إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) التقرير التاسع للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
20 يونيه 1995
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 786 - 791"

واللجنة الخاصة مسؤولة عن الإبلاغ بشأن تنفيذ الفقرات من 8 إلى 10، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤول عن الإبلاغ بشأن تنفيذ الفقرات من 11 إلى 13. والإجراءات المتوخاة من العراق في الفقرات من 8 إلى 10 هي كما يلي:

         "8 -   ... يقبل العراق، دون أي شرط، القيام تحت إشراف دولي بتدمير ما يلي أو إزالته أو جعله عديم الضرر:

         (أ)   جميع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وجميع مخزونات العوامل الكيميائية وجميع ما يتصل بها من منظومات فرعية ومكونات وجميع مرافق البحث والتطوير والدعم والتصنيع؛
         (ب)   جميع القذائف التسيارية التي يزيد مداها عن 150 كيلومترا والقطع الرئيسية المتصلة بها، ومرافق إصلاحها وإنتاجها؛
         "9 -   ... (أ) يقدم العراق إلى الأمين العام ... بيانا بمواقع وكميات وأنواع جميع الأصناف المحددة في الفقرة 8، ويوافق على إجراء التفتيش الموقعي العاجل ...؛
         "9 -   ... (ب) '2' تخلي العراق للجنة الخاصة عن حيازة جميع الأصناف المحددة بموجب الفقرة 8 (أ)، بما في ذلك الأصناف الموجودة في المواقع الإضافية التي تعيَنها اللجنة الخاصة... وذلك لتدميرها أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر... وقيام العراق، بإشراف اللجنة الخاصة، بتدمير جميع قدراته المتعلقة بالقذائف، بما في ذلك منصات إطلاقها، على النحو المحدد في الفقرة 8 (ب)؛
         "...
         "10 -   يقرر كذلك أن يتعهد العراق تعهدا غير مشروط بعدم استعمال أو استحداث أو بناء أو حيازة أي من الأصناف المحددة في الفقرتين 8 و 9 ويطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع اللجنة الخاصة، بإعداد خطة لرصد امتثال العراق لهذه الفقرة والتحقق منه بشكل مستمر في المستقبل ..."
         وتضيف الفقرة 5 من قرار مجلس الأمن 715(1991)، التي تمثل تفصيلا هي نفسها للفقرة 10 من القرار 687 (1991)، ما يلي:
         "إن مجلس الأمن،
         "...
         5 -   يطالب بأن يفي العراق، دون قيد أو شرط، بجميع التزاماته المنصوص عليها في الخطط الموافق عليها بموجب هذا القرار [لرصد امتثال العراق للفقرة 10 من القرار 687 (1991) والتحقق منه بشكل مستمر في المستقبل]، وأن يتعاون تماما مع اللجنة الخاصة ... في تنفيذ الخطط المذكورة".

         29 -   ومن الواضح أن العراق لم يف بجميع هذه الشروط، والدليل على ذلك عدم توافر بيان يمكن تصديقه لأنشطته البيولوجية العسكرية. أما في مجالي القذائف التسيارية والأسلحة الكيميائية، فإن اللجنة على ثقة حاليا من أن لديها صورة شاملة جيدة لمدى ما وصلت إليه برامج العراق السابقة ومن أن العناصر الجوهرية لقدراته المحظورة قد تم التخلص منها. وفي حين أنه لا تزال توجد بعض مسائل يلزم حلها في هذين المجالين، فإن الجوانب غير المتيقنة الناجمة عن تلك المسائل لا تمثل نمطا يدل على وجود جهود لإخفاء برنامج يرمي إلى الاحتفاظ بالأسلحة المحظورة التي في حوزة العراق. وهذه المسائل المتبقية ليست بالقدر الذي يؤثر على تقييم ما إن كان العراق قد أنجز الإجراءات المادية المطلوبة منه بموجب الفقرات من 8 إلى 10 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) لإزالة قذائفه التسيارية وأسلحته الكيميائية المحظورة والمرافق المتصلة بها ولإتاحة الرصد الفعال لامتثاله في هذين المجالين.

         30 -   وقد استخدمت اللجنة، ولا تزال تستخدم، جميع الوسائل المتاحة لها لتحديد كل جانب من جوانب برامج العراق السابقة والتحقق منه. بيد أنها تدرك أن واقع الحال، خصوصا فيما يتعلق بحيازة الأصناف والتخلص منها، يجعل التوصل إلى حساب متحقق منه لجميع عناصر البرامج السابقة ولكل عنصر منها على حدة أمرا يجاوز حدود الإمكان، نظرا إلى الأحداث الحربية المختلفة التي كان العراق طرفا فيها والإجراءات التي اتخذها العراق من تلقاء نفسه لتدمير الأسلحة والمعدات واللوازم والوثائق. بيد أن اللجنة مقتنعة بأنها قد بلغت، في مجالي القذائف والأسلحة الكيميائية، مستوى من المعرفة والفهم لبرامج العراق السابقة يجعلها واثقة من أن العراق لا توجد لديه حاليا أي قدرة تذكر من القدرات المحظورة. وهي على ثقة أيضا من أن أنشطة الرصد والتحقق المستمرين التي تضطلع بها على قدر من الشمولية يجعل اللجنة، ما دامت هذه الأنشطة مستمرة، قادرة على اكتشاف أي محاولة لإعادة تكوين أي قدرة من القدرات المحظورة في هذين المجالين. أما التحقق من آخر المعلومات التي حصلت عليها اللجنة في ميداني القذائف والأسلحة الكيميائية فيمكن الاضطلاع به على نحو مرض خلال عمليات الرصد والتحقق المستمرين التي تضطلع بها اللجنة، باستخدام الحقوق والامتيازات المتاحة لها بموجب القرارات ذات الصلة، والرسائل المتبادلة، وخطة الرصد والتحقق المستمرين. وكما ذكر في الفقرة 10 أعلاه، فإن اللجنة ترحب بتعهد العراق بالتعاون معها فيما تبذله من جهود، حتى بعد أي مقرر يتخذه مجلس الأمن لتخفيف الجزاءات والحظر أو رفعهما.

         31 -   وفيما يتعلق بالفقرة 10 من القرار 687 (1991)، يشار إلى أنه، بموجب رسالتين متطابقتين مؤرختين 6 نيسان/ أبريل 1991 وموجهتين إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن (S/22456)، أفاد العراق موافقته على ذلك القرار، وبموجب رسالتين متطابقتين أخريين مؤرختين 11 حزيران/ يونيه 1991 وموجهتين أيضا إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن (S/22689)، أكد العراق أنه يتعهد تعهدا غير مشروط بعدم استعمال أو استحداث أو بناء أو حيازة أي من الأصناف المحددة في القرار. وبموجب رسالة مؤرخة 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 وموجهة إلى رئيس المجلس من وزير الخارجية (S/26811)، أعلنت حكومة العراق أنها قررت قبول الالتزامات
<5>