ب)   يسن تشريعا جزائيا يشمل، وفقا للقانون الدولي، الأنشطة المشار إليها في إطار الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، التي يقوم بها، في أي مكان، أشخاص طبيعيون أو اعتباريون خاضعون لسلطة العراق أو سيطرته.

<3>