إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) التقرير الرابع للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة عن حالة تنفيذ خطة الرصد
والتحقق المستمرين لامتثال العراق للأجزاء ذات الصلة من الفرع جيم من القرار الرقم 687
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 614 - 617"

أولا -   التطورات خلال الفترة من 10 نيسان/ أبريل 1993 إلى 10 تشرين الأول/ أكتوبر 1993

ألف -   تقديم المعلومات

         1 -   الإعلانات التامة والنهائية والكاملة

        5 -   من الشروط الأساسية للتخطيط السليم للرصد والتحقق المستمرين أن يقوم العراق بتزويد اللجنة بجميع المعلومات اللازمة للكشف بصورة تامة ونهائية وكاملة عن برامج العراق السابقة وفقا لالتزامات العراق بموجب القرارين 687 (1991) و707 (1991). وكما لوحظ في المرفق الأول من تقرير المحادثات التقنية رفيعة المستوى المعقودة في نيويورك في الفترة من 31 آب/ أغسطس إلى 10 أيلول/ سبتمبر 1993 بين اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهة، ووفد عن العراق برئاسة الفريق عامر رشيد من جهة أخرى (S/26451)، حدد الجانبان المجالات الحرجة. المتصلة بصفة أساسية ببرامج العراق السابقة، التي يطلب فيها من الجانب العراقي أن يقدم مزيدا من المعلومات لكي تحصل اللجنة والوكالة على جميع المعلومات الضرورية. وتم الاتفاق على أن يتم تناول القضايا التي لم يتم حلها خلال جولة محادثات نيويورك في وقت لاحق في بغداد. وأثناء الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس التنفيذي للجنة إلى بغداد في الفترة من 1 إلى 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1993، تلقى معلومات من الجانب العراقي ردا على أسئلة اللجنة. ويرد تقرير كامل عن هذه الزيارة في الوثيقة S/26571 وكما جاء في ذلك التقرير، فإن المعلومات المقدمة حديثا يجب أن يقوم بالتحقق منها وتقييمها وإقرارها موظفو اللجنة في نيويورك قبل أن تبين اللجنة أن العراق قد أنجز التزامه، امتثالا للفقرتين 8 و 9 (أ) من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، بتقديم المعلومات اللازمة للكشف بصورة تامة ونهائية وكاملة عن برامجه السابقة المحظورة. وخلال هذه العملية، على اللجنة أن تعتمد على جميع المعلومات المتاحة داخل اللجنة وخارجها. وتجري، اللجنة تقييمها بالسرعة التي تتفق مع الاستعراض الشامل والدقيق الذي سيطلبه المجلس بالنسبة لأية مسألة قد يحددها من جانبه فيما يتعلق بالفرع جيم من القرار 687 (1991).

         2 -   الإعلانات المطلوبة بموجب القرار 715 (1991) والخطط

        6 -   بموجب خطة اللجنة الخاصة للرصد والتحقق المستمرين (S/22871/ Rev.1)، فإن العراق ملزم بتقديم بعض الإعلانات. وكانت الإعلانات الأولى مطلوبة قبل حلول 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 فيما يتعلق بما يلي: (أ) تقديم معلومات أولية عن الأنشطة والمرافق والمواد المزدوجة الغرض المحددة في الخطة ومرفقاتها؛ و (ب) تقديم تقرير عن التدابير التشريعية والإدارية المتخذة لتنفيذ القرارين 687 (1991) و 707 (1991) وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة والخطة. والعراق ملزم كذلك باستكمال المعلومات عند حلول كل من 15 كانون الثاني/ يناير و 15 تموز/ يوليه، وبأن يقدم تقريرا آخر عندما تطلب اللجنة ذلك. هذا بالإضافة إلى المعلومات التي ينبغي تقديمها بموجب القرارين 687 (1991) و 707 (1991) والمشار إليهما في الفقرة 5 أعلاه.

        7 -   وفيما يتعلق بالإعلانات المشار إليها في الفقرة 6 أعلاه، سلم العراق إلى اللجنة، أثناء زيارة الرئيس التنفيذي إلى بغداد في تشرين الأول/ أكتوبر 1993، مجموعة من الإعلانات التي تستكمل مجموعتي المعلومات التي قدمها العراق في تموز/ يوليه 1992 وشباط/ فبراير 1993 فيما يتعلق بعمليات الرصد والتحقق المستمرين في المستقبل. كما سلم إعلانات تتعلق بالمواقع التي ستخضع لعمليات التفتيش الأساسية بموجب نظام الرصد. وقام خبراء اللجنة، الذين كانوا في صحبة رئيسها إلى بغداد، بمناقشة هذه الإعلانات مع الجانب العراقي وكيفية تحسينها لتصبح متسقة مع متطلبات الخطة. كما تعهد خبراء اللجنة بالعمل، لدى عودتهم إلى نيويورك، على وضع نموذج موحد للإبلاغ لتسهيل عمليات الإبلاغ التي يقوم بها العراق ومعالجة اللجنة للبيانات التي يتم تقديمها. بيد أن اللجنة أبلغت الجانب العراقي بأنه نظرا لأن هذه الإعلانات لم تصدر رسميا بموجب القرار 715 (1991)، فإن اللجنة لا تستطيع أن تقبلها باعتبارها وفاء بالتزامات العراق المتعلقة بالإبلاغ بموجب خطة اللجنة المتصلة بالرصد. وبمجرد إقرار العراق بالتزاماته المنصوص عليها في القرار 715 (1991) والخطط الموافق عليها بموجب هذا القرار، فسيتعين على العراق أن يقدم الإعلانات المطلوبة بصورة رسمية بموجب هذا القرار ووفقا له.

        8 -   وفيما يتعلق بالإعلانات المشار إليها في الفقرة 3 (ب) أعلاه، لما تتلق اللجنة أي شيء من العراق حتى الآن.

باء -   التطورات التنفيذية والسياسية
        9 -   ذكرت اللجنة في مناسبات عديدة أن الممارسة الكاملة للرصد والتحقق المستمرين لا يمكن الشروع فيها دون أن يتلقى المجلس أولا الإقرار الرسمي من العراق بالتزاماته بموجب القرار 715 (1991). وقد أيد المجلس هذا الموقف. ونتيجة لاستمرار العراق، في الفترة المستعرضة، في عدم الإقرار دون قيد أو شرط بالتزاماته بموجب القرار 715 (1991) وخطط الرصد والتحقق المستمرين الموافق عليها بموجب هذا القرار، فإن اللجنة لا تزال غير قادرة على البدء في الممارسة الكاملة للتنفيذ العملي للخطة التي تقع ضمن نطاق صلاحياتها (
S/22871/Rev.1).

10 - غير أن اللجنة واصلت رصدها المؤقت لبعض المرافق وفقا للمبادئ المبلغة إلى المجلس في الوثيقة S/25620. وكما أشير إليه في ذلك التقرير، لا يقلل وجود هذا النشاط من شرط الشروع في الرصد الكامل النطاق على
<2>