إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) خطة منقحة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعمليات الرصد والتحقق
مستقبلا لامتثال العراق لمتطلبات القرار الرقم 687 والقرار الرقم 707
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 323 - 332"

الوكالة في مجال الضمانات، فإن نطاق وكثافة التحقق والرصد في إطار هذه الخطة أوسع من ذلك كثيرا بالقدر الذي يلبي متطلبات قراري مجلس الأمن 687 و 707، ويخلق الثقة في أن الامتثال للقيود المفروضة على العراق في الميدان النووي يحدث فعلا.

        17 -   وسيظل اتفاق الضمانات المبرم مع العراق وفقا لمعاهدة عدم الانتشار ساري المفعول، كما أن أنشطة التحقق المبذولة وفق هذه الخطة سيتم تنفيذها بطريقة تراعي أنشطة الضمانات المطلوبة بموجب اتفاق الضمانات.

        18 -   والأنشطة التي تقتضيها هذه الخطة من أجل التحقق والرصد المستمرين مستقبلا بالنسبة لامتثال العراق للفقرة 12 من القرار 687 وكذلك للجوانب النووية من الفقرتين 3 و 5 من القرار 707، سيتم تنفيذها بمساعدة وتعاون من جانب اللجنة الخاصة أو من جانب أي هيئة أخرى يعينها مجلس الأمن لتنفيذ أنشطة الرصد والتحقق المتصلة بامتثال العراق للفقرة 10 من القرار 687 (الكيميائية والبيولوجية والقذائف). وستواصل الوكالة تقديم المعلومات المتعلقة بإجراء عمليات التفتيش التي تقوم بها ونتائج هذه العمليات وما يتصل بذلك من الأنشطة بغية مساعدة اللجنة الخاصة على تنفيذ مهامها بموجب القرار 687، وبخاصة مهمة تعيين المواقع للتفتيش النووي.

        19 -   أما تمويل أنشطة التحقق والرصد التي ستضطلع بها الوكالة في العراق بموجب هذه الخطة فستدبره الأمم المتحدة.

جيم -   التزامات العراق
        20 -   عملا بالتزامات العراق المبينة في الفقرات ذات الصلة من قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه، فإنه:

        (أ)   يحظر على العراق بموجب الفقرة 12 من القرار 687 حيازة أو تطوير أسلحة نووية أو مواد يمكن استخدامها في صنع الأسلحة النووية أو أي منظومات فرعية أو مكونات أو أي مرافق بحث أو تطوير أو دعم أو تصنيع تتصل بالأسلحة النووية (انظر المرفقين 1 و 3)؛ و
        (ب)   يلزم العراق بموجب الفقرة 3 من القرار 707 بأن يوقف جميع الأنشطة النووية من أي نوع كان ما عدا استخدام النظائر المشعة في الأغراض الطبية أو الزراعية أو الصناعية (انظر المرفقات 1 و 3 و 4)؛ و
        (ج)   يلزم العراق بموجب المادة 3 من القرار 707 بأن يوقف على الفور أية محاولة لإخفاء أو نقل أو تدمير أي مواد أو معدات تتصل بأسلحته النووية أو بالأنشطة النووية الأخرى، دون إخطار اللجنة الخاصة وموافقتها المسبقة. ولا يمس هذا الالتزام بالتزام العراق بالاضطلاع، بناء على طلب من الوكالة، بنقل المواد أو المعدات النووية أو غير ذلك من البنود أو جعلها عديمة الضرر.

        21 -   يقبل العراق دون قيد أو شرط جميع حقوق الوكالة الدولية للطاقة الذرية الواردة في الفرع هاء من هذه الخطة. ولا يتخذ العراق أي إجراء للتدخل في ممارسة الوكالة لهذه الحقوق أو لاعتراض سبيلها أو لإعاقتها. ويتخذ العراق جميع التدابير التي تعتبرها الوكالة ضرورية لتيسير ممارسة الوكالة التامة لحقوقها بموجب الخطة ويشتمل ذلك على ما يلي دون أن يقتصر عليه:
        (أ)   تسمية الهيئة العراقية المسؤولة عن الاتصال بالوكالة وتحديد اسم أو أسماء موظفي الاتصال في تلك الهيئة الذين سيتخذون التدابير اللازمة لضمان الإنفاذ الفعال لحقوق الوكالة الواردة في هذه الخطة؛
        (ب)   إبلاغ الوكالة، فور تلقي اسم كبير مفتشي الوكالة المعني بعملية تفتيش ما، باسم الشخص الذي سيقوم بدور الممثل العراقي الخاص بالتفتيش لأغراض ذلك التفتيش؛
        (ج)   ضمان سلامة وأمن موظفي الوكالة وممتلكاتها، وتزويد الوكالة، بناء على طلبها، بما يلزم من موظفي المرافقة والموظفين الطبيين وغيرهم من موظفي الدعم؛
        (د)   توفير الأماكن التي يمكن أن تلزم لأداء الوكالة لمهامها في العراق بموجب هذه الخطة، وذلك دون أي تكلفة تتحملها الوكالة؛
        (هـ)   قبول تسجيل الأمم المتحدة لوسائل النقل البري والبحري والجوي وترخيص الأمم المتحدة لمشغلي هذه الوسائل.

        22 -   يقدم العراق للوكالة، خلال ثلاثين يوما من الموافقة على الخطة، معلومات وفقا للمرفق 2 عما يلي، على أن يداوم بعد ذلك على إبقاء هذه المعلومات في حالة مستكملة:
        (أ)   حصر لجميع المواد النووية الموجودة في العراق، على النحو المحدد في المرفق 1؛ و
        (ب)   حصر لجميع المرافق والمنشآت والمواقع الموجودة في العراق التي يكون قد جرى أو يجري فيها الاضطلاع بأنشطة نووية من أي نوع كان أو تكون مناسبة للاضطلاع بتلك الأنشطة، ويشمل ذلك مرافق البحوث والمنشآت المختبرية والمنشآت التجريبية، دون أن يقتصر عليها؛ و
        (ج)   حصر لجميع المواد والمعدات والبنـود الموجودة في العـراق والمحددة في المرفق 3؛ و
        (د)   حصر لجميع النظائر المشعة الموجودة في العراق والمستخدمة في التطبيقات الطبية أو الزراعية أو الصناعية، على النحو المحدد في المرفق 4؛ و
        (هـ)   معلومات عما يوجد أو ما هو مقترح من برامج للأنشطة النووية في العراق لفترة السنوات الخمس القادمة؛
        (و)   حصر لجميع المرافق والمنشآت والمواقع الموجودة في العراق والمجهزة بأية وسيلة للإمداد بما يزيد عن 10 ميغاوات من الكهرباء.

<4>