إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) تقرير الأمين العام الذي يقترح فيه المبادئ التوجيهية والآليات المتعلقة
بالتنفيذ الدولي التام لحظر الأسلحة والجزاءات ذات الصلة المفروضة على العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 275 - 278"

دعم المواد المحددة في الفقرات 24 (أ) و 8 و 12 من القرار 687 (1991)؛

ثانيا -   آلية الأمم المتحدة لمراقبة الجزاءات في موضوع الأسلحة وما يتصل بها

       3 -   ستكون اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) المتعلق بالحالة بين العراق والكويت ( المشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة") هي الهيئة التابعة لمجلس الأمن المسؤولة عن مراقبة منع بيع أو توريد الأسلحة للعراق، والجزاءات المتصلة بذلك المقررة في الفقرة 24 من القرار 687 (1991) (والمشار إليها فيما يلي باسم "الجزاءات في موضوع الأسلحة وما يتصل بها"). وستضطلع اللجنة بمهامها وفقا للولاية المنصوص عليها في القرارات 661 (1990) و 665 (1990) و 670 (1990)، فيما يتصل بالمواد الممنوعة بموجب الفقرة 24 من القرار 687 (1991).

       4 -   وستتعاون اللجنة تعاونا وثيقا، وتنسق أنشطتها، مع أي هيئات قائمة أو منشأة فيما بعد، تكون مسؤولة، طبقا للفقرتين 0 1 و 13 من القرار 687 (1991)، عن رصد امتثال العراق للالتزامات المبينة في الفقرتين 10 و 12 من ذ لك القرار والتحقق من ذلك الامتثال، فيما يتصل بالحصول على المواد المشار إليها في هاتين الفقرتين. ومن ثم فإن الهيئات المشار إليها أعلاه سيتاح لها الاتصال باللجنة وستقوم بتوجيه نظرها إلى أي مشاكل قد تصادفها لدى وفائها بولايتها.

       5 -   وستتعاون اللجنة في أداء مهامها المتصلة بالبنود المشار إليها في الفقرة 8 (أ) والفقرة 12 من القرار 687 (1991) تعاونا وثيقا مع اللجنة الخاصة المنشأة بموجب الفقرة 9 من الفرار ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وسيكون بوسع اللجنة أن تفيد في اضطلاعها بعملها من أي خبرة فنية أو معلومات متصلة بوظائفها تكون متوافرة في أي جهة أخرى في داخل منظومة الأمم المتحدة.

       6 -   ولأغراض هذه المبادئ التوجيهية، تكون وظائف اللجنة كما يلي:
       (أ)   أن تجتمع في فترات منتظمة لفحص التقارير التي يقدمها الأمين العام عن تنفيذ القرارات ذات الصلة؛
       (ب)   أن توفر التوجيه للدول والمنظمات الدولية، إما بناء على طلبها أو بمبادرة منها هي، بشأن المسائل المتصلة بتنفيذ الفقرة 24 من القرار 687 (1991)، وذلك بالقيام، في جملة أمور، بتوضيح المعايير ذات الصلة عند اللزوم؛
       (ج)   أن تتوصل، في صدد الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، عند الحاجة، إلى تفسيرات متفق عليها لماهية المواد التي تدخل في الفئات المعينة للمواد والأنشطة الممنوعة؛
       (د)   أن تطلب المعلومات من الدول والمنظمات الدولية ومن المنظمات غير الحكومية التي يرجح أن تساعد أنشطتها و/ أو خبرتها الفنية على تعزيز التنفيذ الدقيق للجزاءات المفروضة على العراق في موضوع الأسلحة وما يتصل بها، وأن تبقى على اتصال مع الدول والمنظمات المشار إليها؛
       (هـ)   أن توجه نظر الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى المعلومات المرفوعة إليها بشأن الانتهاكات المدعى وقوعها للجزاءات المفروضة على العراق في موضوع الأسلحة وما يتصل بها وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل تلك الدول والمنظمات الدولية؛
       (و)   أن ترفع كل 90 يوما إلى مجلس الأمن تقريرا بشأن تنفيذ الجزاءات المفروضة على العراق في موضوع الأسلحة وما يتصل بها مما ورد في القرارات ذات الصلة.

ثالثا -   مبادئ التنفيذ

       7 -   يسير التنفيذ الفعلي للجزاءات المفروضة على العراق في موضوع الأسلحة وما يتصل بها على ثلاث مستويات أي: بواسطة جميع الدول، وبواسطة المنظمات الدولية، وعن طريق التعاون فيما بين الحكومات. فالدول والمنظمات الدولية مدعوة إلى التصرف بما يحقق الالتزام الدقيق بالجزاءات المفروضة في موضوع الأسلحة وما يتصل بها، بصرف النظر عن وجود أي عقود أو اتفاقات أو تراخيص أو أي ترتيبات أخرى.

ألف -   الدول
       8 -   ينبغي أن تقوم جميع الدول بإبلاغ الأمين العام في غضون 45 يوما من إقرار مجلس الأمن لهذه المبادئ التوجيهية، بالتدابير التي وضعتها للوفاء بالالتزامات المبينة في الفقرة 24 من القرار 687 (1991).

       9 -   وينبغي أن تكفل جميع الدول إيجاد أو إبقاء الضوابط والإجراءات وغيرها من التدابير الوطنية المتمشية مع هذه المبادئ التوجيهية مما قد يلزم لضمان الامتثال لأحكام الفقرة 24 من القرار 687 (1991). وعلى هذا الأساس ينبغي أن تكفل الدول توافر الآتي في هذه التدابير:
       (أ)   أن تمنع أي تحايل على الجزاءات المفروضة على العراق في موضوع الأسلحة وما يتصل بها ويشمل ذلك، دون حصر، التحايل المباشر، والتحايل غير المباشر أو المخفي، والتحايل عن طريق العقود من الباطن التي تمنح لشركات في داخل الدولة نفسها أو في دول أخرى؛
       (ب)   أن تمنع تصدير المواد المزدوجة الغرض أو المتعددة الأغراض التي قد تتوافر لدى الدول مدعاة للاعتقاد بأنها ستستخدم لأغراض عسكرية، إلى العراق؛
       (ج)   أن تضمن عدم توريد أي تكنولوجيا أو أبحاث أو أشخاص أو مواد للتدريب أو لخدمات الدعم التقني فيما يتصل بإنتاج أي من المواد الموصوفة في الفقرة 2 من هذه المبادئ التوجيهية أو استخدامها أو تخزينها أو تصميمها أو استحداثها أو تصنيعها أو استعمالها أو صيانتها أو دعمها؛
       (د)   أن تشترط تضمين عقود البيع أو الترخيص أو غيرها مع الدول أو الشركات الأجنبية تأكيدات بشأن نقل

<3>