إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) المقرر 10 الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 473 - 480"

          (أ)   وثائق تثبت اسم الكيان وعنوانه ومكان تسجيله أو تنظيمه؛
          (ب)   أدلة تفيد بأن الشركة أو الكيان القانوني كانا، في التاريخ الذي نشأت فيه المطالبة، مسجلين أو منظمين بموجب قانون دولة الحكومة التي قدمت المطالبة؛
          (ج)   وصف عام للهيكل القانوني للكيان؛
          (د)   تأكيد من المسؤول المخول عن كل شركة أو كيان آخر لصحة المعلومات الواردة في المطالبة.

المادة 15 -   المطالبات غير المستوفية للاشتراطات الرسمية
          
إذا ما وجد أن المطالبة لا تستوفي الاشتراطات الرسمية التي وضعها مجلس الإدارة، تخطر الأمانة الشخص أو الهيئة اللذين قدما المطالبة بذلك وتعطيهما مهلة تصل إلى 60 يوما من تاريخ ذلك الإخطار لتدارك النقص. وفي حالة عدم استيفاء الاشتراطات الرسمية خلال هذه المهلة، فإن المطالبة لا تعتبر أنها قُدمت.

المادة 16 -   تقديم تقارير وآراء بشأن المطالبات
          1 -   يقدم الأمين التنفيذي تقارير دورية إلى مجلس الإدارة بشأن المطالبات الواردة. ويتواتر تقديم هذه التقارير حسبما يلزم لإبلاغ المجلس بمجموع الحالات المعروضة على اللجنة، على ألا يقل ذلك عن مرة واحدة كل ثلاثة أشهر وتبين في التقارير:
          (أ)   الحكومات أو المنظمات الدولية أو الأطراف الأخرى المؤهلة للتعويضات التي قدمت المطالبات؛
          (ب)   فئات المطالبات المقدمة؛
          (ج)   عدد المطالبين في كل مطالبة موحدة؛
          (د)   المبلغ الإجمالي للتعويض المطلوب في كل مطالبة موحدة.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تضمين كل تقرير المسائل القانونية والوقائعية الهامة التي تثيرها المطالبات، إن وجدت.

          2 -   يعمم تقرير الأمين التنفيذي فورا على حكومة العراق وعلى جميع الحكومات والمنظمات الدولية التي قدمت المطالبات.

          3 -   يجوز لحكومة العراق وللحكومات والمنظمات الدولية التي قدمت المطالبات أن تقوم، في غضون 30 يوما من تاريخ تعميم تقرير الأمين التنفيذي في حالة المطالبات من الفئات ألف وباء وجيم، وخلال 90 يوما من تاريخ تعميم ذلك التقرير في حالة المطالبات من الفئات الأخرى، بتقديم معلومات وآراء إضافية بصدد التقرير إلى الأمين التنفيذي ليحيلها إلى أفرقة المفوضين وفقا للمادة 32. ولا يجوز تمديد المواعيد المحددة في هذه الفقرة.

          4 -   تنطبق الاشتراطات المبينة في المواد 3 و 4 و 6 (3) و 7 و 8 و 11 (1) على هذه المعلومات والآراء الإضافية.

المادة 17 -   تصنيف المطالبات في فئات
تقوم الأمانة، بغية تسهيل عمل المفوضين وتأمين التماثل في معالجة المطالبات المماثلة، بتصنيف المطالبات حسب جملة أمور منها نوع أو حجم المطالبات وتماثل القضايا القانونية والوقائعية ذات الصلة.

ثالثا -   المفوضون

المادة 18 -   التعيين
          1 -   يتولى مجلس الإدارة تعيين المفوضين لمهام واختصاصات محددة بناء على ترشيح الأمين العام استنادا إلى توصيات الأمين التنفيذي.

          2 -   وقد أنشأ الأمين العام سجلا للخبراء يمكن، كما ذكر في دعوته المؤرخة 12 حزيران/ يونيه 1991 لتقديم أسماء خبراء، الاستناد إليه عند ترشيح المفوضين لتعيينهم. على ألا يحد هذا من اختياره. ويحتفظ الأمين التنفيذي بالسجل ويتولى استكماله.

المادة 19 -   المؤهلات
          1 -   يولى الاعتبار الواجب، لدى ترشيح المفوضين وتعيينهم، إلى ضرورة مراعاة التمثيل الجغرافي، وتوافر المؤهلات الفنية والخبرة والنزاهة.

          2 -   يتعين أن يكون المفوضون خبراء في مجالات مثل الشؤون المالية، والقانون، والمحاسبة، والتأمين، وتقييم الأضرار البيئية، والنفط، والتجارة، والهندسة.

          3 -   يتم ترشيح المفوضين وتعيينهم مع إيلاء الاعتبار الواجب لطبيعة المطالبات وفئات المطالبات التي سيكلفون بها.

المادة 20 -   إجراءات التعيين
          1 -   يحيل الأمين التنفيذي إلى مجلس الإدارة ترشيحات المفوضين التي يقترحها الأمين العام مع بيان المفوضين الملحقين بكل فريق ومَن الذي سيتولى الرئاسة في كل فريق.

          2 -   يوصي الأمين التنفيذي الأمين العام بتعيين العدد اللازم من أفرقة المفوضين لمعالجة المطالبات بصفة عاجلة.

          3 -   يحدد الأمين التنفيذي، لدى إحالته ترشيحات المفوضين إلى مجلس الإدارة، المطالبات أو فئات المطالبات التي سيكلف بها كل فريق، مع بيان الخبرة المطلوبة في المفوضين وعددهم.

          4 -   إذا لم يوافق مجلس الإدارة على تعيين أحد المرشحين لفريق ما، يطلب من الأمين العام، عن طريق الأمين التنفيذي، أن يقدم ترشيحا جديدا.

          5 -   إذا لم يكن مجلس الإدارة منعقدا عند قيام الأمين التنفيذي برفع الترشيح الجديد، يرسل الترشيح الجديد إلى أعضاء مجلس الإدارة. ويجوز لمجلس الإدارة أن يقر مَن يحل محل المفوضين في اجتماعات تعقد فيما بين الدورات.

<4>