إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) خطة منقحة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعمليات الرصد والتحقق
مستقبلا لامتثال العراق لمتطلبات القرار الرقم 687 والقرار الرقم 707
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 323 - 332"

       13 -   وعملا بالفقرة 13 من القرار 687، يطلب إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن يقوم، بمساعدة وتعاون اللجنة الخاصة، بالتالي:

 

-

أن يجري فورا تفتيشا موقعيا على القدرات النووية للعراق استنادا إلى إعلانات العراق وأي مواقع إضافية تعينها اللجنة الخاصة؛ و

 

-

أن يضع خطة لتقديمها إلى مجلس الأمن في غضون خمسة وأربعين يوما من اتخاذ القرار تقضي بتدمير جميع المواد المدرجة في الفقرة 12 من القرار أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر، حسب الاقتضاء، وأن ينفذ الخطة في غضون خمسة وأربعين يوما من تاريخ موافقة مجلس الأمن عليها؛ و

 

-

أن يضع خطة تراعى فيها حقوق العراق والتزاماته المقررة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المؤرخة 1 تموز/ يوليه 1968، لرصد امتثال العراق لأحكام الفقرة 12 أعلاه والتحقق منه باستمرار في المستقبل، بما في ذلك القيام بجرد جميع المواد النووية الموجودة في العراق التي تخضع للتحقق والتفتيش من قبل الوكالة للتأكد من أن ضمانات الوكالة تشمل جميع الأنشطة النووية ذات الصلة في العراق، وذلك لتقديمها إلى مجلس الأمن لاعتمادها في غضون مائة وعشرين يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار.

       14 -   وبموجب الفقرة 3 من القرار 707، فإن مجلس الأمن يطلب من العراق ما يلي:

 

-

أن يكشف بصورة تامة ونهائية وكاملة، على النحو الذي طلب القرار 687 (1991)، عن جميع جوانب برامجه لتطوير أسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية التي يزيد مداها عن 150 كيلومترا وعن جميع ما لديه من تلك الأسلحة ومكوناتها ومنشآت إنتاجها ومواقعها، بالإضافة إلى جميع البرامج النووية الأخرى، بما في ذلك أي منها يدعى أنه لأغراض لا تتصل بالمواد التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة النووية، دون مزيد من الإبطاء؛

 

-

أن يسمح للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفرقتهما التفتيشية بالوصول الفوري وغير المشروط وغير المقيد إلى أي وإلى كل المناطق والمنشآت والسجلات والمعدات ووسائل النقل التي يرغبون في تفتيشها؛

 

-

أن يوقف على الفور أية محاولة لإخفاء أو نقل أو تدمير أي مواد أو معدات تتصل بأسلحته النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو ببرامجه للقذائف التسيارية، أو المواد أو المعدات التي تتصل بأنشطته النووية الأخرى بدون إخطار اللجنة الخاصة وموافقتها المسبقة؛

 

-

أن يتيح على الفور للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفرقتهما التفتيشية أية مواد سبق أن منعوا من الوصول إليها؛

 

-

أن يسمح للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفرقتهما التفتيشية بالقيام برحلات جوية بطائرات ثابتة الجناحين وطائرات الهليكوبتر على حد سواء في جميع أرجاء العراق لجميع الأغراض ذات الصلة، بما في ذلك التفتيش والمراقبة وعمليات المسح الجوي والنقل والسوقيات، بدون تدخل من أي نوع وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللجنة الخاصة، بما في ذلك حق الاستخدام الكامل لطائراتها الخاصة والمطارات التي تقرر أنها أكثر ملاءمة لأعمال اللجنة في العراق؛

 

-

أن يوقف جميع الأنشطة النووية من أي نوع، إلا استخدام النظائر المشعة في الأغراض الطبية أو الزراعية أو الصناعية إلى أن يقرر مجلس الأمن أن العراق يمتثل امتثالا تاما لهذا القرار والفقرتين 12 و 13 من القرار 687 (1991)، وتقرر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن العراق يمتثل امتثالا تاما لاتفاق الضمانات مع الوكالة؛

 

-

أن يكفل التنفيذ الكامل للامتيازات والحصانات والتسهيلات لممثلي اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لتعهداته السابقة وأن يكفل سلامتهم التامة وحريتهم في التنقل؛

 

-

أن يقدم على الفور أو يسهل توفير أي وسائل نقل أو دعم طبي أو سوقي تطلبه اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفرقتهما التفتيشية؛

 

-

أن يجيب على أية أسئلة وأن يستجيب لأية طلبات بصورة تامة وكاملة وفورية للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفرقتهما التفتيشية.

         15 -   وتطلب الفقرة 5 من القرار 707 أيضا أن تمتثل حكومة العراق امتثالا تاما على الفور، وبدون إبطاء، لجميع التزاماتها الدولية، بما في ذلك الالتزامات المنصوص عليها في القرار 707، وفي القرار 687، وفي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المؤرخة 1 تموز/ يوليه 1968 وفي اتفاق الضمانات المبرم بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، 29 شباط/ فيراير 1972).

باء -   أحكام عامة
          16 -   إن التزامات العراق بموجب الفقرة 12 من القرار 687 والفقرة 3 من القرار 707 أوسع نطاقا من الالتزامات المتعهد بها بموجب معاهدة عدم الانتشار التي تتولى التحقق منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي حين أن النهج والتقنيات التي تقضي باستخدامها هذه الخطة تعتمد على خبرة

<3>