إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) التقرير الثامن للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين
لامتثال العراق - 11 أكتوبر 1995

"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 798 - 822"

وسيلة مفيدة لمواجهة قوة تتفوق عليه عدديا؛ ومن ناحية أخرى، قدمت تلك الأسلحة كملاذ أخير للانتقام في حالة وقوع هجوم نووي على بغداد. وتدعم وثائق معينة القول بأن العراق كان يخطط بنشاط ونشر فعلا أسلحته الكيميائية في نمط يناظر الاستعمال الاستراتيجي والهجومي، عن طريق شن هجوم مفاجئ ضد الأعداء المتصورين. ويدعم هذا الرأي نمط النشر المعروف للقذائف الطويلة المدى (الحسين). وذكر العراق أثناء الزيارات التي قام بها كل من الرئيس ونائبه أن سلطة شن هجوم بالرؤوس الحربية البيولوجية والكيميائية قد صدر تفويض مسبق بشأنها في حالة تعرض بغداد للهجوم بأسلحة نووية خلال حرب الخليج. بيد أن هذا التفويض المسبق لا يستبعد الاستخدام البديل لتلك القدرة، ومن ثم فإنه لا يشكل دليلا على النوايا الوحيدة بشأن استخدام ثان. ومن الواضح أنه يجب أن يتوافر للجنة تفهم كامل للمفهوم الكامن وراء كل مرحلة من مراحل تطوير منظومات جميع الأسلحة المحظورة مقترنا بخطط نشرها المزمعة والفعلية.

ثالثا - الأنشطة المتعلقة بالقذائف

ألف -   نظام الرصد
          29 -   عملا بخطة الرصد والتحقق المستمرين التي وافق عليها مجلس الأمن في القرار 715 (1991)، أنشأت اللجنة نظاما متعدد المستويات للرصد في مجال القذائف. والنظام مصمم بحيث يشمل العناصر الرئيسية المتعلقة بالقذائف العراقية وما يتصل بها من مرافق بحث واستحداث واختبار وتصنيع والقذائف غير المحظورة ذات المدى الذي يقل عن 150 كيلو مترا بالصيغة المحددة بموجب الخطة. والنظام مصمم للتغلب على أوجه قصور مستوى ما من النظام بأوجه القوة في المستويات الأخرى. ويتضمن نظام الرصد الحالي، في جملة أمور، ما يلي:

          30 -   عمليات التفتيش لرصد المواقع - يضطلع بعمليات التفتيش تلك دون أي إخطار مسبق، ويضطلع بها فريق خبراء مقيم يوجد مقره في مركز بغداد للرصد والتحقق. وتتضمن عمليات التفتيش تلك التحقق من بيانات العراق بموجب الخطة واستعراض وثائق المرفق ذات الصلة والتفتيش على الأصناف المنتجة وتقنيات الإنتاج وتفتيش جميع المناطق والمباني في كل مرفق. ويجري حاليا تفتيش ما يربو على 30 مرفقا مختلفا على أساس روتيني، ويعتمد تواتر الزيارات على طبيعة الأنشطة في المواقع المحددة.

          31 -   الرصد المستمر بأجهزة الاستشعار - يوجه هذا إلى المناطق الحساسة للأنشطة المتصلة بالقذائف والآلات المزدوجة الغرض. والكاميرات الموجودة في المواقع موصلة بمركز بغداد للرصد والتحقق ويمكن فحصها من بعد من المركز. وعلاوة على ذلك، يجمع موظفو المركز أشرطة تسجيل الفيديو من المرافق المرصودة كل 30 يوما، أو بمزيد من التواتر إذا اقتضى الأمر ذلك من أجل إجراء تحليل مفصل. وتستخدم بطاقات بيانية ووسمات لا يمكن العبث بها من أجل التأكد تماما من تحديد المعدات الهامة في المرافق من أجل المعاونة على رصد استخدامها أو حركتها أو التخلص منها. وحاليا يحمل أكثر من 120 قطعة من المعدات المتصلة بالقذائف بطاقات بيانية ووسمات من اللجنة الخاصة للأمم المتحدة. وتستعرض اللجنة بانتظام الحاجة إلى رفع مستوى أجهزة الاستشعار أو الاستعاضة عنها أو إضافة أجهزة إضافية من أجل تحسين رصدها للقذائف.

