إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) خطة منقحة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعمليات الرصد والتحقق
مستقبلا لامتثال العراق لمتطلبات القرار الرقم 687 والقرار الرقم 707
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 323 - 332"

         2 -   عندما تكون المعلومات المطلوب من العراق تقديمها بموجب الفقرة 22 من الخطة منعدمة، يقدم العراق بيانات تفيد عدم وجود معلومات ويقوم بتأكيد ذلك على فترات شهرية.

         3 -   حصر المواد النووية المشار إليه في الفقرة 22 (أ) من الخطة يشمل الكمية والشكل والتكوين والموقع والاستخدام الحالي لتلك المواد، بما في ذلك المواد النووية المحتوية على يورانيوم أو ثوريوم التي لم تبلغ بعد التكوين أو النقاوة المناسبين لصنع الوقود أو لإثرائها بالنظائر. ولهذا الغرض يشمل مصطلح "الاستخدام" التخزين أيضا. ويجري استكمال الحصر على فترات شهرية.

         4 -   المعلومات المتعلقة بالمرافق أو المنشآت أو المواقع، التي يتعين تقديمها بموجب الخطة تشمل ما يلي بالنسبة لكل مرفق أومنشأة أو موقع:
         (أ)   اسم المرفق أو المنشأة أو الموقع واسم مالكه والشركة أو المؤسسة التجارية التي تقوم بتشغيل المرفق أو المنشأة أوالموقع؛
         (ب)   مكان المرفق أو المنشأة أو الموقع؛
         (ج)   وصف مفيد لجميع أنواع الأنشطة التي تجري في المرفق أو المنشأة أو الموقع؛
         (د)   مصدر (أو مصادر) تمويل المرفق أو المنشأة أو الموقع وأنشطته؛
         (هـ)   تصميم المرفق أو المنشأة أو الموقع، بما في ذلك الرسومات الهندسية وصور فوتوغرافية له بعد إقامته؛
         (و)   بيان دقيق لأماكن وجود المواد أو الأصناف الأخرى، بما في ذلك المعدات، المحددة في الخطة أو في المرفقات، يتضمن، حيثما ينطبق ذلك، تحديدا للمبنى والحجرة والمكان داخل الحجرة؛
         (ز)   وصف تفصيلي للأنشطة المتعلقة بالمواد وغيرها من الأصناف أو المعدات أو العمليات المحددة في الخطة أو في المرفقين 3 و 4، بما فيها، حيثما ينطبق ذلك، الخواص التقنية ورسومات توضح مسار المواد وتتابع العمليات.

         5 -   يحدد مكان المرفق أو المنشأة أو الموقع بواسطة العنوان ورسم للموقع. ويرسم كل رسم وفقا لمقياس رسم معين، وتبين عليه حدود المرفق أو المنشأة أو الموقع، وجميع مداخل أو مخارج الطرق البرية أو السكك الحديدية، وجميع الهياكل الموجودة في المرفق أو المنشأة أو الموقع مع بيان غرضها. وإذا كان المرفق أو المنشأة أو الموقع داخل مجمع أكبر، يحدد الرسم على وجه الدقة مكان المرفق أو المنشأة أو الموقع داخل ذلك المجمع. وفي كل رسم، تحدد لأقرب ثانية الإحداثيات الجغرافية لنقطة داخل المرفق أو المنشأة أو الموقع.

         6 -   الحصر المشار إليه في الفقرة 22 (ج) من الخطة للمواد والمعدات والبنود غير النووية يشمل مواصفات كل بند بما في ذلك تغليفه وعدد وكمية البند (أو البنود)، وحيثما ينطبق ذلك كمية وشكل وتكوين هذه البنود، ومكان واستخدام (بما في ذلك تخزين) جميع البنود المدرجة في الحصر. ويجري استكمال الحصر على فترات شهرية.

         7 -   المعلومات التي يتعين تقديمها بموجب الفقرة 22 (د) من الخطة عن جميع أصناف النظائر المستخدمة في الأغراض الطبية أو الزراعية أو الصناعية، تشمل بالنسبة لكل صنف من النظائر الكمية والشكل والتكوين والموقع، وقائمة بالمرافق أو المنشآت أو المواقع التي ينتج ويستخدم فيها (بما في ذلك التخزين)، والغرض المستخدم فيه. ويجري استكمال الحصر على فترات شهرية.

         8 -   المعلومات المتعلقة بالبرنامج النووي التي يتعين تقديمها بموجب الفقرة 22 (هـ) من الخطة تغطي السنوات الخمس اللاحقة. وتستكمل المعلومات كل سنة، ويستمر ذلك إلى أن تتوقف أنشطة الوكالة بموجب الخطة. وأية تغييرات مقترحة لهذا البرنامج تخطر بها الوكالة قبل إجرائها وتكون مرهونة بموافقة الوكالة.

         9 -   المعلومات المتعلقة بكل مادة مستوردة أو مصدرة، التي يتعين تقديمها بموجب الفقرة 23 (ب) من الخطة، تشمل كمية وشكل وتكوين المادة، ووصف المعدات، والمنشأ، والمقصد، وموقع ووقت دخول العراق، والاستخدام المقترح للصنف المنقول. وتقدم المعلومات المتعلقة بالواردات والصادرات قبل بدء هذه العمليات بستين يوما على الأقل.

         10 -   يقوم العراق بالإخطار بما يلي:
         (أ)   أية تغييرات في الحصر المشار إليه في الفقرة 22 من الخطة، قبل شهر واحد من حدوث هذه التغييرات؛
         (ب)   أية تغييرات في البرنامج النووي المشار إليه في الفقرة 22 من الخطة قبل حدوث هذه التغييرات بسنة واحدة؛
         (ج)   وصف كامل للمعلومات المتعلقة بتصميم أي مرفق أو منشأة أو موقع نووي معتزم أو أي تعديلات معتزمة لأي مرفق أو منشأة أو موقع نووي قائم، قبل ستة أشهر من بدء تشييد أو تعديل أي من هذه المرافق أو المنشآت أو المواقع؛

         11 -   جميع المعلومات المطلوبة بموجب الخطة ينبغي أن تشمل النص المناظر بالإنكليزية.

الموفق الثالث
قائمة البنود التي يتعين أن تبلغ بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية

[ملاحظة من المحرر: المرفق 3 للوثيقة 82 (
S/22872/Rev.1) يتضمن قائمة المعدات والمواد والبنود الأخرى المنصوص تحديدا على حظرها على العراق بموجب القرار 687 أو التي يمكن أن تصبح محظورة إذا استخدمت في أنشطة محظورة بموجب القرار 687. وقد نقح المرفق 3 الأصلي فيما بعد مرتين. وصدر التنقيح الأول في 16 تموز/ يوليه 1992 بوصفه الوثيقة S/24300. وصدر التنقيح الثاني في 23 آذار/ مارس 1995 بوصفه الوثيقة S/1995/215، وتبعه تصويبان هما S/1995/215/Corr.1 المؤرخ 7 نيسان/ أبريل 1995 و S/1995/215/Corr.2 المؤرخ 2 آب/ أغسطس 1995. ولا يرد

<9>