إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) المقرر 10 الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 473 - 480"

المادة 29 -   تنظيم العمل
يتولى رؤساء الأفرقة تنظيم أعمال أفرقتهم بطريقة تكفل سرعة معالجة المطالبات والاتساق في تطبيق المعايير ذات الصلة وفى تطبيق هذه القواعد.

المادة 30 -   السرية
          1 -   ما لم ينص في هذه الإجراءات أو يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك، تتمتع جميع السجلات التي تتلقاها اللجنة أو تضعها بالسرية، على أنه يجوز للأمانة أن تقدم تقارير بالوضع إلى الحكومات أو المنظمات الدولية أو الشركات التي تتقدم مباشرة بمطالبات إلى اللجنة وفقا للفقرة 3 من المادة 5، فيما يتصل بالمطالبات التي تقدمت بها.

          2 -   تصرف الأفرقة أعمالها في سرية.

          3 -   لا يجوز للمفوضين الكشف، حتى بعد الانتهاء من مهامهم، عن أي معلومات ليست ملكا للجمهور تكون قد بلغت علمهم بسبب عملهم من أجل اللجنة.

المادة 31 -   القانون الواجب التطبيق
          لدى النظر في المطالبات، يطبق المفوضون قرار مجلس الأمن 687 (1991) وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة، والمعايير الموضوعة من قبل مجلس الإدارة بالنسبة لفئات معينة من المطالبات، وأية قرارات ذات صلة بالموضوع صادرة عن مجلس الإدارة. وبالإضافة إلى ذلك، يطبق المفوضون، عند الاقتضاء، قواعد القانون الدولي الأخرى ذات الصلة.

المادة 32 -   تقديم المطالبات إلى الأفرقة
          1 -   بعد قيام مجلس الإدارة بتعيين المفوضين، يقدم الأمين التنفيذي إلى أفرقة المفوضين المطالبات المفردة أو فئات المطالبات المسندة لكل منها مشفوعة بالمستندات المتعلقة بها التي تتضمن نتائج التقييم الأولي الذي أجرته الأمانة وأي معلومات أخرى تعتبر مفيدة لعمل المفوضين، فضلا عن المعلومات والآراء الإضافية المقدمة وفقا للمادة 16.

          2 -   تقدم أية معلومات ترد إلى الأمانة بعد انتهاء المهلات الزمنية المنصوص عليها في المادة 16 عند ورودها، على ألا يؤخر عمل الفريق إلى حين استلام هذه المعلومات أو النظر فيها.

          3 -   ويمكن للأمين التنفيذي، بعد التشاور مع رؤساء الأفرقة ذات الصلة، أن يعيد توزيع مطالبة أو مطالبات من فريق إلى خر تـحريا لكفاءة معالجة المطالبات.

المادة 33 -   عمل الأفرقة
          1 -   بعد تلقي المطالبات من الأمين التنفيذي، يقوم المفوضون، بفحصها ويجتمعون للمداولة ولإعداد توصياتهم الموجهة إلى مجلس الإدارة.

          2 -   تجتمع أفرقة المفوضين عادة في مقر الأمانة. وتعقد الاجتماعات بالقدر الذي يراه رئيس كل فريق ضروريا. ويواصل المفوضون أعمالهم بشأن "المطالبات وهم بعيدون عن مقر الأمانة بتبادل الرسائل اللازمة فيما بينهم ومع الأمانة.

          3 -   تصدر أي توصية أو قرار آخر يتخذه الفريق بأغلبية أصوات المفوضين.

المادة 34 -   المساعدة من قبل الأمين التنفيذي
          1 -   يقدم الأمين التنفيذي وموظفو الأمانة الدعم الإداري والتقني والقانوني للمفوضين، بما في ذلك إعداد وصيانة قاعدة بيانات محوسبة للمطالبات، ويساعدون في الحصول على معلومات إضافية.

          2 -  لدى النظر في المطالبات، يأخذ المفوضون في اعتبارهم نتائج التقييم الابتدائي للمطالبات الذي أجرته الأمانة وفقا للمادة 14 فضلا عن المعلومات والآراء الأخرى التي قد يقدمها الأمين التنفيذي وفقا للمادة 32.

          3 -   يجوز لأحد أعضاء الأمانة حضور جلسات الفريق، ويجوز له تقديم معلومات إلى المفوضين إذا طُلب منه ذلك.

المادة 35 -   الأدلة
          1 -   يكون كل مُطالب مسؤولا عن تقديم المستندات وغيرها من الأدلة التي تبين بصورة مرضية أن مطالبة معينة أو مجموعة معينة من المطالبات مؤهلة للحصول على تعويض عملا بقرار مجلس الأمن 687 (1991). ويقوم كل فريق من الأفرقة بالبت في جواز قبول أية مستندات وأدلة أخرى مقدمة ومدى صلتها بالموضوع وطابعها الجوهري وأهميتها.

          2 -   فيما يتعلق بالمطالبات الواردة بموجب معايير المعالجة السريعة للمطالبات العاجلة (S/AC.26/1991/1)، تطبق المبادئ التوجيهية التالية:
          (أ)   بالنسبة لدفع مبالغ محددة في حالات المغادرة، يجب على المطالبين تقديم مستندات بسيطة عن واقعة وتاريخ المغادرة من العراق أو الكويت. ولا يشترط تقديم مستندات عن المقدار الفعلي للخسارة؛
          (ب)   بالنسبة لدفع مبالغ محددة في حالة الإصابة الشخصية الجسيمة غير المؤدية إلى الوفاة، يجب على المطالبين تقديم مستندات بسيطة عن واقعة وتاريخ الإصابة؛ وفي حالة الوفاة، يجب على المطالبين تقديم مستندات بسيطة عن الوفاة والعلاقة الأسرية. ولا يشترط تقديم مستندات عن المقدار الفعلي للخسارة؛
          (ج)   بالنسبة للنظر في المطالبات التي تصل فيها الخسائر الفعلية إلى 000 100 دولار أمريكي، يجب أن تكون هذه المطالبات موثقة بأدلة مناسبة عن الظروف التي حدثت فيها الخسارة المطالب بها ومقدارها. ولا تتجاوز المستندات والأدلة الأخرى المطلوبة الحد الأدنى المعقول الذي يكون مناسبا في ظل

<6>