إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) خطة منقحة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعمليات الرصد والتحقق
مستقبلا لامتثال العراق لمتطلبات القرار الرقم 687 والقرار الرقم 707
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 323 - 332"

المشعع من البلوتونيوم، و اليورانيوم 233، واليورانيوم المثري باليورانيوم 235 إلى نسبة أقل من 20 في المائة.

2 -   الأنشطة النووية
البنود من 2-1 لغاية 2-9 تشير إلى الأنشطة المحظورة بموجب القرارين 687 و 707 معا
أي نشاط من قبيل البحث والتطوير، أو التصميم، أو الصنع، أو استيراد النظم والمعدات والمكونات، أو بناء الوحدات والوحدات التجريبية، أو بدء الخدمة الفعلية والتشغيل، أو الاستخدام في واحد أو أكثر من الأوجه التالية:

2 - 1

 

إنتاج الأسلحة النووية

2 - 2

 

إنتاج المواد التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة النووية وأي استخدام لهذه المواد

2 - 3

 

إنتاج الفلزات أو السبائك المحتوية على البلوتونيوم أو اليورانيوم

2 - 4

 

التسليح
وهذا يشمل أنشطة البحث والتطوير والصنع والاختبار اللازمة لصنع المتفجرات النووية من المواد الخاصة القابلة للانشطار

2 - 5

 

صنع الوقود النووي باستخدام البلوتونيوم، اليورانيوم 233، اليورانيوم المثري باليورانيوم 235 إلى نسبة 20 في المائة أو أكثر

2 - 6

 

استيراد أو تشييد أو استعمال أي نوع من مفاعلات البحث أو توليد الكهرباء التي تستخدم اليورانيوم المثري باليورانيوم 235 إلى نسبة 20 في المائة أو أكثر، واليورانيوم 233، والبلوتونيوم أو مزيج الأكاسيد كوقود، أو أي مفاعل مصمم خصيصا لإنتاج البلوتونيوم. وهذا يشمل المجموعات الحرجة ودون الحرجة

2 - 7

 

إعادة معالجة الوقود المشعع
بما في ذلك استخدام الخلايا الساخنة والمعدات المرتبطة بها

2 - 8

 

إثراء اليورانيوم بالنظير 235 وأية خطوات تحضيرية في هذه العملية، بما في ذلك تحضير رابع كلوريد اليورانيوم (يوكل 4) وسادس فلوريد اليورانيوم (يوفل 6)

2 - 9

 

إنتاج وفصل نظائر البلوتونيوم والهيدروجين والليثيوم والبورون

البنود من 2-10 لغاية 2-18 تشير إلى الأنشطة المسموح بها بموجب القرار 687 ولكنها محظورة بموجب القرار 707 أي نشاط من قبيل البحث والتطوير، أو التصميم، أو الصنع، أو استيراد النظم والمعدات والمكونات، أو بناء الوحدات والوحدات التجريبية، أو بدء الخدمة الفعلية والتشغيل، أو الاستخدام في واحد أو أكثر من المجالات التالية:

2 - 10

 

استيراد أو تشييد أو استعمال أي نوع من مفاعلات البحث أو توليد الكهرباء التي تستخدم اليورانيوم الطبيعي أو اليورانيوم المثري باليورانيوم 235 إلى نسبة تقل عن 20 في المائة كوقود. وهذا يشمل المجموعات الحرجة ودون الحرجة، ولكنه لا يشمل المفاعلات المصممة خصيصا لإنتاج البلوتونيوم

2 - 11

 

التنقيب عن الخامات المحتوية على اليورانيرم و/أو الثوريوم أو تعدينها أو معالجتها

2 - 12

 

تحضير المركبات الكيميائية المحتوية على اليورانيوم المثري باليورانيوم 235 إلى نسبة تقل عن 20 في المائة والثوريوم، باستثناء تحضير رابع كلوريد اليورانيوم وسادس فلوريد اليورانيوم

2 - 13

 

صنع الوقود النووي باستخدام اليورانيوم الطبيعي أو اليورانيوم المثري باليورانيوم 235 بنسبة تقل عن 20 في المائة

2 - 14

 

معالجة النفايات المشعة والتخلص منها

2 - 15

 

أجهزة الاندماج النووي التجريبية المؤسسة على الحبس المغناطيسي أو الحبس بالقصور الذاتي بما في ذلك الوسائل التشخيصية

2 - 16

 

إنتاج النظائر، المشعة منها والمستقرة على حد سواء ويحظر إنتاج نظائر البلوتونيوم والهيدروجين والليثيوم والبورون واليورانيوم

2 - 17

 

استيراد وتشييد واستخدام مصادر النيوترونات، ومسارعات الإلكترونات، ومسارعات الجسيمات، ومسارعات الأيونات الثقيلة

2 - 18

 

البحوث المتعلقة بفيزياء وكيمياء الإشعاع والخواص الفيزيائية والكيميائية للنظائر، إلا في المجال المتصل بالبنود 2-19 و 2-20 و 2-21
البنود من 2-19 لغاية 2-21 تشير إلى الأنشطة المسموح بها بموجب القرار 707

2 - 19

 

استخدام الإشعاع والنظائر في الأغذية والزراعة

2 - 20

 

استخدام الإشعاع والنظائر في الطب

2 - 21

 

استخدام الإشعاع والنظائر في العمليات الصناعية

المرفق 2
الأحكام المتعلقة بالاحتياجات من المعلومات

         1 -   المعلومات الأولية التي يتعين تقديمها بموجب الفقرة 22 من الخطة في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد اعتماد مجلس الأمن للخطة تغطي الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير 1989. وبعد ذلك، تقدم في 15 كانون الثاني/ يناير و 15تموز/ يوليه من كل عام معلومات كاملة تغطي فترة الستة أشهرالسابقة لتقديم المعلومات.

<8>