إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) التقرير الثاني للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق
المستمرين لامتثال العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 493 - 495"

التطورات خلال الفترة من 10 نيسان/ أبريل
إلى 10 تشرين الأول/ أكتوبر 1992

          5 -   بعد تلقي تقرير الأمين العام المؤرخ 10 نيسان/ أبريل، قرر المجلس أن يقوم رئيسه بإبلاغ الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة بأن امتثال العراق للخطط أمر واجب. وقام الرئيس بذلك في 22 نيسان/ أبريل. ولم يرد أي جواب رسمي على رسالة رئيس المجلس. بيد أنه، في رد على رسالة من الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة موجهة إلى وزير الدولة العراقي للشؤون الخارجية بشأن عدم إصدار الإعلانات والإقرارات اللازمة، رد وزير الدولة العراقي في 26 أيار/ مايو (S/24002) موضحا موقف العراق وبعد إعادة تأكيد البيان الذي أدلى به نائب رئيس وزراء العراق السيد طارق عزيز أمام مجلس الأمن في جلسته المعقودة في 11 آذار/ مارس 1992، طلب العراق ما يلي:

"أن يتم الاتفاق بينه وبين اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرعاية مجلس الأمن على ضمانات عملية بأن لا تكون إجراءات أساليب الرقابة المستمرة بالشكل الذي يمس سيادة العراق ويهدد أمنه الداخلي، ويؤدي إلى التدخل في شؤونه الداخلية ويحرمه من إمكانيات التطور العلمي والتكنولوجي والصناعي في الحقول المدنية وفي الحقول العسكرية غير المحظورة في القرار 687 (1991)".

          6 -   وفي 27 حزيران/ يونيه 1992 قدم العراق رسميا ما أسماه "تقريرا عن التحقق من الامتثال في المستقبل". وقد قام بدراسة هذا التقرير مكتب اللجنة الخاصة وفريق من الخبراء الدوليين عقده المكتب خاصة بغرض تقييم التقرير.

          7 -   وخلص فريق الخبراء هذا إلى أن الإعلانات الواردة في التقرير كانت في حد ذاتها غير كافية لأغراض البدء في أنشطة الرصد والتحقق المستمرين الفعالين، ولكنها توفر بالفعل أساسا يمكن البناء عليه عن طريق إجراء مزيد من المناقشات مع السلطات العراقية. وبالإضافة إلى الشروط المذكورة في الفقرتين 3 و 4 أعلاه، حددت اللجنة الخاصة قائمة طويلة بالمسائل التي سيستلزم الأمر إيضاحها قبل أن يتسنى البدء في أنشطة الرصد والتحقق المستمرين؛ كما أنها ستثير هذه المسائل مع الجانب العراقي خلال السلسلة المقبلة من أعمال التفتيش وفي الاجتماعات التي يجري ترتيبها خصيصا لهذا الغرض.

          8 -   ومن أوجه القصور العامة الرئيسية في التقرير الذي وضعه العراق ما يلي:
          (أ)   عدم تقديم إقرار غير مشروط بالتزاماته المنصوص عليها في القرار 715 (1991) والخطط الموافق عليها بمقتضاه؛
          (ب)   عدم توافر دلالة واضحة تنم عن الأساس الذي بني عليه التقرير. إذ جاء في الرسالة التي سبقت تسليم التقرير والموجهة من السلطات العراقية ما يلي:

"إننا نود أن نؤكد بهذا ما حدده السيد طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء في كلمته أمام مجلس الأمن في 11 آذار/ مارس 1992. ’إن العراق على استعداد للتوصل إلى ترتيبات عملية تقع في إطار الهدف الذي حدده مجلس الأمن وألا يتجاوزه إلى أهداف سياسية أو استخبارية ... بجانب إمكانية التوصل إلى صيغة معقولة في تحقيق الأهداف من الخطط الحالية، مع ضمان حقوق العراق المشروعة وسيادته وأمنه في الوقت نفسه. وإن تفهم المجلس للمبادئ والأسس والطلبات المشروعة والمنطقية التي عرضناها سيؤدي بطبيعة الحال إلى تطبيق منصف وعادل وموضوعي للالتزامات الأساسية المطلوبة من العراق في القرارين 707 (1991) و 715 (1991) وبما يؤدي إلى اطمئنان المجلس’.
"وعلى هذا الأساس، فإن السلطات العراقية المختصة ستسلم، في الأيام القليلة المقبلة، نسختين من التقرير المتعلق بالتحقق من الامتثال مستقبلا إلى اللجنة الخاصة في بغداد".

وهذا الموقف هو تكرار للموقف المعلن في الرسالة المؤرخة 26 أيار/ مايو 1992 (S/24002، انظر الفقرة 5 أعلاه). وبالاقتران مع الانتقادات الشديدة الموجهة من العراق إلى الخطة والقرار 715 (1991) (S/23606، الفقرة 12)، فإن موقفه المعلن دائما بعدم قبولهما أو رفضهما وعدم تقديم العراق للإقرار على النحو المبين في (أ) أعلاه، يوحي بأن العراق قد أصدر الإعلانات وفقا لفهمه هو لما ينبغي أن تكون عليه التزاماته، لا وفقا للخطة التي اعتمدها مجلس الأمن ووردت في الوثيقة S/22871/Rev.1؛
          (ج)   عدم وجود إعلان بشأن التدابير التشريعية والإدارية التي اتخذها العراق لتنفيذ الخطة؛
          (د)   عدم كفاية الإعلانات المتعلقة بالمصانع المدنية ذات القدرة المزدوجة.

          9 -   وهناك صعوبة أخرى تتصل بعدم كفاية مجموعة مختلفة من الإعلانات العراق ملزم بتقديمها - أي بيان واف ونهائي وكامل، وحسبما يقضي القرار 707 (1991) بجميع جوانب برامج أسلحته المحظورة بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991). وبصفة خاصة فإن توافر معلومات وافية عن إنتاج العراق في الماضي للأصناف المحظورة - ومورديها واستهلاكه منها وقدرته في الماضي على إنتاج تلك الأصناف أمر ضروري للتخطيط للتفتيش الفعال ولاستيراد نظم المراقبة على النحو المطلوب في خطط الرصد والتحقق المستمرين مستقبلا وفي قرار مجلس الأمن 715 (1991). إذ لا يمكن أن تصمم بصورة واقعية الآلية المتوخاة في الفقرة 7 من ذلك القرار إلا إذا أتيحت هذه المعلومات إلى لجنة الجزاءات واللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

<2>