          32 -   عمليات التفتيش الخاصة - تكلف أفرقة تفتيش خاصة بالتصدي لمسائل محددة، على سبيل المثال تقييم أنشطة البحث والاستحداث الجارية في مجال القذائف غير المحظورة. وتضم تلك الأفرقة خبراء مؤهلين تأهيلا عاليا في مجالات محددة يسدون المشورة إلى اللجنة بشأن التغيرات الممكنة في نظام الرصد.

          33 -   عمليات التفتيش للتحقق من امتثال العراق - تستخدم أفرقة التفتيش تلك للتحقق من المعلومات المتاحة للجنة بشأن أنشطة العراق. وتستخدم تلك الأفرقة أيضا للبت فيما إذا كان ينبغي إدراج تسهيلات جديدة في نظام الرصد.

          34 -   المراقبة الجوية - تستخدم اللجنة طائرة الهليكوبتر وموجودات المراقبة الرفيعة المستوى لرصد الأنشطة والبنية الأساسية للمرافق ذات الصلة في سائر أنحاء العراق.

          35 -   وبعد إنجاز العمليات الأساسية لكل موقع يجري رصده، بدأت اللجنة في تشغيل نظام الرصد والتحقق المستمرين لمرافق القذائف العراقية والمرافق ذات الصلة في 17 آب/ أغسطس 1994. ومنذ ذلك الحين، قامت اللجنة بما يربو على 450 عملية تفتيش في مجموعة متنوعة من مرافق القذائف ووضعت أكثر من 40 كاميرا فيديو في 16 مرفقا يجري رصدها فيما يتعلق بالأنشطة المتصلة بإنتاج القذائف. وواصل العراق تقديم الدعم المطلوب من اللجنة في إجراء عمليات التفتيش تلك، بما في ذلك في جملة أمور الوصول إلى سجلات الإنتاج ومراقبة الجودة والمخزونات؛ والوصول إلى المباني أو المرافق أو المعدات الموجودة في المواقع؛ وتركيب الكاميرات والبطاقات البيانية؛ وتوفير الخبراء التقنيين لشرح أنشطة التصميم والاختبار والإنتاج لأفرقة الرصد والتفتيش.

          36 -   وأجرت اللجنة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، عملية التحقق السنوية الثانية لقذائف العراق التشغيلية غير المحظورة بالصيغة المحددة بقراري مجلس الأمن 687 (1991) و 5 71 (1991)، أي القذائف ذات المدى الذي يقل عن 150 كيلو مترا والمصممة للاستخدام أو التي يمكن تعديلها بحيث تستخدم للقيام بدور قذيفة سطح - سطح وذات مدى يتجاوز 50 كيلو مترا. وتستخدم اللجنة بطاقات بيانية للتأكد من التعرف على تلك القذائف في العراق وضمان عدم تعديل منظومات القذائف كي تصل إلى مدى يحظره مجلس الأمن. وقد وضعت اللجنة طرائق يطلب من العراق بموجبها أن يقدم 10 في المائة من قذائفه، ثلاث مرات سنويا، إلى اللجنة كي تتحقق منها. وتختار اللجنة القذائف التي ينبغي أن يقدمها العراق وتوقيت عمليات التفتيش تلك. ووفقا للإجراءات المعمول بها، قدم العراق عدد القذائف المطلوب للتحقق من جانب فريق التفتيش خلال عملية التحقق السنوية الثانية. ولم يكشف عن إجراء أي تعديلات على تلك القذائف.

<6>