إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



(تابع) المقرر 15 الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات
التعويض عن الخسائر التجارية الناشئة عن غزو العراق للكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 522- 524"

ثالثا -   "حيثما تكون الخسائر أو الأضرار أو الإصابات قد نشأت بكاملها كنتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت. ينبغي التعويض عنها على الرغم من أنه يمكن عزوها أيضا إلى الحظر التجاري وما يتصل به من تدابير".

 

'1'

يراد بهذا بيان أن كامل مبلغ الخسارة أو الضرر أو الإصابة يمكن أن يعزى إلى كل من غزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت والحظر التجاري وما يتصل به من تدابير؛ فهما سببان متوازيان؛

 

'2'

وقد يتبين أن من الصعب تقدير بعض حالات الخسارة المتوازية الأسباب. وقد تكون هناك أمثلة حدثت وقت الغزو والحظر حين غيرت سفن وجهتها لأن دخول الموانئ الكويتية أو العراقية لم يكن مأمونا. وسيتعين على المفوضين أن يفحصوا بعناية السبب المزعوم لجميع الخسائر الناشئة بعد 6 آب/ أغسطس 1990 بغية تحديد مدى نشوء الخسارة كنتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلاله للكويت وبالتالي اعتبار هذه الخسارة قابلة للتعويض. حتى ولو كان بالإمكان اعتبارها ناجمة أيضا عن الحظر وما يتصل به من تدابير. وإذا قرر المفوضون أن للخسارة سببا موازيا من هذا القبيل، يتم من حيث المبدأ منح تعويض كامل.

رابعا -   "سيخفض مجموع مبلغ الخسائر التي يمكن التعويض عنها بالقدر الذي كان من الممكن في حدوده على نحو معقول تجنب وقوع هذه الخسائر".

 

'1'

إن واجب التقليل من الخسائر ينطبق على جميع المطالبات وليس فقط على المطالبات قيد المناقشة في الفقرة 6 من المقرر 9. وقد أشير إلى موضوع التقليل في الفقرات 10 و 17 و 19 من المقرر 9.

          10 -   وتنطبق المبادئ التوجيهية الواردة في هذا المقرر على جميع أنواع الخسائر التجارية، بما في ذلك الخسائر المتعلقة بالعقود والصفقات التي كانت جزءا من ممارسة تجارية أو من مسار التعامل، وبالأصول المادية والممتلكات المدرة للدخل.


<3>