إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) بيان لرئيس مجلس الأمن بشأن التزامات العراق العامة والمحددة بموجب قرارات مجلس الأمن
المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 499- 503"

ضمان المجلس حرمة الحدود الدولية المذكورة أعلاه، وقراره بأن يتخذ، حسب الاقتضاء، جميع التدابير اللازمة لتحقيق تلك الغاية وفقا للميثاق وعلى النحو المنصوص عليه في الفقرة 4 من القرار 687 (1991).

          "(ب)   الالتزامات المتعلقة بالأسلحة
          "8 -   يفرض الفرع جيم من القرار 687 (1991) بعض الالتزامات المحددة على العراق فيما يتعلق ببرامجه الخاصة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقذائف التسيارية التي يزيد مداها عن 150 كيلومترا. وبرامجه النووية. وقد فصِّلت هذه الالتزامات في القرارين 707 (1991) و 715 (1991). وهذه الالتزامات مبينة في الفقرات 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 من القرار 687 (1991) ومفصلة في الفقرتين 4 و 5 من القرار 707 (1991) والفقرة 5 من القرار 715 (1991).

          "9 -   وقرر مجلس الأمن، بموجب القرار 699 (1991)، أن تتحمل حكومة العراق المسؤولية عن جميع تكاليف المهام المأذون بها بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991). ولم ترد من العراق أية أموال حتى الآن للوفاء بهذه المسؤولية.

          "10 -   ولاحظ المجلس أنه منذ اعتماد القرار 687 (1991) أحرز تقدم في تنفيذ الفرع جيم من ذلك القرار، إلا انه لا يزال هنالك الكثير مما ينبغي القيام به. وبصفة محددة. يلزم أن يقوم العراق بتوفير كشف كامل ونهائي وتام لجميع جوانب برامجه المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وقذائفه التسيارية التي يزيد مداها على 150 كيلومترا. إذ انه يوجد شرط خاص وحيوي يتعلق بالمعلومات التامة. بما في ذلك تقديم أدلة وثائقية يمكن تصديقها عن إنتاج العراق لكافة البنود المحظورة وعن قدرته الماضية على إنتاج هذه البنود وعلى مصادرها واستهلاكه لها.

          "11 -   وعلى العراق كذلك أن يعترف اعترافا واضحا بالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن 715 (1991) وبالخطتين المتعلقتين بالرصد والتحقق بصورة مستمرة اللتين ووفق عليهما بموجب ذلك القرار. ويجب عليه أن يوافق على تنفيذ هذه الالتزامات دون قيد أو شرط. وفي هذا الصدد، يشير المجلس إلى رسالة وزير خارجية العراق المؤرخة 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1992 والموجهة إلى الأمين العام وهي الرسالة التي يلتمس فيها إعادة النظر في شروط وأحكام ليس فقط القرار 715 وإنما أيضا قرار مجلس الأمن 707 (1991). وبالتالي فإن من الواضح أن العراق يبدو على غير استعداد للاعتراف بالتزاماته المنصوص عليها فعلا.

          "12 -   وقد أبلغت اللجنة الخاصة المجلس بالمسائل التي تبدو، في الوقت الراهن. أهم المسائل المعلقة. وأحاط المجلس علما بالوثيقة S/24661 المؤرخة 19 تشرين الأول/ أكتوبر 1992 وعنوانها "حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين لامتثال العراق للأجزاء ذات الصلة من الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991)".

          "13 -   وأحاط المجلس علما أيضا بالوثيقة S/24722 المؤرخة 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1992 وهي الوثيقة التي تتضمن التقرير الثاني للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) المتصل بخطة الوكالة للرصد والتحقق المستمرين لالتزام العراق بالفقرة 12 من لقرار 687 (1991).

          "14 -   وفي بيان صدر باسم أعضاء المجلس (S/23803) يتعلق بحق اللجنة الخاصة في القيام برحلات استطلاع جوي في العراق. ذكر الرئيس يوم 10 نيسان/ أبريل 1992 أن:

’أعضاء المجلس يودون الإشارة إلى أن رحلات الاستطلاع الجوي تتم بموجب سلطة قرارات مجلس الأمن 687 و 707 و 715 (1991). وأعضاء المجلس إذ يؤكدون من جديد حق اللجنة الخاصة في القيام برحلات الاستطلاع الجوي تلك، يطلبون إلى حكومة العراق أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان ألا تتدخل القوات العسكرية العراقية في الرحلات المعنية أو تهدد أمنها. وأن تتقيد بمسؤولياتها المتعلقة بتأمين سلامة طائرة اللجنة الخاصة وطاقمها عند تحليقها فوق العراق’.

وقال الرئيس كذلك:

’إن أعضاء المجلس يحذرون حكومة العراق من النتائج الخطيرة التي تترتب على عدم امتثال العراق لهذه الالتزامات’.

          "15 -   وفي 15 تشرين الأول/ أكتوبر 1992 أبلغت اللجنة الخاصة المجلس بالتدابير التي تعرض للخطر سلامة وأمن أفرقة التفتيش التابعة للجنة في العراق، بما في ذلك شن حملة منظمة للملاحقة، وأفعال العنف، وتحطيم الممتلكات والشتائم والتهديدات اللفظية على كافة المستويات. لذلك أصدر رئيس المجلس في نفس اليوم بيانا للصحف شدد فيه على اهتمام المجلس الخاص بسلامة مفتشي اللجنة.

          "16 -   وفي بيان آخر صدر في 6 تموز/ يوليه 1992 باسم أعضاء المجلس (S/24240) بشأن رفض حكومة العراق السماح لفريق المفتشين بدخول أماكن معينة، قال الرئيس:

’إن رفض العراق الحالي السماح لفريق التفتيش الموجود حاليا في العراق بالوصول إلى الأماكن التي حددتها اللجنة الخاصة يشكل انتهاكا ماديا وغير مقبول من جانب العراق لحكم من أحكام القرار 687 (1991) الذي أرسى وقف إطلاق النار ووفر الظروف الأساسية لإعادة السلم والأمن إلى المنطقة. ويطلب أعضاء مجلس الأمن أن يوافق العراق فورا على السماح لمفتشي اللجنة الخاصة بدخول الأماكن المعنية حسبما يطلبه رئيس اللجنة كيما تحدد اللجنة الخاصة ما إذا كان يوجد بتلك الأماكن أية وثائق أو سجلات أو مواد أو معدات لها صلة بمسؤوليات اللجنة’.

"إن قرارا مجلس الأمن 707 (1991) يطالب بأن يسمح العراق للجنة الخاصة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفرقتهما التفتيشية بالوصول الفوري غير المشروط وغير المقيد إلى أي وإلى كافة المناطق والمنشآت والسجلات والمعدات ووسائل النقل التي يرغبون في تفتيشها، لذلك لا يملك المجلس أن يقبل إصرار العراق على وجوب وضع حد لوصول أفرقة التفتيش.

<2>